إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات    تحب تدخلها حتى في الإجازة، مدبولي يتفقد الأنشطة الصيفية الكاراتية والكورال بمدرسة رزق درويش (صور)    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    الرقابة النووية: لا تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر    63 سيارة مجهزة.. إسعاف الشرقية يعلن الطوارئ لتأمين امتحانات الثانوية    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس الوزراء يتفقد "مشغل البحراوية" بقرية زاوية صقر    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات بعدد من الأحياء    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر الطلاب: البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل المهارات    بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز    وزير دفاع باكستان: الدعم الكامل لإيران في حربها ضد إسرائيل    تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟    "أبدى مرونة".. مصدر بالزمالك يكشف ليلا كورة تطورات المفاوضات مع السعيد    سطلانة وصلت أمريكا.. جمهور الأهلي يغني للفريق قبل مواجهة إنتر ميامي    محافظ أسوان يزور ضابط الشرطة المصاب فى مداهمة بؤرة مخدرات    أحدث ظهور ل ميرنا نورالدين أمام البحر.. والجمهور يعلق (صور)    بسبب الرباط الصليبي.. تامر عاشور يظهر بالعكاز بحفله في الكويت (صور وفيديو)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    الصحة تعلن حصاد حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    النائبة هالة أبو السعد: صمت العالم شجع إسرائيل على ارتكاب المجازر وتهديد السلام الدولي    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    بسبب الضربات الجوية.. تقارير: مهدي طارمي غير قادر على الالتحاق ببعثة إنتر في كأس العالم للأندية    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة ل"عبدالناصر قنديل": فى إطار الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية..الطلاق الشفهى واقتسام ثروة الزوج والحق في الحضانة.. 3 قضايا تثير الجدل
نشر في الأهالي يوم 03 - 02 - 2023

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأضاف « جبنا متخصصين من الجامعة وعلم النفس خلال إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية».
وفى هذا الإطار تنشر « الأهالى» دراسة أصدرتها جمعية الحقوقيات المصريات أعدها الباحث عبد الناصر قنديل، تتناول الطلاق الشفوي، الحق في الحضانة ومسكن الحضانة اقتسام الثروة الناتجة عن الزواج.
الطلاق والسلطة المنفردة للزوج
طبقًا لقانون الأحوال الشخصية القائم فإن للرجل وحده الحق في الطلاق، ما لم تشترط المرأة في عقد الزواج سبيلا آخر للتطليق، وهو أمر تقيده التقاليد الذكورية والأعراف المجتمعية التي تحجب عن النساء استخدامه، إضافة لما يسمح به القانون كحق للرجل بإنهاء علاقة الزواج عبر « الطلاق الشفهي» دون الحاجة لأي إجراءات رسمية، وعليه هو أن يوثق الطلاق ولا يُساءل بأي شكل من الأشكال إن تقاعس عن توثيقه.
وهو ما يتعمده بعض الأزواج للتمادي في إهانة زوجاتهم ليصير عبء إثبات الطلاق الشفهي على الزوجة، في المقابل فإن المرأة لا تستطيع الحصول على الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة وهو ما يسمى بالتطليق أو « التفريق» وتواجه الزوجة التي تريد الطلاق في مصر خيارين، أولهما طلب التطليق لعيب أو ضرر، والثاني خلع الزوج بسبب بُغْض الحياة معه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
والواقع أن المشرع عند صياغة النصوص المرتبطة بالطلاق قيد ممارسته ووضع له مجموعة من الاشتراطات التي تحمي كيان الأسرة من محتملات التلاعب به أو التساهل في استخدامه، ويشترط لإيقاع الطلاق من ناحية الزوج أن يكون عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين أو الحمل على فعل شيء أو تركه وأيضا عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة منه، كما أكد التشريع بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
ورغم قيمة وأهمية الضوابط السابقة إلا أنها تظل رهن بإرادة الرجل وسطوته المطلقة في التعامل مع موضوع التطليق، خاصة بالنظر لموضوع الطلاق الشفوي، وأن آثاره القانونية لا تنفذ إلا حال إقرار الطرفين به أمام الجهة الرسمية.
والسؤال هنا ماذا لو لم يتم الإقرار به من قبل الزوج وماذا لو ألقى الزوج لفظ الطلاق ورحل إلى مكان مجهول وترك المرأة في موقف قانوني غير معترف به، فلا هى زوجة طبقا للأعراف المجتمعية والآراء الفقهية المختلفة التي تعترف بأن المرأة مطلقة بمجرد إلقاء لفظ الطلاق عليها، ولا هى مطلقة طبقا للقانون، فليس من حقها الزواج لمرة أخرى أو حتى لها حقوق المطلقة المالية نظرا لكونها لم يتم طلاقها بشكل رسمي ومن ثم عدم وجود وجه حق لها للمطالبة بتلك الحقوق.
ورغم محاولة التدخل التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، والتي تقدمها بعبارته الشهيرة إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب « تعبتني يا فضيلة الإمام» مطالبا بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أي حظر الطلاق شفويا خاصة أنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40 % من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرا أن هذه نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال، مؤكدا أن إصدار مثل هذا القانون سيكون الهدف منه إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها الزوج، غير أن هيئة كبار علماء الأزهر رفضت مثل هذا القانون أو التفكير في مجرد إصداره مؤكدة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كل إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
الحق في الحضانة ومسكن الحضانة
حضانة الأبناء موضوع شائك يحفه الكثير من المخاطر التي تهدد الأم والأبناء في الوقت نفسه، وعلى الأم أن تحرص على حفظ أبنائها نفسيًا وبدنيًا حتى لا يخرج إلى المجتمع جيل مشوه نفسيًا لا يسهم في البناء بل على العكس يكون أداة لهدم أصول وقواعد المجتمع، وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 عاما وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحاضن دون أجر حضانة إذا كان الحاضن من النساء حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
إلا أن المشرع فتح الباب لإسقاط الحضانة عن الأم حال توافر أي من المسببات التي عددها القانون، ومنها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف وزواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية وأن تهمل الأم تربية الطفل أو أن تكون غير أمينة عليه وأن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل وأخيرا بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون الحضانة وذلك كما يأتي عدم مخالفة القانون الحالي للمادة الثانية من الدستور ذلك أن الأحكام التي لا يجوز لولي الأمر مخالفتها هي الأمور القطعية في الشريعة الإسلامية، أما الأمور الظنية فإنها تتميز بطابعها الاجتهادي حيث تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية وبما أن الاجتهاد في الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لولي الأمر (المشرع) ذلك أن الحضانة الأصل فيها مصلحة الصغير.
غير أن المشكلة الأكبر للحاضن تأتي متعلقة بتوفير مسكن ملائم، وأفادت مطلقات حاضنات بأنهن يواجهن مشكلات اجتماعية وقانونية نتيجة تهرب أزواجهن من توفير السكن المناسب لهن، وطالبن بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تضمن أجرة سكن تتماشى مع أسعار السوق، وتمكين المطلقة الحاضنة من بيت الزوجية لحين توفير السكن المستقل لها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من حبس وقبض وإيداع في السجن لإجبار الرجال على تنفيذ الأحكام الخاصة بشأن المسكن وتوفيره.
ويشوب الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن قصورا من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف وغير ذلك بما يتسبب في إشكاليات عدة عند التنفيذ حيث يلجأ بعض الرجال على سبيل المثال لتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ تحضيري لا يكفي للحاضنة ولا يتماشى مع الوضع الاجتماعي للطرفين .
فطبقا لما ورد بقانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والمعنى بإلزام الزوج بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنته ولو كان لهم مال حاضر يكفي سكناهم فنصت المادة 18 مكرر أنه (على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ) غير أن المادة تضيف أنه ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ) وهو ما يعني طرد الحاضنات من مسكن الزوجية بعد بلوغ ذويهم سن ( 15 ) عاما حتى لو اختاروا البقاء مع والدتهم فأنهم بلا مسكن أو أجر حضانة .
فكيف يمكن للقانون أن يهين الزوجة ويهدد مصلحة الأبناء لمجرد انتهاء سن الحضانة ألا يحق لها المسكن طيلة العمر فيكفي أنها تحملت مسئولية تربية الأطفال بمفردها وعانت من تعنت وبطش الزوج فهل يكون جزاؤها الطرد بلا سكن وهي في نهاية عمرها وما هو حال من لا تملك مالا لشراء مسكن جديد ولا يوجد لديها عائل وتركها زوجها في نهاية العمر وتزوج بأخرى ولهذا لابد من تعديل القانون ووضع بنود جديدة خاصة بسكن المطلقة وأهمية إثبات مسكن الزوجية في وثيقة الزواج لضمان حق المرأة في وجود مسكن لها وأن يكون حق المرأة المطلقة غير الحاضنة في مسكن مشروطًا بأن يقع طلاقها رغما عنها بالإضافة إلى ثبوت عدم قدرتها المالية على شراء أو تأجير مسكن أو عدم وجود مكان بديل كشقة أسرتها مع ضرورة تعويض المطلقة غير الحاضنة بما يكفل لها إيجاد مأوى مستقل مناسب يشارك الرجل في تدبيره بشكل مباشر أو بإنشاء صندوق تأميني لهذا الهدف .
اقتسام الثروة الناتجة عن الزواج
في السنوات الأخيرة تعالت العديد من الأصوات التي تطالب بضرورة إعمال قواعد محددة تتيح عملية اقتسام الثروة الناتجة عن الزواج متي انتهت العلاقة بين الطرفين نتيجة الطلاق أو وفاة الزوج وبالنظر لأنه في بعض الأوقات تكون الزوجة مشاركة في تكوين الثروة مع زوجها سواء عن طريق مالها الخاص الذي ورثته أو كسبته من عملها ورغم ذلك لا تستطيع الحصول على هذا المال حال الانفصال أو وفاة الزوج أو زواجه مرة أخرى .
يضاف لما سبق أنه في حالة الطلاق عندما يقدر القانون للزوجة النفقة على حجم دخل الزوج وثروته ورغم ما يصحب الأمر من عمليات غش وإخفاء لمصادر دخل وممتلكات الزوج حتى لا تأخذ الزوجة حقوقها بشكل شرعي ومطابق للقانون الأمر الذي يستدعي ضرورة بأن تكون جميع ممتلكات ومدخلات الزوج المادية مثبتة قانونيا ومسجلة وذلك لأن الغالبية العظمى من الرجال لا أملاكهم ولا دخولهم ولا معاملاتهم المالية مسجلة عبر البنوك .
وفي إطار التأكيد علي عدالة المطلب ودعم أحقية النساء في مشاطرة الزوج ثروته فقد أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فتوى دعا فيها إلى ضرورة إحياء فتوى ( حق الكد والسعاية ) لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها وأوضح أن الفتوى ضرورية خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة وشدد على أن ( الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وهي تسانده لبناء أسرة صالحة )
والحقيقة أن الفتوى لها أصل في الشرع حيث جرى تطبيقها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعرفت من خلال واقعة نازلة حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث وتستند على فكرة أنه يحق للمرأة المشاركة في ثروة زوجها التي ساعدته في تكوينها خلال فترة الزواج بحيث تحصل عليها كمقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة لكون حبيبة كانت نساجة للثياب والعمائم بينما كان زوجها تاجراً وكل منهما يعمل بما عنده حتى اكتسبوا أموالا فلما مات الزوج أخذ ورثته مفاتيح المخازن واقتسموا تلك البضاعة فنازعتهم تلك الثروة وأكدت أن كل ذلك كان بعمل يدها وسعايتها مع زوجها ولذلك تم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب الذي قضى لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا .
في ضوء ما سبق فإن المقصود بالكدّ والسّعاية هو حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا ومن صور مشاركتها العملية عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك ومن صور المشاركة المالية إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره أو ميراثها من أبيها أو من غيره أو من راتب عملها أو من صَداق زواجها أو مقتنياتها أو حُليِّها ونحو ذلك مما امتلكته وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها وبذلك فهو لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه وأجرة سعيها وكدِّها معه ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه غير أنه واجب وحق ملزم لصالحها في حالة الانفصال أو الطلاق مع التأكيد علي أن أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في نطاق حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة وأعمال المرأة المنزلية خدمة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.