وزير السياحة والآثار يتابع أعمال غرفة عمليات انتظام الحركة السياحية في مصر    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الضربات ضد إيران قد تستغرق أياما أو أسابيع    الجيش الإسرائيلي يدعي تدمير عشرات منصات الصواريخ الإيرانية    بدون زيزو وبن رمضان.. إكرامي يختار تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية    ليفربول يكشف موعد الإعلان عن ضم فيرتز    حريق يلتهم شقة سكنية في الوادي الجديد.. وسرعة التدخل تمنع كارثة    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    وليد قطب يكتب: مصر وأمنها خط أحمر    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    المشاط تبحث مع سفير المملكة المتحدة في مصر دفع العلاقات الاقتصادية    الأهلي يهنئ نادي سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    ساني واثق في التواجد مع ألمانيا بكأس العالم 2026    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    الداخلية تكشف تفاصيل تعرض أفراد أمن لهجوم مسلح بالقاهرة| فيديو    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا    بالصور.. «الفندق» في أول لياليه على مسرح ملك    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    «نويرة» تغني تترات الدراما المصرية على المسرح الكبير بالأوبرا    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تختتمان حملة التوعية بقصور عضلة القلب بيوم رياضي    قلق عالمي بسبب انتشار «السعال الديكي».. أسبابه وطرق الوقاية منه    «الفجر الساعة 4,18».. مواعيد الصلوات الخمسة فى المنيا والمحافظات السبت 14 يونيو    بيريز يدعم لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»    «الرقابة النووية»: نتابع كافة التطورات ونرصد المستويات الإشعاعية في مختلف أنحاء الجمهورية    قرار جديد من الفيفا قبل انطلاق مونديال الأندية    الفيلم المصري «happy birthday» يحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا بأمريكا    أنشطة وورش متنوعة لأطفال روضة السيدة زينب احتفالا باليوم العالمي للعب    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    تجهيز 24 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة ب كفرالشيخ    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء    شديد الحرارة ورياح وأتربة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تقر عدم حبس المحامي احتياطيًا وتحدد طريقة اختيار وسحب الثقة من النقيب
نشر في الأهالي يوم 25 - 06 - 2019

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، مساء الاثنين، على ما جاء فى مشروع قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا. ونصت المادة 14 بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ.
وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيًا نص مشروع القانون الجديد فى مادته 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه النواب.
ووافقت اللجنة على المادة 51 بوضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة، على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام أول.
ويجب على النيابة العامة، أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق. ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا فى الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كما وافقت اللجنة على المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 129 من القانون، والتي تحد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لا يقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب او العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم.
وبعد جدل ومناقشات وافقت اللجنة على اشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد فى جداول نقابة المحامين.
ووافق أعضاء اللجنة على نص المادة 13 التي تضع شروط تسجيل المحامي فى النقابة ويشترط أن يكون مصريا يتمتع بالجنسية المصرية ومقيما فى مصر اقامة دائمة، وتنظم المادة شروط التصريح للمحامين الأجانب، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، إن الوضع لا يحتاج إلى العجلة والسرعة، منتقدا آليات تمرير القانون التي تقوم بها اللجنة، فيما أعرب النائب خالد حنفي، عن "حزنه" تجاه ما يحدث من مناقشات بشأن القانون، واقترح أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية التي صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح.
وقال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة هنا بالحصول على كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، واضاف: "العبرة فى الحصول على الكلية وليس الثانوية العامة" فيما اتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدا على أنه كان من الأولي الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم لمنعمهم.
وقال النائب مرتضي منصور؛ هناك يوجد نواب بالإعدادية داخل أروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول.
ووافقت اللجنة على المادة 131 من تعديلات القانون، وتنص على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافق أعضاء اللجنة على نص المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 6 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.