قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من أحد البنوك، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتي تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية. وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المحكمة تؤكد بذلك حصانة النقابي وممثل العمال لمساعدته في أداء عمله دفاعّا عن مصالح عماله الذين انتخبوه. وأضافت الخدمات النقابية أن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذًا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابي التي انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال. وهنأت الخدمات النقابية، عمال مصر ونقابييها بهذا الحكم التاريخى الذي جاء ليرسخ لمبادئ الحرية النقابية تماشيّا مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر وضمان استقلالية النقابات، في وقت اشتدت فيه الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة في محاولة لانتزاع ما استطاع العمال تحقيقه من مكاسب على رأسها تشكيل نقاباتهم المستقلة بحرية تامة.