خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    ترامب يهدد: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 قرارات وزارية لتفسير عدد من مواد قانون الضرائب إعلان قواعد اختيار عينة فحص إقرارات الممولين عام 2005
نشر في العالم اليوم يوم 12 - 05 - 2007


كتبت فتحية فوزي: أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ثلاثة قرارات وزارية لتفعيل سبع مواد أحالهم قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إلي وزير المالية لاصدار القواعد والتعليمات التفسيرية لهم. تمثلت القرارات الثلاثة في القرار الوزاري في شأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن عام 2005 والقرار الخاص بتشكيل لجنة الرأي المسبق، أما القرار الثالث فخاص بتحديد سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي والمعتمد لدي مصلحة الضرائب عن أعوام 2005 و2006 و2007. شمل القرار الخاص بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص الاقرارات عن عام 2005 أربع حالات تستدعي دخول الاقرار ضمن عينة الفحص أن يكون الاقرار عن نشاط من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية أو أن يكون الاقرار متضمنا معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية أو إذا كان الاقرار مقدما من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن الحرة غير المؤيدة بحسابات منتظمة، كذلك تضمن القرار أن يدخل عينة الفحص كل اقرار لم يلتزم الممول في كتابته بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية. أما القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة الرأي المسبق فشمل تشكيل اللجنة برئاسة أشرف العربي مساعد وزير المالية وعضوية سبعة أعضاء يمثلون مكتب وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلي أمين سر للجنة، وشمل القرار أيضا أن يكون انعقاد اللجنة بواقع جلسة واحدة علي الأقل أسبوعيا ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وأربعة من الأعضاء علي الأقل، وتصدر قرارات اللجنة مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتمد قرارات اللجنة من رئيس المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ توقيعها من أعضاء اللجنة وتتولي المصلحة اخطار الممول والمأمورية بالقرار. أما القرار الثالث لوزير المالية في شأن تفعيل مواد قانون الضرائب بتحديد سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي والمعتمد لدي مصلحة الضرائب عند تطبيق المواد 24 و30 و63 و110 و112 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 حيث تضمن القرار أن يكون سعر الائتمان والخصم المعتمد للتطبيق عن عام 2005 هو 10% وعن عام 2006 هو 10% أما عام 2007 فيكون السعر المعتمد هو 9%. وشمل قرار الوزير الأحكام التي سيسري عليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأعوام الثلاثة عند حساب العائد المسدد علي القروض التي لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم، وعند حساب السعر المحايد، وعند تسوية المبالغ المدفوعة مقدما تحت حساب الضريبة، وعند حساب مقابل التأخير المقرر لصالح الخزانة العامة عن مبالغ لم تؤد أو لم تورد في مواعيدها القانونية، أو عند حساب مقابل التأخير المقرر للممول عند ثبوت أحقيته في استرداد كل أو جزء من الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.