تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت القادم، نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، أبرزهم اللواءات: عدلى فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وأحمد رمزي، بعد أن انتهت النيابة العامة من مرافعاتها أمس وطالبت بالسجن المؤبد على المتهمين لاستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين. وتبدأ المحكمة أولى جلسات سماعها مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول فى القضية حبيب العادلى ويليه دفاع بقية المتهمين ثم تعقيب النيابة العامة والمتهمين عليها وتحجز القضية للحكم فيها فى جلستها الأخيرة للقضية فى 4 مايو القادم، على أن يصدر الحكم وحيثياته قبل 30 يونيو القادم، نهاية العام القضائى الحالي. بينما تقوم ذات المحكمة بتشكيلها بنظر القضية الثانية المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم، بالفساد المالى والسياسى باستغلال نفوذه فى الحصول على خمس فيلات فى شرم الشيخ من المتهم الأخير حسين سالم مقابل الموافقة على تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار متدنية وثابتة ولمدة 15 عاما قابلة للتجديد وتم وقف الصفقة بحكم قضائى من مجلس الدولة وبإلغاء مصر العقد لامتناع إسرائيل عن سداد قيمة الغاز المباع لها عبر شركة شرق المتوسط التى أسسها سالم وشريكه الإسرائيلى وتمتلك مصر 10% من أسهمها. وكانت المحكمة قد استأنفت العلانية فى جلستها قبل الماضية، التى عقدت السبت الماضي، بعدما قررت رفع الحظر وسمحت للصحفيين والتليفزيون المصرى بحضورها، بعد توقف ثلاثة شهور لسماعها بعض شهود النفى والإثبات فى القضيتين المتهم فيهما مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالى والسياسى فى صفقة تصدير الغاز وكان أبرز الشهود اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق ومدير أمن الجيزة كمال الدالى وغيرهم فى جلساتها السرية. كما قررت المحكمة للمرة الأولى فصل القضيتين التى تنظرهما لعدم وحدة الاتهامات والمتهمين لسرعة الفصل فيها على عكس ما شهدته محكمة جنايات أول درجة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى قضت بإدانة مبارك والعادلى بالسجن لمدة 25 عاما وبرأت كل المتهمين وطعنت النيابة العامة ومحامو مبارك والعادلى فقط على الحكمين وقضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة أمام الدائرة الحالية مرة أخرى ويحق للمتهمين والنيابة العامة الطعن للمرة الثانية على حكمها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بقبول الطعن تحولت دائرة النقض إلى محكمة جنايات وتنظر موضوع القضيتين وتصدر حكمها الجنائى ويكون نهائى وباتا ولا يجوز إعادة الطعن عليه، ولقد تراجعت النيابة العامة فى مرافعاتها أمس عن المطالبة بإعدام المتهمين فى قتل المتظاهرين والاكتفاء بالمؤبد وفقا للقاعدة القانونية "لا يضار الطاعن بطعنه" فلا يجوز الحكم بأكثر مما قضت به محكمة أول درجة.