شنت مجموعة من حملة أسهم ومستثمري شركة "أوراسكوم للفنادق" هجوما حادا علي الهيئة العامة للرقابة المالية علي صفحات الموقع الاجتماعي "فيس بوك" عقب موافقتها علي التصالح في الشق الجنائي مع رجل الأعمال "سميح ساويرس" رئيس الشركة مقابل 20 مليون جنيه "دية" بتهمة مخالفة شركته قواعد الافصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال. وقال المستثمرون علي صفحة "مأساة مستثمرو أوراسكوم للفنادق" علي الفيس بوك، إن الهيئة العامة للرقابة المالية لم توافق علي التنازل في الشق الجنائي إلا بعد موافقة صغار المستثمرين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ساويرس عقب قيامه بالاستحواذ علي أسهمهم في شركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية" المصرية من خلال شركته "أوراسكوم القابضة السويسرية" بسعر 58،42 جنيه للسهم في الوقت الذي كان يقدر سعر السهم ب 78 جنيها حسب قولهم، كما أصدرت بيانا خاطئا في قوائمها المالية المعتمدة والمعلنة في البورصتين المصرية والسويسرية بشأن نسبة ملكيتها لأسهم شركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية". ومن جانبه أكد الدكتور أحمد قطب ممثل صغار المساهمين في قضية "أوراسكوم للفنادق" أن المفاوضات بينهم وبين رجل الأعمال سميح ساويرس للتنازل عن القضية استمرت حتي الساعات الأخيرة قبل جلسة الاستئناف حيث كان يرفض تعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم وعندما أصروا توصلوا إلي اتفاق بشراء حصة مقدمي البلاغ بسعر 78 جنيها للسهم ويبلغ عددهم 12 من حملة الأسهم ويملكون 100 ألف سهم في شركة "أوراسكوم للفنادق". وانتقد قطب هيئة الرقابة المالية التي حصلت علي غرامة 20 مليون جنيه من أوراسكوم القابضة للفنادق ولم تحاول تعويض المستثمرين، كاشفا عن أوجه قصور عديدة من الهيئة أهمها أن اكتشاف الأخطاء في القوائم المالية للشركة من قبل مقدمي البلاغ وليس من الهيئة التي وافقت علي القوائم المغلوطة. وفي بيان لهيئة الرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضي أكدت أنه انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية علي أداء دورها المنوط في حماية حقوق المساهمين في الشركات المقيدة بها ومن ثم الحفاظ علي استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية علي طلب التصالح في الشق الجنائي المقدم من السيد سميح انسي نجيب ساويرس مقابل سداد مبلغ 20 مليون جنيه مصري بما يحقق هدفا لردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة ويحافظ علي استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها وذلك كله دون الاخلال بالحقوق المدنية المقررة وذلك في ضوء السلطة المخولة لرئيس الهيئة لقبول التصالح وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص علي أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ لايقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتا.