ألفين جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة الفيوم    خبير الإدارة المحلية: تشابكات الإيجار القديم تحتاج لحوار مجتمعى وتشريع يراعى الجميع    عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عنيف على جباليا وشرق غزة    وزير الخزانة الأمريكي: المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين «مُتعثرة قليلا»    وزير الدفاع الإسرائيلي: الاستيطان بالضفة سيزداد قوة ولن تعيقنا العقوبات والتهديدات    الهلال السعودي يعرض 100 مليون يورو لضم نجم مانشستر يونايتد    وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    وفاة وكيل نيابة إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور محور 26 يوليو    ندمان على هذا الأمر، تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    «الأعلى للجامعات»: إنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعات    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز ذبح الصغيرة كثيرة اللحم؟.. الإفتاء توضح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإخوان وراء دعوات بتشكيل مليشيات داخل الدولة..
نشر في الأهالي يوم 19 - 03 - 2019

قال عبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، إن دستور 2014 وضع فى لحظة ضرورة، وكان محاولة لتصحيح عدد من وجه العوار فى دستور 2012 والذى رفضته أغلب القوى السياسية المصرية، وكان من أبرز اوجه العوار به أنه اصطنع لهيئة داخل الدولة مكانة فوق دستورية تسمح لها أن تفرض سيطرتها على كل التشريعات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما كان يعوق أى مسئول تنفيذى عن اصدار قراراته المتعلقة بملفه إلا بعد موافقة هذه الهيئة ذات الطبيعة الدينية، ومن هنا كنا أقرب إلى النموذج الايرانى، حيث سعت الجماعة المحظورة أن تجعل مفتى الجماعة "عبد الرحمن البر"على رأس هذه الهيئة، والمأخذ الثانى على دستور 2012 انه سمح للنائب العام أن يصدر بيانا بأنه من حق أى مواطن أن يمارس الضبطية القضائية على أى مواطن أخر، ومن حقه أن يحمل السلاح، وبالفعل ظهرت دعوات بتشكيل مليشيات داخل الدولة المصرية.
وقال هذا هو الدستور الذى ادخلت عليه تعديلات بعد تجميده فى 3 يوليو 2013، وبالتالى نحن لا نرى دستور 2014 دستورا للثورة، ولا نراه معبرا بشكل حقيقى عن دولة ما بعد 30يونيو، وعندما قمنا بالتصويت عليه بنعم، كانت "نعم"مشروطة بأنه عندما يتوافر المناخ الذى يسمح بإعادة المراجعة حول تلك النصوص سيكون لنا موقف من مواد هذا الدستور، لأنه وضع فى لحظة ضرورة استدعت القبول بصياغات كانت بالأساس محاولة للخلاص من حقبة سوداء مرت بها البلاد باحتلال مقاعد الحكم والتشريع من قبل تنظيم طائفى كاد يدخل البلاد فى نفق مظلم.
وأضاف أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، منذ اللحظة الأولى التى اعلن فيها بدء النقاش حول تعديلات دستور 2014 تقدم التجمع برؤية شاملة تتضمن اوجه العوار والتناقض الموجودة داخل هذا الدستور وتقدمنا بورقة بحثية اطلقنا عليها «دستور الضرورة»، واوضحنا انه توجد نصوص صياغتها خاطئة، ومنها النسب المتعلقة بالخدمات الاساسية، حيث نص الدستور الحالى على انفاق الحكومة 10% من الناتج القومى توزعت بين قطاعات التعليم قبل الجامعى «4%» والتعليم الجامعى 2% والصحة 3%والبحث العلمى 1% منسوبة الى معيار الناتج القومى الاجمالى وهو التزام يستحيل على اى مجتمع الوفاء به،فمثلا لا يوجد رقم موثق أو معتمد دوليا لقياس اجمالى الناتج القومى للدولة المصرية.
واضاف «قنديل» ان هناك نصوصا فى الدستور لايمكن تطبيقها لانها تتحدث عن افتراضات لا يمكن الوصول اليها، وهناك نصوص تعلقت بمدد زمنية تجاوزها الزمن، وبالتالى اصبح هناك نوع من انواع التقاعس عن الالتزام بها مثل المادة 242 التى تنص على أن قانون الادارة المحلية القائم يجب أن يغير بقانون جديد تجرى عليه الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور الذى صدر يوم 18 يناير 2014 اى 17 يناير 2019 اذا لم يكن هناك قانون جديد للادارة المحلية يصبح هناك تقاعس من الدولة عن الالتزام بالدستور،المادة 241 تحدثت عن اصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب اى عام 2016 ولكنه لم يصدر، والمادة 236 تتحدث عن عودة اهالى النوبة الى موطنهم الاصلى خلال عشر سنوات وموطنهم الاصلى هو بحيرة ناصر برغم من وجود متغيرات على هذه الارض يستحيل معها الالتزام بهذه المادة الامر الذى يفتح الباب الى تدويل القضية وسن عقوبات على الدولة المصرية.
واشار الى أن هناك العديد من المآخذ على هذا الدستور تحدثنا عنها وعرضناها على كل القوى السياسية ولكنه لم يتم حوار مجتمعى حقيقى قبل التقدم بالتعديلات التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر الى البرلمان، وبالتالى كان احد اسباب رفضنا لهذه التعديلات انه لم يسبقها حوار مجتمعى، وفى النهاية تقدم 155 نائبا من ائتلاف الاغلبية البرلمانية « دعم مصر » لتعديل «12» مادة من دستور 2014 مع استحداث « 8 » مواد وإضافة « مادة » انتقالية والتى صوتت عليها الجلسة العامة التى انعقدت يوم الخميس 14 فبراير 2019 بموافقة « 485 » نائبا.
واشار الى أن الورقة التى اعدها الحزب تسعى إلى تقديم 7مقترحات بصياغات بديلة لعدد من المواد الدستورية المقترح تعديلها لتتوافق مع رؤية وتصويت الحزب التى أعلنها خلال الجلسة العامة لمناقشة التعديلات بوجود عدد من المواد المعدلة يرى أنها تتوافق مع رؤيته بل وتمثل جزءا من مطالب الإصلاح السياسى التى يدعو لها، وهناك مواد وصياغات أخرى يرفضها التجمع ولا يمكن له القبول بها وهو ما كان سببا فى العمل على صياغات بديلة نقدمها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مدة الرئاسة
واستعرض «قنديل» المواد ال7 التى قدم لها الحزب صياغات بديلة اولها المادة 140 الخاصة بمدة رئيس الجمهورية،وهى وفق التعديل المقترح بأنه « ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.
أما نص المادة الانتقالية فيقول بأنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة « 140 » المعدلة من الدستور.
وقال :على الرغم من موافقة التجمع على تعديل المادة «140» لزيادة مدة الدورة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلا أننا نرى أن المادة الانتقالية تحتاج إلى معايير أكثر انضباطا فيما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية الحالى بحيث يتم زيادة مدة الدورة الحالية «عامين» لتنتهى عام 2024 باعتبارها المدة الأولى لرئيس الجمهورية الحالى على أن يكون من حقه الترشح لدورة تالية وفق الضوابط المعدلة لنص المادة 140 ليستمر فى مقعده الى 2030.
نائب الرئيس
أمّا المادة «160» المتعلقة باختصاصات نائب رئيس الجمهورية والتى نصت على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"والتى بناء على صياغتها المعدلة كان من الضرورى إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه " لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم أو يقبل استقالاتهم ».
وأوضح «قنديل» ان الحزب يوافق على عودة منصب نائب الرئيس ويقبل بالصياغة الواردة لنص المادة 160 الا انه يشترط أن يكون شغل المنصب وتحديد الصلاحيات والإعفاء منه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث.
الهيئات القضائية
وفيما يخص المادة 185 المعدلة والمتعلقة بالهيئات القضائية والتى نصت على: «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به».
اقترح الحزب أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات القضائية من بين 3 ترشّحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها لمدة 4 سنوات،ويقوم على شئونها المشتركة مجلس اعلى للجهات والهيئات القضائية يتراسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وأكد «قنديل» ان الحزب يرى ضرورة منح المجالس العليا للهيئات القضائية سلطة أكبر فى تحديد دوائر الاختيار لرؤساء الهيئات التى يختار الرئيس من بينها بحيث يكون لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين « ثلاثة » ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها،أما فى حالة غياب رئيس الجمهورية فنرى أن تكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لصالح « رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل لضمان استمرار الطبيعة القضائية للمجلس وتأكيدا لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقى السلطات.
رئيس المحكمة الدستورية
وفيما يخص المادة 193 الفقرة الثالثة الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية والتى نصت على «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون».
اقترح الحزب أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العامة من بين أقدم 7 نواب، ويعين رئيس الجمهورية نائبا أول لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشّحهما الجمعية العامة أيضًا بعد اختيار رئيسها، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة.
ويفسر«قنديل» انه بالنظر لاقتراحات الحزب فيما يتعلق بالمادة «185» واشتراطات شغل المناصب فى رئاسة الهيئات والجهات القضائية كان من الضرورى تعديل طريقة شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية لتتوافق مع القواعد العامة بحيث يكون لرئيس الجمهورية الاختيار من بين «ثلاثة» نواب رئيس المحكمة تختارهم الجمعية العامة لها من بين أقدم «سبعة» نواب رئيس المحكمة وهو تعديل وإن كان يضيق على رئيس الجمهورية دائرة الاختيار إلا أنه يقنن فكرة «الاختيار» ذاتها فى مقابل آلية «الأقدمية» المطلقة التى كانت معتمدة سابقا بكل مخاطرها فى المقابل فهى طريقة تعطى للجمعية العامة للمحكمة سلطة ودور أكبر فى تحديد المرشح.
أما فيما يتعلق بوجود نائب لرئيس المحكمة فقد أضاف الحزب للنص كلمة " الأول" باعتبار أن جميع قضاة المحكمة الدستورية هم نواب لرئيس المحكمة إضافة لتغيير آلية الترشيح التى يختار عبرها رئيس الجمهورية من يشغل الموقع بحيث لا تكون بين مرشح يختاره رئيس المحكمة وبين مرشح للجمعية العامة وهو ما يمكن أن يتسبب فى صراع أو أزمات مع أى من الطرفين إذا اختار رئيس الجمهورية مرشح الطرف الأخر لذا يقترح التجمع أن يكون اختيار «المرشحين» لشغل منصب النائب الأول بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة وفى أول اجتماع تعقده برئاسة رئيس المحكمة الجديد لضمان التوافق والتراضى بين قضاة المحكمة عن إدارتها العليا.
مجلس الشيوخ
اما المواد المستحدثة بشأن مجلس الشيوخ وعددها 3 مواد فأشار "قنديل "الى أن المشكلة الحقيقية تتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها فى التعديلات المقترحة والتى نصت على" يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 25 يناير – 30 يونيو ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته "واوضح أن هذه الاختصاصات استشارية وبلا إلزام لأى جهة للأخذ بها وهو ما يفقد المجلس أى قيمة حقيقية لوجوده أو لما يصدر عنه من توصيات،لذلك اقترح الحزب أن يكون دور المجلس إلزاميا عند النظر فى مشروعات القوانين المكملة للدستور أو إقرار مشروع خطة التنمية المستدامة أو التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة المصرية مع تنظيم العلاقة مع مجلس النواب إذا قام خلاف يتعلق بممارسة مجلس الشيوخ لتلك الاختصاصات بحيث يحيل رئيس مجلس النواب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل برئاسته من رئيس مجلس الشيوخ وسبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف ،ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس النواب وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل ويصدر القرار فى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
أما المادة المتعلقة بالاختصاصات التى يظل دور مجلس الشيوخ فيها استشاريا فأكد أن الحزب اقترح أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، او الموضوعات التى تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية والخارجية.
وعن المادة الخاصة بتشكيل وعضوية مجلس الشيوخ فقد نصت المادة المستحدثة فى التعديلات المطروحة على أن « يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
ووصف قنديل هذا النص بانه غير منضبط اولا لانه اختار عددا تقديريا يستحيل الالتزام به عند صياغة القانون 250 عضوا فهو رقم لا يقبل القسمة على ثلاثة «الثلثين بالانتخاب والثلث تعيين من قبل رئيس الجمهورية» ثانيا: انه تجاهل اقرار نسبة تمثيل المرأة فى المجلس بالمخالفة للمادة11 من الدستور التى أوجبت ضمان تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية ولذلك اقترح الحزب ضرورة ألّا يقل تشكيل مجلس الشيوخ عن 240 عضوًا باعتباره يستوفى اشتراطات التشكيل المنصوص عليها دستوريا إضافة لتخصيص ربع عدد مقاعد الانتخاب للمرأة ليتسق النص مع النسب المخصصة للمرأة فى مجلس النواب والمجالس المحلية والتى حددها النص الدستورى القائم «المجلس المحلي» أو المستهدف تعديله «مجلس النواب» بنسبة الربع فى كل مجلس وتكون مدته 5 سنوات وفقًا للقانون، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
التعديلات
■ مدة الرئاسة 6 سنوات.. وضوابط لموقف رئيس الجمهورية الحالى فى المادة الانتقالية
■ شغل منصب نائب الرئيس وتحديد الصلاحيات والإعفاء منه بعد موافقة مجلس النواب
■ منح المجالس العليا للهيئات القضائية سلطة أكبر فى تحديد دوائر الاختيار لرؤساء الهيئات التى يختارهم الرئيس
■ تعديل طريقة شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية لتتوافق مع القواعد العامة
■ دور مجلس الشيوخ إلزامياً عند النظر فى مشروعات القوانين المكملة للدستور أو إقرار مشروع خطة التنمية المستدامة أو التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تبرمها الدولة
- الإعلانات -


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.