وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بشكل مبدئي علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين مصطفي النويهي وأبو العز الحريري لتعديل قانون التعدين والمناجم والمحاجر والذي لم يتغير منذ الجمهورية العربية المتحدة. ونص مشروع القانون في المادة الثالثة علي الغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج علي الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها بالاضافة إلي الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 في شأن اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلي المحافظات. وحدد القانون أن تكون هيئة الثروة المعدنية هي المنوطة باعطاء التراخيص اللازمة للتنقيب عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر والأملاح التبخيرية. واشترط مشروع القانون منح التراخيص لمن تتوافر له الكفاءة الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بانفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه الهيئة وحدد القانون أن يكون الايجار سنويا بحد أدني 10 آلاف جنيه وحد أقصي 50 ألف جنيه.