مختار جمعة: منطقتنا تتعرض لهجمات غير مسبوقة لطمس الهوية.. والأزهر حصن منيع في المواجهة    علمي وأدبي.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة مطروح    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للتحدث بشأن السلام مع الهند    موقف وسام أبو علي من مباراة الشياطين الحمر والبنك الأهلي بالدوري الممتاز    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في اليوم الثاني لمهرجان كان (صور)    قوافل حياة كريمة الطبية تجوب قرى الفرافرة وتقدم خدماتها المتكاملة ل871 مواطنًا بالوادي الجديد    الخارجية الليبية: ننفي شائعات إخلاء السفارات والبعثات    لابيد: نحن على بُعد قرار وزاري واحد للتوصل لاتفاق تبادل    حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة بقنا ضمن الموجة 26    بعد وصول أول قطار.. مواصفات قطارات مترو الخط الأول الجديدة    ما الفرق بين التبرع بصك الأضحية للأوقاف عن غيرها؟ المتحدث الرسمي يجيب    راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "ترقيص"    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على ذكرى النكبة    ويتكوف يرفض اتهامه بمحاباة قطر ويلتمس العذر لنتنياهو    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    كيف تلتحق ببرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» من «الاتصالات» ؟    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    أمام يسرا.. ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة فيلم «الست لما»    كلية الحقوق تختتم فعاليات اليوبيل الذهبي بأمسية فنية لكورال الجامعة    لن تفقد الوزن بدونها- 9 أطعمة أساسية في الرجيم    الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار قريتين فلسطينيتين بعد مقتل مُستوطنة فى الضفة    محافظ الجيزة يكرم 280 عاملا متميزا بمختلف القطاعات    وزير السياحة يبحث المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول الجوية    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    فقدان السيطرة.. ما الذي يخشاه برج الجدي في حياته؟    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    محسن صالح يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام بين حسام غالي وكولر    افتتاح جلسة "مستقبل المستشفيات الجامعية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر لجامعة عين شمس    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج بديوان المحافظة    "فشل في اغتصابها فقتلها".. تفاصيل قضية "فتاة البراجيل" ضحية ابن عمتها    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    عامل بمغسلة يهتك عرض طفلة داخل عقار سكني في بولاق الدكرور    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    كرة يد.. مجموعة مصر في بطولة أوروبا المفتوحة للناشئين    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم المحكمة الخاصة بالحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد
نشر في الأيام المصرية يوم 03 - 06 - 2012

فيما يلى حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالميادين.
وأكدت المحكمة أن شهادة المشير طنطاوي واللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوي ومحمود وجدي كشفت حقيقة إدانة مبارك والعادلي، وأن مبارك هو المستفيد من سقوط الشهداء الذين ثاروا علي حكمه الظالم الذي كان كالليل الحالك طوال 03 سنة، وأن مبارك والعادلي أصحاب السلطة في إطلاق النار علي المتظاهرين، حيث علما بسقوط الشهداء ومع ذلك لم يصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وأكدت المحكمة في أسباب المساعدين الستة المفرج عنهم، أنها لم تجد في أوراق الدعوي ما يمكن أن تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة يمكن أن تدينهم كما أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي حتي اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنها استبعدت أقوال جميع الشهود في الدعوى وعددهم يزيد على 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور وبعضهم كان يمتدح، وثالث سبق الحكم عليه لاتلاف دليل في الدعوي، واستدعت المحكمة كبار المسؤولين حيث أنارت شهادتهم الطريق للحكم الفصل وإدانة رئيس الدولة الذي تمت محاكمته للمرة الأولي.
ونصت الحيثيات علي أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة، والمحاكمة تفسير حقيقي لسيادة القانون علي أرض الواقع، المرة الأولي التي يحاكم فيها الشعب المصري رئيسه في مشهد غير مسبوق ربما لن يتكرر، قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الأوسط سقوط حاكمها ونهاية عصور طويلة من الحكم المستبد ولا يخضع للحساب أو المسائلة لأنه فوق القانون، قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسؤول عن قراراته وأنه خاضع للمسائلة في دولة قانوينة يتساوي فيها الكل ولا يوجد فيها من هو فوق القانون وإنما القانون فوق الجميع، والقضية ستذكر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماع إرادته يتمثل في الدستور والقانون وأنه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي، كما تأخذ بالبلاد بل وبالمنطقة بأكملها إلى آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد إنسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته إذا أخطأ، وتفتح الباب علي مصراعية لدخول مصر إلى عصر الدول المتقدمة لأنها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء، مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر".
القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في أطرافها، لأول مرة المتهمون من رأس النظام مبارك ووزير داخليته العادلي والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء وآلاف المصابين من خيرة أبناء هذا الوطن، تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت أحداثها يوم 25 يناير وانضمت إليهم كل فئات الشعب والأحزاب علي قلب رجل واحد، هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الكرامة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من أقوال حبيب العادلي أمامها وشهادة المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواءين منصور العيسوي ومحمود وجدي أن قوات الشرطة لم تكن ستتصدي للمظاهرات السلمية دون بأمر من مبارك والعادلي وقد ثبت من أقوال الشهود أن مبارك والعادلي عرفا بسقوط الشهداء، وكانا يملكان أن يصدرا أمر بوقف إطلاق النار وسقوط الشهداء ولكنهما لم يفعلا ذلك مما يؤكد إدانتهما بالاشتراك في الجريمة كما أن المستفيد الوحيد من إطلاق النار علي المتظاهرين السلميين وسقوط الشهداء هو الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع بأن الاتهام المسند لمبارك هو الاشتراك، وان الاشتراك لا يتحقق بالنشاط السلبي بعدم تدخل المتهم لإصداره أوامر بحماية المتظاهرين، فهذا الدفع مردود عليه بأن وسيلة الاشتراك المسندة للمتهم الأول هو الاتفاق وهذه تحققت بفعل إيجابي بتلاقي إرادته مع المتهم حبيب العادلي على ارتكاب جريمة القتل، وفضلا عن ذلك فإن ما نسب إلى المتهم الأول من امتناع استخدام سلطاته وصلاحياته لوقف وقائع الاعتداء على المتظاهرين رغم متابعته لعمليات إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها في مواضع قاتلة من الرأس والصدر والبطن ودهس البعض منهم بسيارات الشرطة والموافقة علي الاستمرار في تلك الاعتداءات دون التدخل وأداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات إلي مرؤوسيه بإيقاف تلك العمليات فور وقوعها فهي تمثل اشتراكا بطريق المساعدة السلبية حسبما ذهب إليه جانب كبير من الفقه، كما أنها قرائن على حصول الاتفاق، "فهو لو رفع سماعة التليفون وأمر العادلي لتوقف عن القتل".
وحول الدفع بانعدام توافر نية القتل لدي مبارك، فمردود عليه بأن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض والاتفاق والمساعدة التي حصلت، تصورا من الشارع في حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجري العادي للأمور، وقد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسؤولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.