وبدأ الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه للنقاش رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وأرسله لجميع الأحزاب والقوي السياسية لإبداء الرأي. شهد الاجتماع المشترك للأمانة المركزية والمكتب السياسي يوم السبت الماضي حوارا حول مشروع القانون أكدت المناقشات علي أن المشروع يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية وقد انتهي الحزب بعد إبداء ملاحظاته وأرسلها إلي رئيس الجمهورية.. ومن المعروف أن 9 فبراير هو آخر موعد لتلقي آراء الأحزاب والقوي السياسية. «الأهالي» استطلعت آراء ممثلي عدد من القوي السياسية حول المشروع.. بعد صدور مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذى احتوي على 59 مادة، وقد تباينت الأراء بين القانونيين والسياسيين، حول بعض المواد في مشروع القانون؛ مثل المواد (1 – 7 – 10 – 22 – 48..) مثل خلو المادة الأولى بنص إلزامي لأبناء المرشحين بألا يكونوا حاملين لغير الجنسية المصرية فقط، بالاضافة لمادة الحد الأقصى للصرف التى يرى البعض بأن ال10 ملايين قليلة جدا ولا تتناسب مع الواقع، عكس البعض الاخر الذي يرى ان 10 ملايين مبلغ كبير جدا بالنسبة لوضع مصر الاقتصادي.. إلا أن الجميع يرى بشكل عام ان القانون متوافق إلى حد كبير في أغلب مواده. فيما يخص المادة (1) والتي نصت على ألا يشترط فيمن يرتشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى؛ فيرى عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع؛ أن هذه المادة لابد وان يضاف إليها شرط ان يكون أبناء المرشح يحملون الجنسية المصرية فقط دون جنسيات اخرى، خاصة ونحن في بلاد مستهدفة ومن الممكن ان يصب إزدواج الجنسية في إزدواج الولاء. بينما أكد أمين اسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن هذا الشرط لشخص سوف ينصب لمنصب حساس جدا في الدولة وهو رئاسة مصر، وبالتالي التشديد لأقصى درجة في الشروط أمر وارد جدا ولا خلاف عليه. فيما يرى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد؛ ان المادة الاولى من القانون تمثل ضمانة من الضمانات التى تضمن حياد رئيس الجمهورية وولائه وزوجنه للدولة المصرية. بينما ترى د. نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ أن الابناء يكون لهم تأثير اقوى من تأثير الأب او الزوجة على الرئيس، بالاضافة الى ان اغلب الدول التى حدث بها خلافات سياسية كانت ناتجة عن تأثير الأبناء. وبشكل عام فمواد القانون في مجملها جيدة جدا. وهو ما اتفق عليه أيضا د. عبدالله المغازي أستاذ القانون، قائلا؛ ان المادة الاولى متقفة مع نص الدستور في المادة 141 بالباب الخامس المتعلقة بنظام الحكم والتى لا تلزم ان يكون ابناء الرئيس يحلمون الجنسية المصرية وحدها. الطعن فيما يخص المادة (7) التى نصت على؛ يجوز لذى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. وهنا طالب نائب رئيس حزب التجمع؛ عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات قبل البت في الطعون، فما فائدة الطعون بعد إعلان النتيجة واسم الفائز بالمنصب؟ اما المادة (21) والتى نصت على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الاقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 2 مليون جنيه. فيرى أمين إسكندر، أنه امر غير طبيعي ومبلغ هائل جدا، في ظل بلد فقيره مثل مصر. فيما يرى عصام شيحة؛ أن المبلغ المحدد ضعيف جدا، لان الانتخابات تتم في 222 دائرة انتخابية موزعين على 27 محافظة، وبالتالي الحد الأقصى للصرف قليل بالنسبة لعدد المحافظات ودوائرها. فيما ترى د.نورهان الشيخ؛ ان الحد الأقصى للصرف مبلغ كبير جدا، بالنسبة للوضع الاقتصادي في مصر، إلا أن المبلغ نفسه وبالمقارنة بالمعايير الدولية لا يساوي شيئ، أي ما يساوي مليون يورو فقط يتم صرفها كدعاية انتخابية على 27 محافظة!. ويرى د. عبدالله المغازي؛ أن المبلغ المقرر قليل جداُ بالنسبة لدولة كبيرة بحجم مصر، وهو ما سيؤدي إلى أن يخالفه المرشحين، وبالتالي الحل الأفضل هو ان يتم تحديد الحد الأقصى للصرف ب30 مليون جنيه مصري لا 10 فقط، بحيث تحصل كل محافظة على مليون جنيه دعاية انتخابية، والمحافظات الكبرى مثل القاهرة يُخصص لها 6 ملايين جنيه كدعاية انتخابية، وأكد عاطف مغاوري، بأن نسبة الحد الأقصى للصرف لا تتناسب مع حجم الدعاية التى ستنفق في المحافظات، مؤكدا أن الأهم من نسبة الصرف هو التحقق من مصادر التمويل للمرشح. وبالنسبة لنص المادة (22) على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً، ماذا لو كان المرشح لا يمتلك اي تمويل خاص سوى من الحزب المنتمي إليه فقط؟ وهنا يجيب وكيل مؤسسي حزب الكرامة، بأن هناك طرقاً فنية من قبل الخبراء القانونيين للتحايل على الوضع من خلال جمع تبرعات نقدية من الحزب او اشخاص من خارجه. بينما يرى د. عبدالله المغازي؛ أن هذه المادة غير متقفة مع الواقع بالمرة، والافضل فتح باب التبرعات النقدية من الداخل فقط، ومن يثبت تلقيه تبرعات خارجية يتم خروجه من السباق الانتخابي فوراً. وطالب المغازي؛ بضرورة أن يكون المرشح الذى يتقدم لسحب ملف الترشح قد جمع 25 ألف توكيل، مع زيادة ثمن الاشتراك المخصص لشراء ملف التقديم، لضمان مشاركة شخصيات ذوى ثقل سياسي مرموق حتى لا نرى المشهد الذي حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية لأفراد ليس لديهم اي تاريخ سياسي تقدموا لسحب ملف التقديم لانتخابات الرئاسة. ونصت المادة (48) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، لكل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية لكل من تجاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. وبالتالي نحن هنا امام تساؤل جديد حول الجهة المختصة لرقابة الانفاق، حيث أشار عصام شيحة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو المسئول عن مراجعة أوجه الصرف ومراقبتها. وهو ما أكدته أيضا د. نورهان الشيخ وطالبت برقابة قضائية نزيهة لتولى رئاسة الجهاز المركزي وتتولى الإشراف والرقابة على الصرف. فيما يرى عبدالله المغازي؛ «أن هناك إشكالية كبرى في مشروع القانون تتمثل في عدم وضوح الألية لوضع ضوابط معينة لمعرفة كم الصرف في الدعاية الانتخابية. ولفت عاطف مغاوري؛ إلى ان المواد الخاصة بالعقوبات في القانون غير مناسبة بالمرة لحجم الجرائم او التجاوزات، مثل تحديد مدة عام حبس او غرامة ألف جنيه لكل مرشح وهي عقوبة بسيطة جدا. مطالباً؛ بضرورة إستحداث مادة جديدة تمنع اي جهة غير اللجنة العليا للانتخابات ان تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة، وتعاقب اي جهة تقوم بهذا العمل وتساءل ماذا لو ثبت – بعد المراجعة – أن من ضمن المخالفين لقواعد الصرف الفائز بالرئاسة؟!!