الحكومة ومجلس الشعب مطالبان بفض الاشتباك "المركزية" تفتح باب عدم دستورية لجان الطعن الضريبي خبراء ومحاسبو الضرائب: مطلوب مراجعة تشكيلات اللجان لتفادي المشكلات المشابهة الحاجة ملحة لكيان محاسبي يتولي الاختيار بدلا من الوضع الحالي فتح حكم محكمة استئناف طنطا ببطلان تشكيل بعض لجان الطعن الضريبي الباب علي مصراعيه لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجان مركزيا، وهو ما يشكله ذلك من عبء علي الممولين الذين يطعنون أمام تلك اللجان علي قرارات مصلحة الضرائب ضدهم ، واستند حكم الاستئناف تشكيل لجنة الطعن الضريبي إلي دخول عضوين من المحاسبين القانونيين مركزيا في تشكيلها لم يخترهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات، ويطالب المجتمع الضريبي بإعادة النظر في تشكيل هذه اللجان وأن تلتزم وزارة المالية بما ورد بالمادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل في تشكيل هذه اللجان كما أكد الخبراء أن هذه المادة تشوبها عدم الدستورية لأسباب كثيرة ويجب تعديلها، وأشاروا إلي أن ما يسهل هذه المهمة أن مجلس الشعب يناقش تعديل بعض مواد هذا القانون ، وبالتالي يجب أن يتضمن تعديل هذه المادة. بداية، قال حمدي عبدالفتاح المحاسب القانوني إن هذه المادة حددت شروط تشكيل لجان الطعن الضريبي بقرار من الوزير ( المالية ) ومن رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوين اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوي الخبرة يختاروهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، وتنص المادة رقم ( 122) من نفس القانون والمادة رقم (139 ) من لائحته التنفيذية علي التزام لجنة الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وكان قرار لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت القرار المطعون عليه أمام محكمة استئناف طنطا أن تشكيلها تضمن عضوا لم يتم اختياره طبقا لما حدده القانون وجاء مخالفاً للأصول والمبادئ العامة للتقاضي وهو أمر يتعلق بالنظام العام وبالتالي فإن التشكيل قد أصابه العوار وتكون قراراتها باطلة. وأكد عبد الفتاح أن هذا الحكم يفتح الباب أمام ممولي الضريبة علي الدخل للطعن في قرار لجان الطعن الضريبي التي يتضمن تشكيلها أعضاء من المحاسبين القانونيين الذين لم يتم اختيارهم طبقا لما حدده القانون من ضوابط ويثير ذلك المشكلات لمصلحة الضرائب ويؤثر علي المواقف الضريبية للممولين وطالب بتصحيح وضع جميع لجان الطعن الضريبي التي يتضمن تشكيلها أعضاء لم يتم اختيارهم طبقا لما حدده القانون بمراجعة جميع تشكيلات اللجان القائمة حاليا تلافيا لما قد يحدث من مشكلات تضاف إلي المشكلات الموجودة أصلا. شرارة أحكام قضائية بينما يري صلاح طنطاوي المستشار الضريبي أن هذا الحكم الأول من نوعه سيكون بمثابة شرارة البدء في صدور أحكام تالية تبطل قرارات لجان الطعن الضريبي ، فمن المعروف أنه في حالة نشوب خلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب يلجأ الممول أو التاجر إلي لجنة الطعن التي تنظر هذا الخلاف، فإن لم يرتض أي من التاجر أو المصلحة بقرار اللجنة يلجأ المتضرر للقضاء، وكان قد صدر قرار لإحدي لجان الطعن بخصوص ملف لمحاسب قانوني ولم يرتض بهذا القرار كل من مصلحة الضرائب ، وورثة المحاسب ، فرفع كل منهما دعوي بالمحكمة وكانت المصلحة تطالب بزيادة الضرائب في حين يطالب ورثة الممول ببطلان قرار لجنة الطعن، وانتهت محكمة الاستئناف ببطلان قرار لجنة الطعن، لسببين أحدهما أن أحد أعضاء اللجنة وهو المحاسب القانوني لا تنطبق عليه شروط العضوية حيث أنه غير مقيد كمحاسب قانوني في السجل العام للمحاسبين والمراجعين، وهذا ما يخالف شروط عضوية لجان الطعن الواردة وما يمثله ذلك من تجاوز سافر علي القانون من وزارة المالية ، وعلي الأخص أنها الجهة المنوطة بقيد المحاسبين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين وهو شرط انضمام المحاسب للجنة، ولا يفترض عدم علمها بذلك، أما السبب الآخر فهو أن عضوي اللجنة من المحاسبين لم يتم اختيارهما عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية وهو الطريق الذي حددته المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث تم تعيين العضوين من خلال وزارة المالية.