ايماء إلي التصريحات المتكررة في الصحف من ممثلي شركة فرانس تيليكيوم باللجوء إلي القضاء المحلي والدولي لاثبات احقيتهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بعد صدور قراري الهيئة العامة لسوق المال برفض العرضين المقدمين منها. وبصفتي من أصحاب المصلحة في هذا الشأن ورداً علي ما جاء علي لسان ممثلي فرانس تيليكوم في الصحف من مغالطات قانونية تمس هيئة سوق المال وشركة اوراسكوم تيليكوم واصحاب المصلحة من مساهمي الأقلية في الشركة وذلك اعلاء لكلمة الحق والعدل وسيادة القانون. أولا: الاتفاقية الدولية المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي: من المعلوم عند أهل المعرفة ان اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي نصت في المادة الخامسة بند 2/ب علي أحقية السلطات المختصة في البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم الدولي فيه - الحق في عدم تنفيذه اذا كان يتعارض مع النظام العام وتسمح بالدفع بعدم تنفيذه أمام القضاء الوطني بناء علي توافر سبب من الاسباب الموضحة في الاتفاقية وهي تعد قواعد وجبوبية لا يجوز للاطراف ان يتفقوا علي التحلل منها أو مخالفتها. ثانيا: القانون الواجب تطبيقه عند تنفيذ حكم التحكيم الرأي المستقر عليه في الفقه الدولي وتتجه غالبية احكام التحكيم الدولية إلي تطبيقه هو سريان قانون محل تنفيذ الالتزام متي كان الاتفاق يتعلق باطراف مختلفة الجنسيات لأنه يعد القانون الأكثر اتصالا بالنزاع لان محل التنفيذ هو الذي يمثل جاذبية الاتفاق، وبالبناء علي ما سبق يكون قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية هو قانون التنفيذ. ثالثا: تعارض حكم التحكيم الدولي مع النظام العام ولما كان تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في النزاع بين اوراسكوم تيليكوم المصرية وفرانس تيليكوم الفرنسية يتعارض مع النظام العام المصري لاخلاله بمبدأ العدالة والمساواة المقرر وفقا للمادة 40 من الدستور المصري ويتصادم مع ما ورد في قانون المال ولائحته التنفيذية من وجوب التزام الهيئة العامة لسوق المال عند اصدار قرارها مراعاة تطبيق ذلك المبدأ لكونه الوسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين جميع المساهمين في الشركة. رابعا: حماية حقوق الأقلية عند تنفيذ حكم التحكيم ولما كانت الأقلية من مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل غير ممثلين كأطراف في اتفاقية التحكيم ولم يتمكنوا من المشاركة في خصومته أمام هيئة التحكيم الدولية إلا أن تنفيذ حكم التحكيم يمس حقوقهم المالية المستمدة من القانون ويسبب لهم أضراراً مادية ومعنوية كون المعروض من فرانس تيليكوم قد مايزفي طلب التنفيذ بين مساهمي الشركة في السعر المعروض بين 237 و 274 جنيها بما يمثل اخلالا بمبدأ العدالة والمساواة بين المساهمين في الحقوق أمام القانون. خامسا: مخالفة عروض الشراء للدستور والقانون ومن حيث ان العروض المقدمة من شركة فرانس تيليكوم وقد مايزت بين مساهمي الشركة في السعر المعروض فأنها تكون قد خالفت مبدأ عدالة ومساواة الجميع أمام القانون بما يوقعها في حمأة مخالفة المادة 40 من الدستور المصري وهو ما يتعارض مع النظام العام المصري ويتوافر في شأنه أحد اسباب عدم تنفيذه الواردة في اتفاقية نيويورك مما يبرر قانونا عدم موافقة هيئة سوق المال ويؤكد أحقية المصري الأصيل للمهندس نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم تيليكوم المصرية العالمية ومن ينضم معه من مساهمي الأقلية أصحاب المصلحة في الشركة في طلب وقف تنفيذ ثم الغاء حكم التحكيم الدولي والعروض المقدمة رضاء أو قضاء طالما لم يراعي فيها حكم الدستور والقانون المصري. وجيه عبد الفطيم مخلوف