أوضحت حيثيات حكم الدعوي التي كسبها د. رفعت السعيد باسم حزب التجمع ضد محافظ القاهرة لإلغاء القرار رقم 2860 لسنة 2010 الخاص برسم النظافة الذي يسدده المرشحون لعضوية مجلس الشعب بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، أن القانون 66 لسنة 1956، في شأن تنظيم الإعلانات، يشير إلي أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة، ويجب علي المرشح بعد انتهاء الانتخابات إزالة الاعلانات، واعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام، إلا أن المشرع أعفي الاعلانات الانتخابية من شرط الحصول علي ترخيص مسبق والاعفاء من الترخيص المشار إليه يشمل بطبيعة الحال اعفاء المرشح من أي رسوم واجبة الأداء للحصول علي ترخيص مباشرة الاعلان. وأوضحت حيثيات الحكم أن «الوصف القانوني لمبلغ الألف جنيه، الذي ألزم المشرع المرشح ايداعه خزينة مديرية الأمن، كما خلصت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 26 أكتوبر 2000 هو «مبلغ تأمين» القصد منه التحقق من ضمان قدر من الجدية فيمن يتقدم للترشيح، ولا يتعدي ذلك أن يكون قيدا ماليا متطلبا كشرط لأن ذلك أمور تتصادم مع أحكام الدستور التي أساسها المساواة بين المصريين فلا يكون التمييز بينهم جائزا بسبب اليسر أو العسر». وأوضحت حيثيات الحكم «أن المبالغ الواجبة الأداء لجهة الإدارة تتنوع في طبيعتها ومنها الضريبة والرسم والتأمين، والضريبة العامة فريضة مالية يؤديها المكلف جبرا، بغض النظر عن أي منفعة أو فائدة تعود عليه بمناسبة أدائها، ولا يتم فرضها أو تعديلها أو الاعفاء منها إلا بقانون». وفضلا عن إقرار المحكمة بعدم قانونية فرض رسوم من أي نوع علي المرشحين، فقد أكدت في حيثياتها أن التأمين هو مبلغ مالي يوجب المشرع أن يؤدي إلي جهة الإدارة كشرط لممارسة حق معين أو عند التعامل مع جهة الإدارة في أعمال محددة، كنوع من الضمان لتحقيق أغراض اشترط لاجلها تقديم التأمين، ولا يؤول التأمين بصفة نهائية إلي ملك الدولة، وإنما يبقي علي ملك من قدمه والأصل أن ترد الإدارة التأمين كاملا غير منقوص في الوقت الذي يحدده المشرع، ما لم يكن صاحب الشأن مدينا لجهة الإدارة فيحق لها أن تخصم مستحقاتها من مبلغ التأمين إعمالا لأحكام المقاصة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن حيث إن المشرع - دون سواه- هو المختص بتحديد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وبتنظيم الحقوق المرتبطة والمتفرعة عن الحق في الترشيح، كحق المرشح في القيام بدعايته الانتخابية ولا يجوز لجهة الإدارة أن تنتقص من تلك الحقوق أو أن تفرغها من مضمونها باستحداث قيود لم ينص عليها المشرع أو بإضافة أعباء علي المرشح تقيد وتحد من حق المرشح في ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية، وكل عدوان من جهة الإدارة علي تلك الحقوق يشكل مخالفة لاحكام الدستور والقانون. أقام الدعوي محامي التجمع سيد أبوزيد.