ضحايا "إثبات النسب» في محكمة الأسرة.. "آيات": زوجي رفض الاعتراف بطفله.. و"عبير": أرادني للمتعة فقط الأمهات: حكم القضاء الإداري سلاح ينصف المرأة أمام المجتمع المصري بين ليلة وضحاها أصبح الحلم الغائب حقيقة، والسراب البعيد واقعًا نعيشه، لكل سيدة قامت برفع دعوى إثبات نسب أو إثبات زواج أمام محكمة الأسرة، وتعيش في مأساة منتظرة اعترافًا من الأب بخطيئته، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي أصدره المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس المجلس، منذ أيام قليلة، الحكم الذي وصفه البعض بالحكم التاريخى الذي انتصر لصالح المرأة وطفلها، والمجتمع المصرى ككل، وانتقده البعض الآخر ووصفه ب«الفوضوي»، واتفق عليه رجال الدين، بينما اختلف عليه رجال القضاء ومحامو قضايا الأحوال الشخصية، ولكن في ظل احتدام وكثرة قضايا إثبات النسب والزواج، تظل المحاكم مكدسة بتلك المشاكل والصرخات اليومية من أطفال رضيعة ليس لها أي ذنب في الحياة، ولأمهات ندمن على ثقتهن في أشخاص خائنين. «البوابة» ناقشت عددًا من السيدات اللاتى لديهن قضايا إثبات نسب بمحاكم الأسرة، واستطلعت رأى عدد منهن حول الحكم، لنقترب أكثر من حواديت وتفاصيل مشاكلهن. الحكاية كانت ل«آيات. س» الفتاة العشرينية، الجميلة، الهادئة، الصامتة، طوال فترة انتظارها في مقر المحكمة لم تتلفظ بكلمة واحدة إلا عندما حاورتها «البوابة»، وبدأت في سرد حكايتها، حيث قالت: أحببت زميلى في الجامعة طوال فترة الدراسة، وبعد التخرج قررنا أن نتزوج ولكن عائلتى رفضت زواجى به لاختلاف الطبقة الاجتماعية التي أنتمى إليها، ووضح الفارق المادى بيننا، ولكنى أصررت على الارتباط به، وتزوجته بعقد عُرفى شهد عليه اثنان من أصدقائنا، وذلك أملًا في تحسن أحواله الماديه مع مرور الوقت، ولكن فوجئت بعد زواجنا بشهور قليلة بحملى، وعندما واجهته طلب منى إجهاضه، فرفضت بالطبع، وأصررت على الاحتفاظ بالجنين وطلبت منه أن نواجه عائلتى بزواجنا ولكنه رفض وقال لى «أنا مش قد مواجهتهم في الوقت الحالي»، واكتشفت أنه قام بسرقة عقود الزواج، وطلب من صديقيه اللذين كانا شاهدين على زواجنا عدم الإدلاء بشهادتهما أمام محكمة الجيزة للأسرة، وذلك بعدما قمت برفع دعوى إثبات نسب لطفلى «أحمد» الذي تخطى عامه الأول ولا يزال حتى الآن «مجهول النسب»، ووالده لا يريد الاعتراف به أو بزواجنا حتى الآن. وتابعت الفتاة العشرينية حديثها «أتمنى أن يكون الحكم الصادر سلاحًا في يدى كل امرأة لا تستطيع إثبات نسب طفلها، أو ما زالت دعواها تنظر حتى الآن». ولكن قصة «عبير. م» السيدة الثلاثينية اختلفت في تفاصيلها عن قصة «آيات»، ولكن النهاية واحدة، والأمل في الحكم أيضًا واحد، فبعد تخرجها وعملها في أحد البنوك الشهيرة، تعرفت على أحد زملائها في العمل ولكنه كان متزوجًا ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية، تطورت فيما بعد إلى قصة حب عنيفة، ولكن الأربعينى المخادع قرر أن يصطاد فريسته الصغيرة ويوقع بها في فخ العشق، ومن ثم يقنعها بالزواج سرًا حتى لا يهدم بيته وعشه الزوجى مع زوجته الأولى، وبعد أن وافقت وعاشت في شهور من العسل والحب والحنان، استيقظت على كابوس مؤلم حينما رفض الإنجاب منها مطلقًا، سواء كان زواجهما في العلن أو في السر، وأكد لها «يكفينى ثلاثة أطفال من زوجتى الأولى.. وأنتى متعتى!!»، ولكن «عبير» قررت أن تتحمل خطأها في حق نفسها وحق عائلتها وواجهتهم بكل وضوح، وتركت لهم المنزل وابتعدت عنهم حتى تقوم بحل مشكلتها مع زوجها الأربعينى الذي رفض الاعتراف بزواجه منها أو بنسب طفلته «علياء» التي تخطت العامين، ولذلك قامت برفع دعوى إثبات نسب في محكمة زنانيرى للأسرة، وما زالت الدعوى قيد التحقيق. وعن الحكم أكدت أن الحكم هو الأمل الذي أعاد إليها نظرة التفاؤل من جديد، بعد أن يئست من كل شىء ومن فوزها بالقضية، ولذلك تمنت من الله عز وجل أن يتم تعميم هذا الحكم وتطبيقه خلال فترة قريبة. أما «عزيزة. أ» الفتاة العشرينية التي تنتمى في الأصل إلى محافظة البحيرة، فهى زوجة بعقد رسمى لابن عمها، ولكن نظرًا للخلافات العميقة بينها وبين زوجها، وأثناء حملها في الشهر السابع قام زوجها بطردها من المنزل في منتصف الليل، بعد مشاجرة عنيفة واعتدائه عليها بضرب مبرح، كاد أن يفقدها جنينها، ولكن شاءت الأقدار أن يُولد «على» ولكن بدون أب، وذلك بعدما سافر والده إلى ليبيا للبحث عن عمل هناك، وترك زوجته تعانى من تسجيله وإثباته لوالده، خاصة بعد أن قام بسرقة عقود الزواج الرسمية، وفى حال وجود زواج رسمى وغياب الأب من الممكن أن يقوم بتسجيل الطفل والد الزوج أو شقيقه، ولكن حظ «عزيزة» كان تعيسًا فوالد زوجها «محمد. ن» متوفى وليس لديه أشقاء رجال، ولذك اتجهت إلى محكمة الجيزة للأسرة، لإثبات نسب طفلها «على» وقيده بدفاتر مصلحة الأحوال المدنية. تعليقًا على الحكم محامو «زينة وقمر»: ندرس إقامة دعاوى مماثلة لقيد الأطفال تعليقًا على حكم القضاء الإدارى بقيد أولاد الزواج العُرفى، وذلك في ظل احتدام قضيتى «إثبات نسب» توأم الفنانة زينة «عز الدين وزين الدين»، للفنان «أحمد عز» أمام محكمة أسرة مدينة نصر، ونسب الطفل «جيمي» نجل الفنانة قمر لرجل الأعمال «جمال مروان» أمام محكمة الجيزة للأسرة، والذي طرح أسئلة عديدة حول موقف أطفال زينة وقمر، بعد هذا الحكم، وهل سيتم الاعتراف بهم أمام الدولة، بالرغم من عدم انتهاء قضاياهم طبقًا لهذا الحكم، أم لا بد أن يقيموا دعوى مماثلة حتى يحصلون على هذا الحكم أيضًا؟ وهل يتم إثبات توأم زينة لعز، ونجل قمر لمروان؟ في البداية.. قال محمد الدكر، محامى الفنانة زينة: إن هذا القرار يصب في مصلحة موكلته، وأنه من الممكن تسجيل التوأم «عز الدين وزين الدين» باسم الفنان أحمد عز، تطبيقا لقرار القضاء الإداري حتى صدور الحكم النهائى، سواء بثبوت أو نفى النسب، وذلك في قضية إثبات النسب المرفوعة أمام محكمة الأسرة. مضيفًا، أنه سيقوم بدراسة قرار القضاء الإدارى بقيد طفل الزواج العرفى تمهيدا لرفع دعوى مماثلة لصالح زينة، كما أن أي موظف يعمل في مصلحة الأحوال المدنية سيمتنع عن تسجيل الأطفال بعد مرور 60 يومًا على صدور القرار وعدم الطعن عليه، سيعاقب بالسجن بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى. وأشار الدكر إلى أن الحكم إجراء سريع ووقتي، لتسهيل مصلحة الطفل مع الدولة، وإثبات هويته حتى يستطيع التعامل مع مؤسساتها، ولا علاقة له بإثبات النسب. واتفق المستشار عاصم قنديل، محامى المطربة قمر، مع تصريحات الدكر، حيث قال: «إنه ينتظر أيضًا حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، حتى يستعد لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب لقيد ابن موكلته «جيمي» باسم رجل الأعمال جمال مروان بناء عليها، مؤكدًا أن الحكم يصُب في مصلحة موكلته وغيرها من الحالات المشابهة. وأضاف قنديل، في تصريحات صحفية ل«البوابة»، أنه من الممكن أن يقيم دعوى مماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى لتسجيل الطفل «جيمي» باسم جمال مروان بصفة مؤقتة في سجلات الأحوال المدنية، لحين صدور حكم محكمة استئناف الأسرة في دعوى إثبات النسب المحددة في جلسة 23 مايو المقبل. في المقابل، أكد رمضان أبو زيد، محامى الفنان أحمد عز، أن موكله لم يتزوج بالأساس من الفنانة زينة سواء بعقد رسمى أو عرفى، وبالتالى فلا يحق لها أن تقوم بقيد توأمها «عز الدين وزين الدين» باسمه في مصلحة الأحوال المدنية لحين الفصل في دعوى إثبات النسب المنظورة أمام محكمة أسرة مدينة نصر. وأضاف أبو زيد، أن الفنانة زينة لن تتمكن من رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بقيد طفليها بشكل مؤقت باسم عز، لأنها لا تمتلك عقد الزواج العرفى التي تدعيه، ولا يوجد ما يثبت ادعاءها بالزواج من موكلي، مشددا على أن وجود عقد الزواج العرفى شرط تسجيل التوأم. أما محامى رجل الأعمال جمال مروان، طارق عادل، فوصف الحكم ب «الكارثي»، لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام تلفيق قضايا النسب لأشخاص أبرياء «على حد وصفه»، وفى حالة موكله، فإن المدعية «قمر» لا تمتلك ورقة زواج عرفى حتى تتقدم لمصلحة الأحوال المدنية وتطلب قيد ابنها. بين مؤيد ومعارض يفتح أبواب «تقنين الزنا».. وآخرون: يحمى الطفل من «مجهولية النسب» قال أحمد فتحي، المحامى المُتخصص بالأحوال الشخصية، اختلف مع سابقيه حيث قال إن هذا الحكم سيتم الطعن عليه فورا قبل مرور مدة ال«60» على الحكم، لأنه يفتح باب مشاكل قانونية كثيرة، وسيُحدث لغطًا في قضايا إثبات النسب، كما أن حكم القضاء الإدارى ليس مُلزمًا لمحكمة الأسرة، لأنها هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإثبات النسب لشخص بعينه عن طريق الطب الشرعى أو الشهود، مضيفًا أن الحكم سيكون عبارة عن تقنين «للدعارة»، وسيزيد ادعاءات بعض السيدات على رجال بأعينهم. أما فيما يتعلق بقضيتى نسب «زينة وقمر» أشار فتحى إلى أن الحكم سيكون في صالحهما في حالة واحدة فقط، وهى أن تصدر محكمة النقض حكما بتأييد حكم القضاء الإدارى. ولكن بيتر رمسيس النجار، المحامى المُتخصص في الأحوال الشخصية، أوضح أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى لن يتم تطبيقه على الأطفال الأقباط، لأن الشريعة المسيحية لا تعترف بالزواج العرفى، على عكس الشريعة الإسلامية التي تعترف به وبنتائجه، عدا «الميراث»، موضحًا أنه حتى في حالة محاول طرفين توثيق هذا الزواج العرفى أمم محكمة الأسرة، سيتم رفضه طبقًا للقانون رقم 462 لسنة 1955، والخاص بالأحوال الشخصية للأقباط، وإذا حدث وولد طفل بزواج عرفى سيكون في نظر الدولة والكنيسة «ابن زنا». وأضاف النجار أن حكم قيد طفل الزواج العرفى لم يُنشئ واقعا جديدا بل جاء كاشفًا للحقيقة ومطبقًا لمواد قانون الطفل الصادر في عام 2006، والتي أعطت للصغير الحق في نسبه إلى والديه. فيما أكد عثمان محمد عثمان، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن الحكم يحل مشاكل عدد كبير من الأطفال الذين نتجوا عن طريق زيجات غير موثقة في جهة حكومية، وسوف يمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية وسيُجبر الدولة على تقديم الخدمات لهم. فيما قال شعبان أحمد، المحامى المتخصص بالأحوال الشخصية، إن الحكم يخدم مصالح المرأة والطفل، حيث إن هناك عددا كبيرا من السيدات يفضلن الزواج العرفى، حتى لا تضيع منهن الحضانة أو معاش أزواجهم السابقين، ولذك فإن الحكم يخدم مثل هذه الفئات الاجتماعية الفقيرة التي تحتاج إلى معاش شهرى أو تحاول الحفاظ على أبنائها. وأشار أيضًا إلى أنه في قرى الريف والصعيد وسيناء يزوجون الفتيات في سن ال 15 عامًا، وبالتالى فهو يتيح لهن إثبات أطفالهن ثمرة هذا الزواج. بعد حكم القضاء الإدارى شيوخ الأزهر: مطلوب تعريف واضح للزواج الُعرفى والسرى ردًا على الحكم القضائى الذي صدر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي يضم شقين الأول قانوني، والآخر شق يتعلق بالشريعة الإسلامية، استطلعنا آراء عدد من مشايخ الأزهر الشريف وأساتذة الفقه والشريعة، الذين أكدوا أن الحكم صدر بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ولكن لا بد من صدور تعريف واضح للفرق بين الزواج الُعرفى غير الموثق، والزواج السرى أو «العلاقات غير الشرعية»، حتى تكتمل صور الحكم الصحيحة ولا يتلاعب به ضعفاء الدين. في البداية، قال الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، إن الزواج المتعارف عليه لا بد أن يكون ب«ولى وشاهدين»، وهو التعريف الصحيح «للزواج العرفى» وأساسه الإشهار، أما ما يحدث من بعض المراهقين والطلاب وبعض فئات المجتمع الأخرى بكتابة ورقتين بدون شهود أو علم الولى فهو «زنا مقنن» وليس زواجا صحيحا، ولكن القضاء حاول أن يجد حلًا شرعيًا وقانونيًا للطفل نتاج هذا الزواج أو نتيجة فعل «الزنا»، حتى لا يظلم في المجتمع، ولذلك فإن الحكم القضائى يبحث بالأساس عن مصلحة الطفل. وأضاف عبدالعاطي، ل«البوابة»، أنه لا بد من تخصيص الحكم الصادر على حالة بعينها، حتى لا يتم تعميم الحكم على بقية الحالات، فيحدث خلط لدى المواطنين ويستخدمونه بطريقة مُخالفة للشرع والدين. فيما قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر، إنه لا بد من تعريف معنى الزواج العرفى غير الموثق كما يحدث في قرى الريف المصري، وبين العلاقات غير الشرعية وتأخذ من العقود العرفية غطاءً لها، فتلك النقاط مهمة ولا بد من توضيحها حتى لا يتم استغلال الحكم القضائى بصورة خاطئة، كما أن لكل حالة اجتماعية ظروفها الخاصة، والحالة محل دراسة الفقيه. وأضاف شرقاوي أن حكم القضاء الإدارى يحاول أن يعٌدل ويقنن أوضاع الأطفال الاجتماعية حتى تكون صحيحة، ويضع في اعتباره مصالح الطفل والأم، ومادام الحكم جاء لاعتبارات شرعية واجتماعية فيكون حكمًا منصفًا للمجتمع. واتفق الدكتور عبدالحليم محمد منصور، أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، مع آراء سابقيه، حيث أوضح أن الشريعة الإسلامية تبحث عن نسب الطفل حتى ولو بإثبات ضعيف أو مشكوك فيه، أو إذا كان عقد الزواج فاسدًا أو غير مكتمل الأركان الشرعية ولكن يبحث عن النسب أولًا، إعمالا لمصالح الطفل ووضعه الاجتماعى. ويثير الجدل بين قضاة الأسرة يصب في صالح الطفل.. وآخرون: يتعدى على السلطة التشريعية اختلفت آراء مستشارى وقضاة محاكم الأسرة، واشتعل الجدل الدائر بينهم، حيث أكد عدد منهم أن حكم محكمة القضاء الإدارى الذي قضى بقيد طفل الزواج العرفى بسجلات الأحوال المدنية يحمى مصالح الطفل ويكفل حقه في التعامل مع الدولة بشكل شرعي، فيما أكد آخرون أن الحكم يُعتبر تعديا صارخا على سلطة محاكم الأسرة والسلطة التشريعية، وسيتسبب في أزمة، ولا بد من إلغائه في محكمة الطعن لحين الفصل في صحة الزواج، وأنه خاص بحالة معينة وهى المرأة التي أقامت الدعوي، ولكن ليس حكمًا قضائيًا للعامة، ولكل حالة ولها ظروفها المختلفة. بداية يقول المستشار أحمد عزت، رئيس دائرة البساتين بمحكمة زنانيرى للأسرة: إن المادة 20 من قانون الأحوال المدنية تنص على ضرورة إثبات والدة الطفل من العلاقة الزوجية، وذلك حتى تتمكن من إثبات طفلها بمصلحة الأحوال المدنية، ولذلك فإن الحكم يُعاب عليه، لأن الحكم سوف يثير الجدل ويترتب عليه آثارا تتسبب في المساس بحجية قاعدة بيانات المواطنين في الأحوال المدنية. وأضاف عزت، أن الحكم سوف يفتح الأبواب على مصرعيها لأى سيدة تدعى نسب طفل لشخص بعينه، وهذا الحكم لا بد أن يكون لمعالجة حالة واحدة فقط، وهى أن يولد الطفل قبل إثبات الزواج رسميا، إما أمام محكمة الأسرة أو إثباته لدى المأذون بعقد تصادق على الزواج مثبتا به تاريخ عقد الزواج العرفى. أما في حالة أي علاقة أخرى، لا بد أن يقرر إذا حضر الأب والأم ومعهما عقد زواج عرفى وقرر الطرفان بعلاقة الزوجية وصحة نسب الطفل لهما ويوقعان على إقرار بذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض السيدات من الممكن أن يقومن بتحرير عقد عٌرفى قد يكون مزورا ويثبت المولود باسم شخص قد يكون مفقودا أو غائبا أو مهاجرا ولم يحكم بموته بعد، وتتشابك المواريث والادعاءات وإشكاليات من هذا النوع، كما أن هذا الحكم يُعتبر تعديا صارخا على سلطة محاكم الأسرة والسلطة التشريعية، وسيسبب أزمة، ولا بد من إلغائه في محكمة الطعن لحين الفصل في صحة الزواج. فيما قال أحمد شعيب، المستشار بمحكمة زنانيرى للأسرة: إن حكم القضاء الإدارى خاص بحالة معينة، وهى المرأة التي أقامت الدعوي، ولكن ليس حكمًا قضائيًا للعامة، والمدعية التي تريد أن يقيد طفلها في مصلحة الأحوال المدنية، عليها أن تقيم دعوى مماثلة للقضية السالفة الذكر، حتى تتمكن من الحصول على حق أبنائها في الدولة، حيث إن كل حالة لها ظروفها المختلفة. وأضاف شعيب، أن هناك فارقا كبيرا بين الزواج السرى والزواج العُرفى، فالأول زواج بين شخصين فقط لم تكتمل فيه أركان الزواج الصحيح، وهى «الإيجاب والقبول والولى والشهود والإشهار»، أما الزواج العُرفى فهو زواج اكتملت فيه كل أركان الزواج الصحيح إلا ركن الإشهار، وبالتالى فمن حق السيدة التي تزوجت «عٌرفيًا» أن تحصل على حكم مشابه لحكم القضاء الإدارى. فيما قال مصدر قضائى بمحكمة الجيزة للأسرة، فضل عدم ذكر اسمه: إنه من الممكن أن يكون الحكم صدر بعد تعنت الجهات الإدارية عن تسجيل الطفل نجل السيدة صاحبة الدعوي، وبالتالى فالمحكمة وقفت بجانب السيدة، ومن الممكن أن يتم الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا أو يتم إصدار حكم آخر بتأييده وتطبيقه. بينما قال المستشار باسم الدسوقي، رئيس دائرة مصر القديمة بمحكمة الأسرة: إن حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بقيد أولاد الزواج العٌرفى يصُب في مصلحة الأطفال والمرأة معًا، وذلك لحله مشكلة قيد الأطفال ثمرة الزواج العُرفى حتى يتعاملون بهوية ثابتة مع مؤسسات الدولة. من النسخة الورقية