أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، قرارًا حددت فيه ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب القادمة، تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات – في بيان اليوم الثلاثاء – إن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وأضاف أن القرار يوضح الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية بالنظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة. وأشار إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وذكر أن القرار تضمن أحقية المترشح في استخدام وسائل الإعلام في دعايته الانتخابية. ولفت المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن القرار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك.