عقدت المنظمة النقابية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والعاملين بالشركة يوم الخميس الموافق5-1102020 مؤتمرا بمقر المنظمة النقابية بحضور اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية و اعضاء مجلس الادارة المنتخبين وممثلين من العاملين عن القطاعات المختلفة بالشركة . وقد قام فهمى الششتاوى رئيس نقابة الحاويات بإحاطة الحضور بكافة الاجراءات التي اتخذتها المنظمة النقابية تجاه مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الاعمال العام . وماسيترتب عليها من اضرار حال تطبيقها وما ستؤدي اليه من انخفاض في الاجور والمزايا النقدية والعينية .بخلاف المواد الادارية التي تخالف القوانين الصادرة عن المجالس التشريعية المتتالية واللوائح المعمول بها حاليا وكذلك ما تتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق العاملين ومكتسباتهم التي حصلوا عليها بالمفاوضة والاتفاقات واقرتها مجالس ادارات الشركة والجمعيات العمومية . وقد أوضح أيضاأن ما يراد ان يتم يعد إنتهاك للعهود والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية فيما يخص الحقوق والحريات النقابية وحماية حقوق ممثلي العاملين . ومن جانبه بيين الششتاوى بعض المخالفات التي تم رصدها بمواد اللائحة الموحدة والتى جاءت كالتالى : أولا المواد الدستورية الحاكمة : -المادة ( 13) " تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا ،وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون " -المادة (76) " إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم . وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية . -المادة (93) تلتزم الدولة بالاتفاقيات و العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة . ثانيا مواد القوانين ذات الصلة : قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المادة الرابعة من مواد الإصدار تنص علي : " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بإحكامه " -المادة (5) " يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه . ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية او الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضي العرف . -قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور والتي لا يجوز لقانون أخر مخالفة احكامة : -المادة (15) تتولي اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية : ( المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها ) وكما تشير هذه المادة إلي وجوبية اشتراك ممثلي العمال وهو حق أصيل لها في صياغة لوائح الشركات وليس مجرد ( اخذ رأيها ) كما ورد بمسودة اللائحة وبالتالي يكون نص اللائحة قد جاء باطلا في هذا الشأن . وكذلك مخالف اللائحة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذا وقد ابدي كافة المشاركين بالمؤتمر رفضهم التام للائحة الوزير الموحدة ودعمهم وتأييدهم لموقف المنظمة النقابية ومجلس الادارة المنتخب من الخطوات التي اتخذت لدحض وتفنيد اللائحة والتأكيد على الرفض التام (جملة وتفصيلا ) لاي تعديل علي اللوائح ينتقص من اجورهم ومزاياهم المقررة حاليا والتي تعتبر الحد الادني الذي يبني عليه . -كما سيتم الاستمرار في التنسيق وتوحيد المواقف مع نقابات العاملين بشركات الحاويات بالاسكندرية ودمياط كما اتفق الحاضرون علي اعتبار المنظمة النقابية ومجلس الادارة المنتخب في حالة انعقاد دائم يدعي اليه العاملين كلما تطلب الامر للتشاور واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن للعاملين حقوقهم المشروعة.