أحال مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959؛ حيث لم يسبق عرضه عليه. وقد انتقد رئيس مجلس النواب على عبد العال تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان حيث إنه يترتب عليه موافقة ثلثي الأعضاء نداءا بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعى. وقال عبد العال – قبل الموافقة – موجها حديثه لممثل الحكومة فى الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن: لا بد أن نسآل الحكومة التى تعلم جيدا أن مدة تطبيق القانون انتهت فى 23 سبتمبر 2019 ، يعنى المفروض تقدمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع) ، حاليا أصبح له أثر رجعى مما يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء نداءا بالاسم، الحكومة تستحق المسائلة دا تاريخ معروف سلفا؟عليكم أن تتحملوا المسئولية. رد “مروان” قائلا: مشروع القانون قد ورد لي فى شهر سبتمبر الماضي”، تدخل عبد العال موجها حديثه لمروان ” بتقول لحضرتك دا تاريخ معروف وهو قانون إجرائي.. وتيجي تقول لرئيس ائتلاف دعم مصر بكرا لابد أن يأتى النواب للتوصيت عليه ويستغرق الأمر يومين، وننادى على الاعضاء يقولك لاء الأعضاء مسافرين وأخر اليوم”. ثم وجه عبد العال حديثه لرئيس الائتلاف النائب عبد الهادى القصبي، ومازحه ” الحكومة بتعاقبك”، ليعقب عمر مروان “سنراجع من كان بيده هذا الأمر”؛ فى إشارة عن المسئول فى الحكومة لتحديد موعد تقديم مشروع القانون. واختتم عبد العال حديثه قائلا: إحنا استحملنا كتير والمجلس سيرسلكم نتيجة كل سنة عشان الحكومة تعلم (تضع إشارة) القوانين المحتاجة تقدمها، رغم أن النتيجة موجودة فى الساعة والتليفون وكل حتة، المجلس كما تعلم تحمل كثيرا وللصبر حدود”. وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة. وصدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقرراً اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016. وأوضحت المذكرة الايضاحية له ” لما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، سيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016:.