غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    المستشار طاهر الخولى يكتب: الإرهاب.. حرب طويلة المدى    2026.. عام الأحلام الكبيرة    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    مجلس القيادة اليمني يطلب من تحالف دعم الشرعية حماية المدنيين في حضرموت والمهرة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ضد مالي    الهلال يتخطى الخليج ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    السيطرة علي حريق نشب في سيارة ب "زراعي" البحيرة    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    جريمة فى الأعماق    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    بدءًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026 |انطلاق 36 قافلة طبية علاجية مجانية بمراكز ومدن الجيزة    التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تقر عدم حبس المحامي احتياطيًا وتحدد طريقة اختيار وسحب الثقة من النقيب
نشر في الأهالي يوم 25 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، مساء الاثنين، على ما جاء فى مشروع قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا. ونصت المادة 14 بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيًا نص مشروع القانون الجديد فى مادته 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه النواب.
ووافقت اللجنة على المادة 51 بوضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة، على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة، أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا فى الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافقت اللجنة على المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 129 من القانون، والتي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم.
وبعد جدل ومناقشات وافقت اللجنة على اشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد فى جداول نقابة المحامين.
ووافق أعضاء اللجنة على نص المادة 13 التي تضع شروط تسجيل المحامي فى النقابة ويشترط أن يكون مصريا يتمتع بالجنسية المصرية ومقيما فى مصر اقامة دائمة، وتنظم المادة شروط التصريح للمحامين الأجانب، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الوضع لا يحتاج إلى العجلة والسرعة، منتقدا آليات تمرير القانون التي تقوم بها اللجنة، فيما أعرب النائب خالد حنفي، عن "حزنه" تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، واقترح أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.
وقال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، واضاف: "العبرة فى الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة" فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا على أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.
وقال النائب مرتضي منصور؛ هناك يوجد نواب بالإعدادية داخل أروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول.
ووافقت اللجنة على المادة 131 من تعديلات القانون، وتنص على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق أعضاء اللجنة على نص المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.