كتبت فتحية فوزي: أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ثلاثة قرارات وزارية لتفعيل سبع مواد أحالهم قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 إلي وزير المالية لاصدار القواعد والتعليمات التفسيرية لهم. تمثلت القرارات الثلاثة في القرار الوزاري في شأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن عام 2005 والقرار الخاص بتشكيل لجنة الرأي المسبق، أما القرار الثالث فخاص بتحديد سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي والمعتمد لدي مصلحة الضرائب عن أعوام 2005 و2006 و2007. شمل القرار الخاص بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص الاقرارات عن عام 2005 أربع حالات تستدعي دخول الاقرار ضمن عينة الفحص أن يكون الاقرار عن نشاط من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية أو أن يكون الاقرار متضمنا معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية أو إذا كان الاقرار مقدما من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن الحرة غير المؤيدة بحسابات منتظمة، كذلك تضمن القرار أن يدخل عينة الفحص كل اقرار لم يلتزم الممول في كتابته بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية. أما القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة الرأي المسبق فشمل تشكيل اللجنة برئاسة أشرف العربي مساعد وزير المالية وعضوية سبعة أعضاء يمثلون مكتب وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلي أمين سر للجنة، وشمل القرار أيضا أن يكون انعقاد اللجنة بواقع جلسة واحدة علي الأقل أسبوعيا ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وأربعة من الأعضاء علي الأقل، وتصدر قرارات اللجنة مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتمد قرارات اللجنة من رئيس المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ توقيعها من أعضاء اللجنة وتتولي المصلحة اخطار الممول والمأمورية بالقرار. أما القرار الثالث لوزير المالية في شأن تفعيل مواد قانون الضرائب بتحديد سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي والمعتمد لدي مصلحة الضرائب عند تطبيق المواد 24 و30 و63 و110 و112 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 حيث تضمن القرار أن يكون سعر الائتمان والخصم المعتمد للتطبيق عن عام 2005 هو 10% وعن عام 2006 هو 10% أما عام 2007 فيكون السعر المعتمد هو 9%. وشمل قرار الوزير الأحكام التي سيسري عليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأعوام الثلاثة عند حساب العائد المسدد علي القروض التي لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم، وعند حساب السعر المحايد، وعند تسوية المبالغ المدفوعة مقدما تحت حساب الضريبة، وعند حساب مقابل التأخير المقرر لصالح الخزانة العامة عن مبالغ لم تؤد أو لم تورد في مواعيدها القانونية، أو عند حساب مقابل التأخير المقرر للممول عند ثبوت أحقيته في استرداد كل أو جزء من الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق.