أكدت إدارة بنك الإسكان والتعمير أن شكاوي قدامي مساهمي البنك وطعنهم في صحة اكتتاب زيادة رأس المال غير واقعية وأوضحت الإدارة أنها، لم تحرم قدامي المساهمين من حقوقهم في الأولوية القانونية وأن الاكتتاب تم تحت إشراف أجهزة رقابية حكومية ومؤسسات مالية ومستشارين ماليين وقانوين أشارت الإدارة أنها لم تخالف المادة "49" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بل إن الإجراءات لم تحيد عنها كما أن سعر الطرح الخاص بزيادة رأس المال لم يكن مخالفاً بل جاء في إطار إعمال المادة "17" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال جاء ذلك في رد البنك علي ما نشر في العدد الماضي تحت عنوان "مخالفات بالجملة في اكتتاب زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان وهذا نصه: أولا: إدارة البنك تؤكد أن المساهمين القدامي لم يحرموا من حقوقهم القانونية حيث كان لهم حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال المطعون في صحته فكان لهم كل الحق في إعمال حقوق الأولوية، الأمر الذي حفظ حق الشركة والذي حفظ لهم نسبة ملكيتهم وبالتالي حفظ لهم حقوقهم في الأرباح المحتجزة وبالتالي، فإن الأولوية في الاكتتاب كانت مقررة لقدامي المساهمين ما لم يتنازلوا عن إعمال هذه الأولوية فمن اكتتب منهم حصل علي حقه في الزيادة وفقا لنسبة التخفيض المقررة. أما بالنسبة للمساهمين المتنازلين عن حقوق الأولوية، وبالرغم من أن هذا التنازل إرادي، فضلا عن أن المتنازلين يمثلون بعض المؤسسات المالية والحكومية وليسوا من صغار المساهمين، فإنهم منحو الحق في الدخول في الاكتتاب العام الأمر الذي يسمح لهم بالاكتتاب كمستثمرين عاديين بالنسبة التي تكفل لهم الحفاظ علي نسب مساهمتهم في رأسمال البنك وجدير بالذكر، أن البنك حرص علي حقوق قدامي المساهمين، وتشجيعهم علي الاكتتاب، فقد قام البنك بتوزيع أرباح جزئية نقدية وفرت للمساهمين جميعا التمويل والسيولة اللازمة للاكتتاب في أسهم الزيادة وكان هذا ما دفع إدارة البنك إلي مد أجل الاكتتاب لمدة أسبوعين إضافيين حتي يتاح للمساهمين استخدام هذه السيولة خلال فترة الاكتتاب لتقديم طلباتهم وعدم إضاعة هذه الفرصة عليهم إذا ما أغلق الاكتتاب في موعده الأصلي. ثانياً: القول بأن هناك مخالفة لأحكام القانون وعدم إعمال لأحكام المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال علي سند من القول بأن هناك تغيرات طرأت علي بيانات نشرة الاكتتاب بعد اعتمادها، فإن هذا القول مردود عليه بالآتي: أ- من الناحية القانونية، فإن إيقاف الإجراءات بعد اعتماد النشرة هو أمر جوازي لرئيس الهيئة، ولا يكون إلا في الحالات الضرورية والتغيرات الجوهرية التي يقدرها رئيس الهيئة. ب- إن المادة المشار إليها تتحدث عن تغير الظروف والعناصر المادية والقانونية المبينة بنشر الاكتتاب. وبمراجعة تلك الظروف نجد أن النشرة اعتمدت في فبراير ،2010 وفي هذا التاريخ لم تكن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر ،2009 للبنك قد أعلنت أو دققت بواسطة مراقبي حساباته (بما في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات) بل كان المتاح فقط في هذه الفترة هي القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة البنك والتي عادة ما يحدث بعد تدقيقها تعديلات جوهرية خاصة في بنود المخصصات، لذلك ما كان يمكن للمستشار المالي المستقل أو لأي طرف أن يعتمد أو يعول علي مثل هذه القوائم المبدئية.، ومن ثم لم يكن للمستشار المالي أن يعول علي الأرباح المدعاة التي يمكن أن تكون قد أظهرتها القوائم المالية في صورتها التمهيدية حيث إن ذلك يتنافي مع الأعراف السائدة.