وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيح.. من بنك الإسكان والتعمير
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 05 - 2010

أكدت إدارة بنك الإسكان والتعمير أن شكاوي قدامي مساهمي البنك وطعنهم في صحة اكتتاب زيادة رأس المال غير واقعية وأوضحت الإدارة أنها، لم تحرم قدامي المساهمين من حقوقهم في الأولوية القانونية وأن الاكتتاب تم تحت إشراف أجهزة رقابية حكومية ومؤسسات مالية ومستشارين ماليين وقانوين أشارت الإدارة أنها لم تخالف المادة "49" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بل إن الإجراءات لم تحيد عنها كما أن سعر الطرح الخاص بزيادة رأس المال لم يكن مخالفاً بل جاء في إطار إعمال المادة "17" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال جاء ذلك في رد البنك علي ما نشر في العدد الماضي تحت عنوان "مخالفات بالجملة في اكتتاب زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان وهذا نصه:
أولا: إدارة البنك تؤكد أن المساهمين القدامي لم يحرموا من حقوقهم القانونية حيث كان لهم حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال المطعون في صحته فكان لهم كل الحق في إعمال حقوق الأولوية، الأمر الذي حفظ حق الشركة والذي حفظ لهم نسبة ملكيتهم وبالتالي حفظ لهم حقوقهم في الأرباح المحتجزة وبالتالي، فإن الأولوية في الاكتتاب كانت مقررة لقدامي المساهمين ما لم يتنازلوا عن إعمال هذه الأولوية فمن اكتتب منهم حصل علي حقه في الزيادة وفقا لنسبة التخفيض المقررة.
أما بالنسبة للمساهمين المتنازلين عن حقوق الأولوية، وبالرغم من أن هذا التنازل إرادي، فضلا عن أن المتنازلين يمثلون بعض المؤسسات المالية والحكومية وليسوا من صغار المساهمين، فإنهم منحو الحق في الدخول في الاكتتاب العام الأمر الذي يسمح لهم بالاكتتاب كمستثمرين عاديين بالنسبة التي تكفل لهم الحفاظ علي نسب مساهمتهم في رأسمال البنك وجدير بالذكر، أن البنك حرص علي حقوق قدامي المساهمين، وتشجيعهم علي الاكتتاب، فقد قام البنك بتوزيع أرباح جزئية نقدية وفرت للمساهمين جميعا التمويل والسيولة اللازمة للاكتتاب في أسهم الزيادة وكان هذا ما دفع إدارة البنك إلي مد أجل الاكتتاب لمدة أسبوعين إضافيين حتي يتاح للمساهمين استخدام هذه السيولة خلال فترة الاكتتاب لتقديم طلباتهم وعدم إضاعة هذه الفرصة عليهم إذا ما أغلق الاكتتاب في موعده الأصلي.
ثانياً: القول بأن هناك مخالفة لأحكام القانون وعدم إعمال لأحكام المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال علي سند من القول بأن هناك تغيرات طرأت علي بيانات نشرة الاكتتاب بعد اعتمادها، فإن هذا القول مردود عليه بالآتي:
أ- من الناحية القانونية، فإن إيقاف الإجراءات بعد اعتماد النشرة هو أمر جوازي لرئيس الهيئة، ولا يكون إلا في الحالات الضرورية والتغيرات الجوهرية التي يقدرها رئيس الهيئة.
ب- إن المادة المشار إليها تتحدث عن تغير الظروف والعناصر المادية والقانونية المبينة بنشر الاكتتاب. وبمراجعة تلك الظروف نجد أن النشرة اعتمدت في فبراير ،2010 وفي هذا التاريخ لم تكن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر ،2009 للبنك قد أعلنت أو دققت بواسطة مراقبي حساباته (بما في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات) بل كان المتاح فقط في هذه الفترة هي القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة البنك والتي عادة ما يحدث بعد تدقيقها تعديلات جوهرية خاصة في بنود المخصصات، لذلك ما كان يمكن للمستشار المالي المستقل أو لأي طرف أن يعتمد أو يعول علي مثل هذه القوائم المبدئية.، ومن ثم لم يكن للمستشار المالي أن يعول علي الأرباح المدعاة التي يمكن أن تكون قد أظهرتها القوائم المالية في صورتها التمهيدية حيث إن ذلك يتنافي مع الأعراف السائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.