قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري فيما تضمنه من وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، الأمر الذي يصبح معه التصدير متفقا مع قرار الحكومة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار التصدير يعد من الأعمال التي تصدرها الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري علي استبعادها من رقابته وبالتالي تبعية الغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري. أشارت المحكمة إلي أن قرار وزير البترول بتصدير الغاز صدر بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر 2000 والذي وضع أسسا لبيع الفائض من الغاز إلي دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل. فيما قررت المحكمة احالة القضية إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي وتحديد جلسة 16 مارس القادم لنظر الشق الموضوعي منها. كان السفير إبراهيم يسري أقام دعواه أمام القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، وقضت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وموضوعا إلا أن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة طعنت علي الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وعقب صدور الحكم احتشد عدد من أعضاء اللجنة الشعبية لمنع تصدير الغاز إلي إسرائيل أمام مجلس الدولة ونظموا وقفة احتجاجية نددوا فيها بقرار التصدير في وقت أعرب فيه محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق عن دهشته من حكم الإدارية العليا مشيرا إلي أن اللجنة الشعبية ستقيم محاكمة شعبية لكل من ساهم في تصدير الغاز إلي إسرائيل.