مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ابريل في محافظات مصر    مصر تترقب الحصول على دعم مالي بقيمة مليار دولار.. تفاصيل    الراس ب 350 ألف يورو، الكشف عن أخطر عصابة لتهريب أثرياء عرب وصينيين    تقارير إعلامية: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 أكتوبر    القدسي: أمريكا تحاول إغراء إسرائيل بالمساعدات العسكرية مقابل التمهل في ضرب إيران    محمود عاشور حكم الفار الأول في إفريقيا يوجه رسالة لوزير الشباب    وزارة الطيران المدني توضح حقيقة انتظار إحدى الطائرات لمدة 6 ساعات    مدير أعمال شيرين سيف النصر: كانت عايزة تشارك في عمل ل محمد سامي ( فيديو)    أحمد عبد الله محمود يكشف كواليس تعاونه مع أحمد العوضي ومصطفى شعبان    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    شاب يتحول من الإدمان لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل    مجلس الأمن يصوت الجمعة على طلب فلسطين الحصول على "العضوية"    "نقص الغاز".. برلمانيون يوضحون أسباب أزمة زيادة انقطاع الكهرباء (خاص)    سامسونج تثير الجدل بإطلاق أسرع ذاكرة في العالم .. فما القصة؟    الصين قادمة    لبنان.. 6 غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 70 قذيفة مدفعية استهدفت مدينة الخيام    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    منة عدلي القيعي: «حققت حلم حياتي بكتابة أغنية لعمرو دياب»    استمرار نمو مخزون النفط الخام في أمريكا    إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية ل كولر    دعاء الرياح والعواصف.. «اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها»    الكشف على 1433 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    7 علامات بالجسم تنذر بأمراض خطيرة.. اذهب إلى الطبيب فورا    رشة من خليط سحري تخلصك من رواسب الغسالة في دقائق.. هترجع جديدة    طريقة عمل مربى الفراولة، زي الجاهزة للتوفير في الميزانية    البنك الدولي يعتزم توصيل خدمة الكهرباء ل 300 مليون إفريقي    «البيت بيتى 2».. عودة بينو وكراكيرى    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أبريل 2024    مبارة صعبة لليفربول ضد اتلانتا بإياب دور ربع النهائى للدوري الاوروبي .. موعد اللقاء والقنوات الناقلة    إبراهيم نور الدين: كنت أخشى من رحيل لجنة الحكام حال إخفاقي في مباراة القمة (فيديو)    بسبب منهج المثلية | بلاغ للنائب العام ضد مدرسة بالتجمع    استعدادا لمواجهة مازيمبي| بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بمدينة لوبومباشي بالكونغو    الله أكبر| احتفال مثير من روديجر بريال مدريد بعد الإطاحة بمانشستر سيتي    أنت لي.. روتانا تطرح أغنية ناتاشا الجديدة    فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024.. 5 أيام متصلة مدفوعة الأجر    الأرصاد: الحرارة تتجاوز ال46 درجة الأيام المقبلة ووارد تعرض مصر إلى منخفض المطير الإماراتي (فيديو)    علي جمعة: الرحمة ليست للمسلمين بل للعالمين.. وهذه حقيقة الدين    بعد 24 ساعة قاسية، حالة الطقس اليوم الخميس 18-04-2024 في مصر    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل في العياط    رئيس حزب الوفد ناعيا مواهب الشوربجي: مثالا للوطنية والوفدية الخالصة    اشتري دلوقتي.. رئيس شعبة السيارات يوجه رسالة ونصيحة هامة للمواطنين    «معلومات الوزراء»: 1.38 تريليون دولار قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية عالميًا عام 2023    الجامعة البريطانية في مصر تعقد المؤتمر السابع للإعلام    حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024.. «كن مبدعا»    مصرع طفل غرقًا بنهر النيل في المنيا    بحجه تأديبه.. التحقيق مع بائع لاتهامه بقتل ابنه ضربًا في أوسيم    3 ظواهر تضرب البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة    لقد تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    أسباب نهي الرسول عن النوم وحيدا.. وقت انتشار الشياطين والفزع    طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وزد في الدوري المصري    تراجع سعر كارتونة البيض (الأبيض والأحمر والبلدى) واستقرار الفراخ بالأسواق الخميس 18 ابريل 2024    تراجع سعر الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء الخميس 18 ابريل 2024    فلسطين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة صوريف شمال الخليل    ارسنال ومانشستر سيتى آخر ضحايا الدورى الإنجليزى فى أبطال أوروبا    إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الثقافي السنوي للجامعة الأمريكية بالقاهرة    عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 .. «5 بالعطلة الأسبوعية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تقر عدم حبس المحامي احتياطيًا وتحدد طريقة اختيار وسحب الثقة من النقيب
نشر في الأهالي يوم 25 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، مساء الاثنين، على ما جاء فى مشروع قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا. ونصت المادة 14 بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيًا نص مشروع القانون الجديد فى مادته 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه النواب.
ووافقت اللجنة على المادة 51 بوضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة، على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة، أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا فى الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافقت اللجنة على المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 129 من القانون، والتي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم.
وبعد جدل ومناقشات وافقت اللجنة على اشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد فى جداول نقابة المحامين.
ووافق أعضاء اللجنة على نص المادة 13 التي تضع شروط تسجيل المحامي فى النقابة ويشترط أن يكون مصريا يتمتع بالجنسية المصرية ومقيما فى مصر اقامة دائمة، وتنظم المادة شروط التصريح للمحامين الأجانب، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الوضع لا يحتاج إلى العجلة والسرعة، منتقدا آليات تمرير القانون التي تقوم بها اللجنة، فيما أعرب النائب خالد حنفي، عن "حزنه" تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، واقترح أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.
وقال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، واضاف: "العبرة فى الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة" فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا على أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.
وقال النائب مرتضي منصور؛ هناك يوجد نواب بالإعدادية داخل أروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول.
ووافقت اللجنة على المادة 131 من تعديلات القانون، وتنص على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق أعضاء اللجنة على نص المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.