بايدن يحدد "العائق الأكبر" أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم ب150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)    الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    ملف رياضة مصراوي.. هزيمة الأهلي.. قائمة الزمالك.. وفوز بيراميدز    يورو 2024| تصنيف منتخبات بطولة الأمم الأوروبية.. «فرنسا» تتصدر و«جورجيا» تتزيل الترتيب    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    «زد يسهل طريق الاحتراف».. ميسي: «رحلت عن الأهلي لعدم المشاركة»    إنبي: نحقق مكاسب مالية كبيرة من بيع اللاعبين.. وسنصعد ناشئين جدد هذا الموسم    فيديو| مشادة بين محمود العسيلي ومسلم.. والجمهور: "حلو الشو ده"    هل الأشجار تقلل من تأثير التغيرات المناخية؟.. البيئة ترد    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    هشام قاسم و«المصري اليوم»    الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارة تستهدف موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية    القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا    ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا    تحرير 14 محضر مخالفة فى حملة للمرور على محلات الجزارة بالقصاصين بالإسماعيلية    ضبط مريض نفسى يتعدى على المارة ببنى سويف    الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تستعد لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال موسم الحج    بايدن يزيد من آمال أوكرانيا في الحصول على المزيد من منظومات باتريوت من الحلفاء    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    ما عملش كدا من الباب للطاق، تعليق قوي من هاني شنودة على صفع عمرو دياب لمعجب (فيديو)    أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية    عيد الأضحى 2024| هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟    ما ينبغي على المسلم فعله في يوم عرفة    إصابة 11 شخصا بعقر كلب ضال بمطروح    صحة دمياط: تكثيف المرور على وحدات ومراكز طب الأسرة استعدادا لعيد الأضحى    «الأرصاد» تكشف عن انكسار الموجة الحارة    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024    بايدن يكشف العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار    السيطرة على حريق "غية حمام" فى أوسيم بالجيزة    حبس المتهم بحيازة جرانوف و6 بنادق في نصر النوبة بأسوان 4 أيام    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    أوس أوس: وافقت على عصابة الماكس بسبب أحمد فهمي    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    يورو 2024| أصغر اللاعبين سنًا في بطولة الأمم الأوروبية.. «يامال» 16 عامًا يتصدر الترتيب    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟    استعجال تحريات شخص زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مادي بسوهاج    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الأداء البرلماني: 4 سنوات برلمان الفرصة الأخيرة – ( 3 : 3 )
نشر في الأهالي يوم 24 - 09 - 2019

*بقلم :عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية
أربعة أدوار انعقاد مضت من عمر أول مجلس نيابى وتشريعى مصرى بعد تغيير مسماه من (مجلس الشعب) إلى «مجلس النواب»، والذى جرى تشكيله بعد ثورة تصحيح المسار واستعادة قيم وتقاليد الدولة المدنية فى 30 يونيو 2013، وما صاحبها من إعادة فرز وتركيب للنخبة البرلمانية وفق معطيات وضوابط جديدة حاولت إصلاح ما تسببت فيه تجربة برلمان 2012 من كوارث وأزمات خلقتها هيمنة تيارات التأسلم السياسى على مقدرات المجلس «وقتها» ليستعد المجتمع. (بعد أيام قلائل) لاستقبال دور الانعقاد السنوى الخامس والأخير.
……………………………………
9- الانضباط البرلماني وعودة ( سيد قراره )
نائب يتهم زملاءه بتلقي رشاوي و 106 طلبات رفع حصانة يرفضها البرلمان
البرلمان يتمسك بسحر الهواري رغم وجودها بالسجن ويرفض اسقاط عضوية أحمد مرتضي رغم حكم النقض

اهتم المشرع عند صياغة النصوص المتعلقة بحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب أن يضمنها عددا من الضوابط والمعايير التي تحكم الممارسة وتحول بين النائب والوقوع في غواية التربح واستغلال النفوذ لذا كان النص صارما في بيان قواعد المحاسبة وعقوبات التجاوز أو الخروج علي مقتضيات العمل بما ينال من صورة ومكانة النائب باعتباره انعكاسًا لصورة ومكانة المجلس التشريعي بأكمله حيث مثلت المادة 112 ضمانة لحرية وحصانة العمل البرلماني بالنص علي أنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه كما قدمت المادة 113 اطارا مختلفا لحماية النائب من بطش السلطة أو ترصد الخصوم بالتأكيد علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء لكن في مقابل تلك الضمانات نصت المادة 111 علي أن يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو فيما تضمنت المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس بيان بالعقوبات التي يحق للبرلمان توقيعها علي أعضائه بأنه مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية :
أولاً : اللوم . ثانياً : الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد . ثالثاً : الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات . رابعاً : الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد .خامساً : إسقاط العضوية .
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ثالثا رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس .
وقد شهد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع 4 حالات لخلو المكان بالوفاة هم النائب أحمد عبد التواب عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم والنائب رفعت داغر عن دائرة مركز زفتى بالغربية والنائب حسام الرفاعي عن دائرة شمال سيناء والنائب محمد الخشن عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية حيث تم اجراء انتخابات تكميلية لشغل مقاعدهم ليصبح اجمالي حالات خلو المكان 13 حالة خلال الأدوار الأربعة منها 2 حالة لإسقاط العضوية للنواب توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات و10 حالة وفاة لنواب كان أبرزهم اللواء سامح سيف اليزل والنائبة أميرة رفعت فيما كانت حالة خلو المكان المتبقية والتي تمثل تفعيلا لضابط دستوري مستحدث في دستور 2014 مرتبطة باختيار أحد أعضاء مجلس النواب ليشغل موقعا وزاريا وهو ما يتعارض مع نص المادة 164 بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين ليتقدم النائب علي مصيلحي باستقالته من المجلس ويقر المجلس بقبولها قبل النظر في الموافقة علي التعديل الوزاري الذي يضمه وقبل أن يؤدي القسم كوزير للتموين وذلك منعا لتداخل الأدوار وتضارب المصالح بين البرلمان و السلطة التنفيذية .
أما الجزاءات البرلمانية فبعد 4 حالات شهدها دور الانعقاد الأول كان المجلس فيها حاسما في توقيع العقوبات علي النواب الذين وقعوا في مخالفات رأي المجلس أنها تستوجب عقوبة كانت أبرزها حرمان النائب كمال أحمد من حضور باقي جلسات دور الانعقاد الأول بعد واقعة الحذاء الشهيرة وأيضا حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات خلال دور الانعقاد الأول قبل أن يسقط المجلس عضويته نهائيا فقد خلت باقي أدوار الانعقاد من تفعيل تلك الآلية .
ليستمر تجاهل المجلس لحسم العديد من الحالات المعلقة التي مثلت سيفا مسلطا علي رقاب البعض يمكن استدعاؤه في أي لحظة مثلما كانت مخرجا لنجدة نواب آخرين والذين كان أبرزهم الهامي عجينة وهيثم الحريري وأحمد طنطاوي وسمير غطاس وأسامة شرشر ،كما كان من غير المفهوم تجاهل المجلس لبيان الموقف النهائي لطلبات اسقاط العضوية خاصة عن النائبة سحر الهواري رغم صدور حكم قضائي بسجنها ووجودها بالفعل داخل سجن النساء بدمنهور بل والمماطلة والتلكؤ في مناقشة تقارير اسقاط العضوية عنها وأيضا حالة النائب خالد بشر رغم موافقة اللجنة التشريعية علي رفع الحصانة عنه بل وكان الأغرب في تقرير المجلس عن نشاطه في دور الانعقاد الرابع عدم وجود أي اشارة لقرار المجلس برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي بعد ضبطه متلبسا وإلقاء القبض عليه في قضية رشوة جبانات الاسكندرية .
وتفجر الجدلية السابقة قضية أخطر وربما هي أحد أبرز سلبيات الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب باستعادته لأحد أبرز عبارات الدعاية السوداء في تاريخ العمل النيابي التي هيمنت علي الحياة النيابية طوال عقود وأفقدت الأحكام القضائية قدسيتها وصلاحيتها للتنفيذ ويقصد بها أن المجلس سيد قراره وهو تعبير يشير إلي عمليات الاستقواء بالعضوية واستخدام قواعد التشريع لحماية النواب وإسباغ مظلة الحماية علي تصرفاتهم حتي لو خالفت القانون ومثلت جرائم بذاتها معتمدين في ذلك علي المادة 110 من الدستور والتي نصت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه لتتحول ضمانة عدم المكايدة والترصد وهي أغلبية ثلثي الأعضاء الي أداة للحماية والاستقواء اعتمادا علي استحالات تحقق تلك النسبة لأسباب لها علاقة بضعف الانضباط البرلماني في حضور الجلسات أو بكونها تحتاج لإيماءة سيادية حتي يستجيب النواب لرفع الحصانة أو اسقاط العضوية وهو ما لم يتحقق إلا في واقعتين محددتين كانت لكل منهما ظروفها الخاصة .
وحتي لا يكون النقد مجرد عبارات وجمل نظرية فقد تلقي مجلس النواب منذ بدء انعقاده في يناير 2016 عددا من طلبات رفع الحصانة بلغ 110 طلبات توزعت بين أدوار الانعقاد المختلفة ففي دور الانعقاد الأول نظر المجلس 27 حالة من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب رفض منها 24 طلبا ووافق المجلس علي 3 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم في بعض القضايا ،أما في دور الانعقاد الثاني فقد نظر المجلس عدد 37 طلبا، انتهي لرفضها جميعا وهو ما تكرر في دور الانعقاد الثالث الذي شهد 24 طلبا كان مصيرها كسابقيها وانتهاء بدور الانعقاد الرابع الذي نظر المجلس فيه عدد 22 طلب رفع حصانة تم رفضها جميعا عدا الطلب المتعلق بالنائب خالد مصباح الذي أذن بسماع أقواله ليصبح مجموع ما تم رفضه من طلبات 106 طلبات، فيما أذن المجلس بسماع الأقوال في 4 طلبات فقط كان الغريب أن الاذن تم بناء علي طلبات تقدم بها النواب أنفسهم وهم خالد عبد العزيز شعبان وهيثم الحريري وعماد محروس وليس بناء علي قناعات تكونت لدي أعضاء المجلس اضافة لحالة أخيرة أذن فيها بسماع الأقوال دون اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد النائب خالد مصباح .
وقد أدت تلك الحالة من التأزر العشوائي والعشائري بين النواب والتي فسرها أحد النواب علانية خلال اجتماع إحدي اللجان الفرعية بأن كثيرا من الجالسين عرضة لاستخدام تلك الآلية ضدهم مستقبلا وعليهم أن يحتموا ببعضهم البعض حتي لا يقع أحد منهم غدا إلي انغماس بعض النواب في ممارسات سلوكية وخصومات شخصية ومجتمعية حملت الكثير من التجاوزات وأدت لإلحاق الأذى والضرر المادي بمؤسسات عامة كان بعضها في مواجهة مؤسسات اقليمية ودولية مطمئنا لحماية المجلس له عند تقديم الأجهزة ومؤسسات التحقيق طلبات برفع الحصانة عنه للتحقيق أو توقيع العقاب وهو ما ظهرت أثاره في وجود عدد غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية المصرية من طلبات رفع الحصانة عن نائب واحد ،حتي وصل الأمر برئيس المجلس عند عرض طلب رفع الحصانة عن أحد النواب خلال جلسة عامة لتنبيه الحاضرين أن هذا الطلب لا يتعلق بذلك النائب لكثرة من عرض من طلبات تتعلق به.
كما كان من الغريب وربما غير المسبوق أن نجد طلبا لرفع الحصانة عن نائب لاتهامه في قضية تتعلق بفساد الممارسات المالية من نصب وإصدار شيكات بدون رصيد كان صاحب الدعوي القضائية فيها نائب أخر داخل مجلس النواب بل وأن نجد نائبا يصرخ في اجتماع لاحدي اللجان النوعية متهما زملائه الحاضرين بتلقي رشاوي من أطراف خارج البرلمان ( اللي خد فلوس من ال ……. يرجعها ) ولا يتحرك أحد من المشاركين في الاجتماع أو من غيرهم للمطالبة بمحاسبته رغم كون ما ارتكبه يسمح للمجلس بتوقيع أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثا ورابعا من المادة 381 من لائحة المجلس عليه بل ويجيز للمجلس أيضا النظر في اسقاط العضوية عنه.
ويمكن القول بأن حالة النائب مرتضي منصور تصلح كنموذج مثالي لبيان حجم طلبات رفع الحصانة التي تتعلق بنائب واحد حيث يكشف الرصد التحليلي أنه قد قدمت ضده في العام الميلادي 2017 فقط عدد 5 طلبات برفع الحصانة في التواريخ ( 28 فبراير 27 أبريل 4 يوليو 7 نوفمبر 5 ديسمبر ) بينما علي مستوي أدوار الانعقاد فقد شهد دور الانعقاد الرابع تقديم 4 طلبات برفع الحصانة عنه في الجلسات ( 14 22 57 60 ) وهي جميعا طلبات كان مصيرها الرفض من المجلس.
الأغرب من كل ما سبق أن مجلس النواب قد غير من طريقته وقواعد العمل داخل البرلمان في عرض ومناقشة طلبات رفع الحصانة بما يتبدي وكأنه محاولة لحماية النواب المعروض رفع الحصانة عنهم سواء بعدم رفع تقارير رفع الحصانة ومرفقاتها علي أجهزة النواب الالكترونية أو اتاحتها ورقيا خلال الجلسات بما قد يسمح بنقاش حقيقي وموضوعي لتلك الطلبات ووضوح أمام الاعلام والرأي العام وأيضا بإخفاء وعدم اعلان اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه متي كانت توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض الطلب رغم كونها توصية غير ملزمة ويحق للجلسة العامة مخالفتها وهو ما حدث في وقائع سابقة منها اسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة.
……………………………………..
10 – المضابط ومرجعية الأداء البرلماني
أخطاء متكررة في عدد الجلسات البرلمان واختفاء 30 مضبطة من دور الانعقاد الرابع
1000 يوم ولم تصدر مضبطة التصويت علي قانون الجمعيات الأهلية

لا تتوقف قيمة المضابط البرلمانية عند كونها أداة رصد وتسجيل للأداء البرلماني وما يدور في جلساته العامة وإنما تتجاوز مكانتها هذا الدور باعتبارها سجلا يوثق لكل كلمة أو نشاط برلماني ومرصد لطبيعة التفاعل والتطور في صياغات التشريع ومدلولاته انتهاء بكونها وثيقة مرجعية لها ثقل قانوني عند الاختلاف حول غايات ومستهدفات النص التشريعي بما جعل المشرع يفرد لها عددا من مواد اللائحة الداخلية التي تحدد قواعد صياغة وإقرار تلك المضابط حيث نصت المادة 331 علي أن تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات ،بينما أوضحت المادة 332 ضرورة أن تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم وفي اطار مراجعة النص والتوثق من موضوعيته وحياديته، أكدت المادة 333 أنه على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة.
وبالنظر لمدي التزام مجلس النواب وأمانته العامة بتلك القواعد سنجد وبجلاء قصور واضح في التطبيق علاوة علي اختلال في المعلومات الرقمية المرتبطة بتقارير الانجاز وحجم أداء المجلس في كل دور انعقاد وليس أدل علي ذلك من الخلل في تحديد عدد الجلسات العامة وتجاهل الجلسة الختامية عند الحديث عن الرقم الاجمالي لجلسات كل دور انعقاد بداية من الثاني الذي ذكر تقرير انجاز المجلس أنه 68 جلسة رغم وجود جلسة ختامية برقم 69 والثالث الذي ذكر 72 جلسة متجاهلا الجلسة 73 اضافة لجلسة خاصة بأداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لمدة ولاية ثانية في 2 يونيو 2018 وأيضا جلستين طارئتين الأولي لإصدار عدد من التشريعات المعلقة في 27 نوفمبر 2017 والثانية لمناقشة وإقرار التعديل الوزاري في 14 يناير 2018 وكذا دور الانعقاد الرابع الذي كرر رقم 72، بينما عدد الجلسات النهائي 73 ليكون دور الانعقاد الأول هو الوحيد الذي تم خلاله رصد عدد الجلسات العامة بشكل صحيح 96 جلسة رغم الاشارة لوجود جلستين خاصتين الأولي لكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الفصل التشريعي في 13 فبراير 2016 والتي لا توجد لها مضبطة والثانية لزيارة الملك سلمان لمجلس النواب في 10 أبريل 2019 وهي جميعها أخطاء من الصعب تخيل أن تصدر من الجهة المنوط بها عملية التوثيق والإصدار.
ولم تكن مشكلة المضابط الوحيدة في تلك الأخطاء الرقمية بل تجاوزتها لممارسة اخفاء شبه عمدي لعدد من تلك المضابط وعدم اتاحتها أم النواب أو المهتمين بمتابعة وتحليل الأداء البرلماني سواء كمسودات أولية قابلة للتعديل أو كنصوص وثائقية يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 333 من اللائحة الداخلية التي أشرنا لها سابقا ورغم مرور مدد زمنية لا يمكن معها تخيل احتمالات استمرار اعادة المراجعة والتصحيح علي مسودة المضبطة.
فعند المراجعة الدقيقة لدور الانعقاد الثاني سنجد غياب المضابط أرقام ( 14 40 49 62 63 ) من قاعدة البيانات رغم أن المضبطة رقم 14 بتاريخ 29 نوفمبر 2016 كانت جزءا من دعوي قضائية تقدمت بها المنظمة المصرية لحقوق الانسان للطعن في دستورية قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان بصورة نهائية في تلك الجلسة وفي دور الانعقاد الثالث سنجد أيضا غياب للمضابط ( 47 68 ) أما دور الانعقاد الرابع فحجم العجز في المضابط أكبر بكثير حيث أنه من بين 73 مضبطة لا يوجد منها سوي 43 مضبطة فقط أخرها هي المضبطة رقم 54 بتاريخ 14 مايو 2019 مع غياب لعدد 30 مضبطة هي ( 22 23 27 28 37 38 39 40 41 46 53 ) اضافة لجميع المضابط أرقام ( 55 : 73 ) والتي كان من المفترض اقرارها وإتاحتها وفق قواعد اللائحة التي تلزم الأمانة العامة لمجلس النواب بالانتهاء من كتابة أي المضبطة خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ليعرضها رئيس المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية وهو ما لم يتم في كل الحالات التي تحدثنا عنها.
……………………………………….
11- الأمانة العامة : من بنك للمعرفة إلي خزانة للأسرار
أبرز المخالفات: تجاهل أسماء الغائبين وتحديد عدد الحاضرين بكل جلسة يفتح الباب للطعن في دستورية التشريعات
يخطئ من يتعامل مع الأمانة العامة لمجلس النواب أو ينظر لها باعتبارها جهازا وظيفيا أو اداريا يعمل علي معاونة مجلس النواب وأجهزته في القيام بمهامهم أو أن ينطلق في محاولته للفهم من قراءة المادة 411 من اللائحة التي تنص علي أن تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى وتتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها.
فالواقع أن تأثير وتغلغل الأمانة العامة في القرار البرلماني أبعد بكثير من جدولة المهام الوظيفية لإداراتها المختلفة والمتنوعة خاصة في ظل المتغيرات التي هيمنت علي أداء الأمانة العامة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحولتها من بنك للمعلومات البرلمانية والتشريعات ومقترحاتها وتحليلات الأداء ودعم الحوار البرلماني بأبحاث ودراسات توضح اتجاهات الرأي وتوجهات التشريع إلي خزانة للأسرار يصعب الحصول منها علي معلومة مدققة بشكل قصدي وتسعي لتطوير قدراتها في حجب المعلومات ومنع احتمالات تسربها وهو ما عاني منه المهتمون بالشأن البرلماني لتجاوزه سوابق وتقاليد برلمانية مستقرة في الاتاحة والحق في المعرفة والحصول علي المعلومات.
فبالنظر لطريقة تعامل الأمانة مع مضابط الجلسات واستكمالا لما سبق الحديث عنه حولها سنجد أن منهجية كتابة المضبطة قد تغيرت مع نهاية دور الانعقاد الأول ليتم التوقف عن ذكر وتحديد أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات بما كان يسمح بمعرفة حالة كل نائب داخل المجلس ومدي تفاعله أو تجاهله للحضور كآلية كانت تساعد الدوائر ووسائل الاعلام في تقييم موضوعي للنخبة البرلمانية اضافة لكونها كانت ضمانة للتثبت من التزام البرلمان بنسب التصويت المنصوص عليها دستوريا في القضايا والتشريعات المختلفة في ظل اهمال التصويت الالكتروني والاعتماد علي نمط ابداء الرأي وقوفا وهو ما تكرر مع بيان عدد النواب الحاضرين في الجلسة حيث اعتمدت المضبطة ذكر الرقم الذي بدأت به الجلسة وليس الرقم الذي انتهت به وهو أمر كانت له أهمية بالغة في التوثق من استيفاء الجلسة لأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التي تتطلبها بعض التشريعات والقرارات البرلمانية .
ولم تتوقف مشكلات المضابط عند الحدود السابقة بل تجاوزتها الي تناقضات تفقد تلك المضابط حجيتها القانونية وتفتح الباب للطعن في التلاعب بها، فعلي الرغم من أن اللائحة أجازت للأمانة العامة اعداد موجز لمضبطتها خلال ثمان وأربعين ساعة مع التزامها بالانتهاء من المضبطة ذاتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ،الا أن مراجعة الموجز الخاص ببعض الجلسات علي المضبطة النهائية يكشف تناقضات واختلافات جوهرية .
فعلي سبيل المثال عند مقارنة الموجز بمضبطة الجلسة 30 من دور الانعقاد الرابع المعقودة صباح يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 لمناقشة أحد أهم الموضوعات التي شهدها الدور وربما الفصل التشريعي بأكمله وهي طلب ادخال عدد من التعديلات علي دستور 2014 سنجد أنفسنا أمام عدد من الأخطاء أولها موعد بدء الجلسة الذي حدده الموجز في العاشرة والدقيقة الثلاثين، بينما حددته المضبطة في العاشرة والدقيقة الخمسين صباحا باختلاف قدره عشرون دقيقة بين الوثيقتين، فيما جاء الاختلاف الثاني في بيان عدد وأسماء النواب الذين تقدموا باعتذارات عن حضور الجلسة حيث ذكر الموجز أنهم 12 نائبا حدد أسماءهم علي النحو التالي ( تامر عبد القادر أحمد امبابي لملوم الهام المنشاوي ثريا الشيخ خالد أبو طالب داليا يوسف صلاح عفيفي طارق متولي محمد أحمد فؤاد محمد السويدي مني الشبراوي ياسر عمر شيبة ) بينما ذكرت المضبطة أنهم 14 نائبا بعد أن أضافت للأسماء السابقة نائبين آخرين هما ( سمير صبحي أبو شامة جازي سعد عايد ) ولا ندري لأي الرقمين يمكن أن ننحاز بل لأيهما قد نصدق.
ولو انتقلنا من المضابط لوثيقة أخري كانت الأمانة العامة تصدرها نشرة النواب والتي كانت اضافة شديدة القيمة خاصة مع اتاحتها لجميع المهتمين عبر الموقع الالكتروني المفتوح لمجلس النواب بما تحتويه من معلومات عن الجلسات وتوقيتاتها وكلمات النواب وانتماءاتهم السياسية اضافة لقضايا شئون العضوية والسوابق البرلمانية وأداء اللجان النوعية وما يصدر عنها من تقارير، حيث جري تغيير نظام تبويب النشرة وإلغاء عدد من موضوعاتها الرئيسية خاصة ما كان يتعلق بالملخص المعلوماتي عن جلسات البرلمان وما يرتبط به من معلومات وإحصائيات حول الأداء البرلماني للنواب ونصيب القوي السياسية والمستقلين من طلبات الكلمة خلال الجلسات وهي معلومات كانت تسمح بتحليل الأداء الفعلي للنواب وقراءة مستوي تفاعل الأحزاب البرلمانية خلال الجلسات والتي ربما كانت سببا في الكشف عن أخطاء تقارير الانجاز حول عدد الجلسات وإحصائيات الأدوات الرقابية وهي في مجملها أمور لا يمكن تفسيرها سوي بالرغبة في تقييد المعلومة وخلق سياج كثيف حولها اعتقادا بأن ذلك يسمح ببيئة عمل هادئة وخاضعة للسيطرة المطلقة علي الأداءات البرلمانية وهو في حقيقته رهان خاسر باعتباره كسلوك يفتح الباب أمام مناخ الشائعات ويسهم عبر الوعي الكاذب الذي يخلقه في تغييب وتزييف الارادات الشعبية ووصول كوادر غير مؤهلة لقبة البرلمان مع اعادة انتاج القطيعة مرة ثانية بين الدوائر الشعبية ومؤسسات الدولة بكل ما تحمله من مخاطر.
*الحلقة الأولى والثانية:
“1”قراءة فى الأداء البرلمانى:الفرصة الأخيرة.. 4 سنوات برلمان
قراءة فى الأداء البرلمانى:الفرصة الأخيرة.. 4 سنوات برلمان

“2”
قراءة في الأداء البرلماني.. 4 سنوات برلمان- الفرصة الأخيرة .. ( 2 : 3 )
قراءة في الأداء البرلماني.. 4 سنوات برلمان- الفرصة الأخيرة .. ( 2 : 3 )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.