آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024    «الإسكان»: تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة تنمية شاملة وفرصة للاستثمار    مصدر: مدير الاستخبارات الأمريكية توجه إلى قطر لبحث مفاوضات الهدنة في غزة    أحد الناجين من الهولوكوست: أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني    صور| ملحمة جماهيرية لدعم محمد صلاح.. ولد ليكون أسطورة ليفربول    3 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من نزول البحر    عمرو أديب: «مفيش جزء خامس من مسلسل المداح والسبب الزمالك» (فيديو)    أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب    نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده    قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين    نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب    لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    منافسة بين آمال وأنغام وشيرين على أغنية نجاة.. ونبيل الحلفاوي يتدخل (فيديو)    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمنيون وقانونيون يؤكدون: تحقيق العدالة الناجزة يتطلب تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الأهالي يوم 24 - 05 - 2016


وتقليص إجراءات التقاضي وفترة الاستئناف
رغم دخول قانون الإرهاب حيز التنفيذ لكن العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية لم تتوقف..
أثار الاعتداء الغاشم على كمين الصفا بالعريش والذي راح ضحيته خمسة عشر شهيداً حفيظة الشعب المصري ،وطالب العديد من النواب والسياسيين بضرورة إجراء تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية وسن تشريعات جديدة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الخاصة بالإرهاب وإحالتهم لمحاكم عسكرية بما يضمن تحقيق القصاص العاجل لشهدائنا الأبرار..الامر الذى يطرح عدة تساؤلات منها :هل مواجهة الإرهاب بسن ترسانة من القوانين؟ أم بالمواجهة الأمنية؟
يطرح القانون المصري تعريفا للإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يهدد أو يحرض في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت بشكل منفرد أو ساهم فيها في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك ,ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة و الخاصة أو أمنهم أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني العامة و الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات والهيئات القضائية أو المصالح الحكومية أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارسة لكل أو بعض اوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور والقوانين أو اللوائح ,وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من القانون أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية أو المياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من توفرت لديه معلومة عن جريمة ولم يبلغ عنها السلطات المختصة, وسبع سنوات لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ القانون بينما تصل لعشر سنوات للتعرض للمؤسسات والمباني الحكومية والسجن المؤبد لكل من استولى بالقوة علي وسيلة من وسائل المواصلات برا وبحراً وجوا ,وتصل عقوبة حيازة السلاح وتصنيعه أو تسهيل الحصول عليه لعمل إرهابي للسجن المشدد بينما تصل العقوبة للإعدام اذا نتج عن استخدام السلاح وفاة أحد الأشخاص.
ثورة تشريعية
ومن جانبه أكد المستشار" بهاء أبو شقة "أن قانون الإرهاب الحالي كفيل بمواجهة أي حالة من حالات الإرهاب سواء كان بالفعل أو بالتمويل مشيرا الى انه تمت صياغته وفقا لأحدث قوانين الإرهاب في العالم, والعقوبة المشددة تصل للإعدام وأن ما يدفع لطول أمد التقاضي وشعور المواطنين ببطء الإجراءات الجنائية هو أن القاضي ينفذ القانون وإجراءات معينة.
واضاف اننا مازلنا نتعامل بالقانون 57لسنة 1959رغم مرور اكثر من خمسين عاما عليه، لافتا الى ان قانون الاجراءات و الطعن يحتاجان لتعديلات كثيرة,وتابع: ما نحتاج إليه هو تعديل إجراءات المحاكمات لتحقيق العدالة المنصفة المتعلقة بحقوق الدفاع , وسرعة الفصل في القضايا الكثيرة التي تعج بها أروقة المحاكم حتى لا تطول الفترة ما بين وقوع الجريمة وصدورالحكم .
واشار الى أن مجلس النواب بمجرد الانتهاء من اللائحة الداخلية له سيتفرغ لإصدار القوانين المنظمة لذلك، وأنه ستكون هناك ثورة تشريعية تتضمن تحقيق المحاكمات السريعة الناجزة وتعديل القوانين العقابية، خاصة التي لا تمثل ردعا للجناة ولارتكاب الجرائم ،وكذلك الغرامات المالية التي لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي ومر على إصدارها اكثر من خمسين عاما ,ولا تتناسب مع الجريمة في العصر الحالي .
تجديد الفكر
وأشار د. "عبدالله المغازي" مساعد رئيس الوزراء سابقاً, أن قانون الإرهاب الحالي قانون رادع، ولكن الأهم هو التطبيق ولكننا نحتاج إلى تغيير الفكر وألا نعتمد على سن التشريعات والمواجهة الأمنية لأن القوانين ليست الحل السحري لمكافحة الإرهاب فلدينا ترسانة كبيرة من القوانين لكنها تفتقد آلية التطبيق, ولا يمكن الاقتصار على الجانب الأمني أو التشريعي وحدهما بل ينبغي وضع إستراتيجية لتغيير وتجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني لأن تغيير الفكر سيعقبه تغيير في الخطاب الديني بالإضافة لتعديل ومراجعة المناهج الازهرية.
ويتم الاهتمام بمشاكل الشباب المتعلقة بفرص العمل والإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء كل هذا من أسس المواجهة.
وفيما يخص انتقاد البعض للأحكام التي صدرت بحق بعض المنتمين للجماعات الإرهابية سواء حالة المدعو حبارة أو مذبحة كرداسة وغيرها، قال "المغازى": هؤلاء يحاكمون بالقانون القديم الذي صدر قبل صدور قانون الإرهاب الأخير, والقانون لا يطبق بأثر رجعي ،وخاصة في العقوبات بينما يطبق القانون الجديد على كل الجرائم التي ترتكب بعد صدوره, وأن كل من يعتدي على جندي أو مؤسسة عسكرية يحول لمحاكم عسكرية لأن ذلك دليل على التعمد والتدريب وانه شخص إنتحاري فقد صفته المدنية .
وأشار المغازى الى أن كل دول العالم تستخدم قانون مكافحة الإرهاب في حالات الطوارئ رغم أنه قد يمس الحقوق والحريات العامة, كما فعلت بلجيكا مؤخراً من تعطيل حركة المترو كل خطوط المواصلات العامة وتعطيل المطارات عقب التفجيرات الانتحارية الأخيرة, فعندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والحفاظ على كيان الدولة فلا مجال للتحدث عن حقوق الإنسان، لأن بقاء الوطن مقدم على الحريات ,وكل دول أوروبا تضع اعتبارات الأمن القومي فى المقدمة وتعطيها أولوية على كل الحقوق حيث تقوم بتحديد محل الإقامة والاعتقالات ومراقبة وسائل الاتصال والتضييق على الحريات دون إذن قضائي.
وأكد "عصام الاسلامبولي"، الخبير القانونى, أن القانون جيد للغاية ولكن التعديلات ينبغي أن تكون في السلطة القضائية وخاصة بعض الإجراءات القضائية ,وأن تكون الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب حرة في انعقادها حتى يتسنى لها الفصل في العديد من القضايا التي تكتظ بها ساحات المحاكم ونضمن تحقيق أفضل للعدالة الناجزة.
الإرادة السياسية
وأكداللواء "حسام سويلم"، الخبير العسكري, إن قانون مكافحة الإرهاب الحالي يحمل بين طياته عقوبات رادعة ما بين السجن المؤبد والإعدام ,وان قانون الإجراءات يحتاج للتعديلات كثيرة لتقليص إجراءات التقاضي وفترة الاستئناف وتحديد مواعيد زمنية لإصدار الأحكام وتنفيذها لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى لحسم أي قضية وأن بطء التقاضي والإجراءات التي يتخذها دفاع المتهمين من تغيير الدوائر وتطويل فترة الاستئناف والنقض تحتاج لمراجعة.
واشار"سويلم" الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب هيئة القضاء عقب اغتيال النائب العام هشام بركات بضرورة تعديل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لكن دون أدنى استجابة مما يدل على غياب الإرادة الحقيقية ويكشف عن وجود أيادٍ مرتعشة ما زالت تخشى تطبيق القانون.
وأكد.اللواء " خالد عكاشة"الخبير الأمني, أن قانون الإرهاب الجديد لا يحتاج للتعديل لانه قانون حازم وصارم ورادع ومحكم لكن ما نفتقده هو التطبيق العملي وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.
معادلة صعبة
وأشار المستشار نجيب جبرائيل إلى أن قوانين الإرهاب بصفة عامة ينتج عن تطبيقها بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان في كل دول العالم وتضطر الأجهزة الأمنية في ظل العمليات الإرهابية للخروج على القانون فى بعض الأحيان حتى في الدول الكبرى التي تتشدق بالحريات مثل: إنجلترا وفرنسا وأمريكا ,ففي ظل مواجهة الإرهاب يتم توسيع دائرة الاشتباه مما يؤدي لانتهاك حقوق الإنسان ويستلزم الانتقاص منها بعض الشيء كما يتم إغلاق بعض الأماكن والحد من التجمعات والمظاهرات.
وأوضح ان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان معادلة صعبة للغاية لأن استقرار الوطن وأمنه مقدم على كل شيء لكنه لا يعني أن تكون هناك انتهاكات من الشرطة وألا تجور على حقوق المواطنين.
وأكد أهمية التزام الشرطة بعرض المتهمين على جهات التحقيق في المواعيد المحددة وعدم الإسراف في التحريات، لأن هناك بعض التحريات المغلوطة تؤدي بالزج ببعض الأشخاص فى السجون ووضع ضوابط معينة لإجراء التحريات وان تكون الشرطة أكثر انضباطا في ممارستها, وأن يتولي قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية متابعة الأقسام متابعة جيدة ومواجهة كل من يخرج على القانون, فضلا عن تدريب أفرادها على حقوق الإنسان.
قوانين الإرهاب فى العالم
أصدرت فرنسا قانونا لمكافحة الإرهاب عام 2006 وشهد القانون خلال السنوات الماضية 14 تعديلا ويسمح القانون بجواز مراقبة الهواتف والإنترنت وزرع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وملاحقة أي فرنسي يسافر للتدريب على أعمال إرهابية خارج البلاد حتى وإن لم يرتكب أي عمل مسئ داخل فرنسا بتهمة تشكيل كيان إرهابي.
كما شهد القانون تعديلا في عام 2014 قبل هجوم صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة ونص التعديل على منع الفرنسيين من السفر للانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا ومصادر جواز السفر وبطاقة الهوية لكل من أمضي من ستة أشهر لعامين بالجماعات الإرهابية ،وكذلك منع المشتبه بانضمامهم ل"داعش" من دخول فرنسا ومراقبة السلطات للمواقع الإلكترونية التي تدعو للتطرف وحظر المواقع التي تدافع عن المنظمات الإرهابية.
وشهد مارس الماضي خروج قانون جديد باسم تعزيز مكافحة الإرهاب وينص على جواز اختراق من وصفهم بالإرهابيين المحتملين ومراقبتهم من خلال أذن إداري دون الحاجة لموافقة قضائية.
كما يشمل القانون استخدام أجهزة معينة لتسجيل كلام الأشخاص وصورهم أو البرامج المعلوماتية، ووضع ميكروفونات وكاميرات تجسس أينما تقتضي الضرورة وتتبع هواتف المشتركين واعتراض المكالمات للمشتبه فيهم أو أقاربهم والتنصت عليهم.
وفي عاصمة الديمقراطية الكاذبة (الولايات المتحدة الأمريكية ) صدر قانون الإرهاب عقب أحداث 1 1 سبتمبر 2001. وعرف باسم (يوس آيه باتريوت) ويقصد به القانون الوطني لحماية أمريكا ويسمح بتفتيش المنازل في غياب أهلها حال الضرورة دون إذن قضائي ومراقبة الحسابات البنكية والرسائل الإلكترونية ومراقبة المشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية والقبض الإحترازي على المشتبه بهم والمشكوك فيهم ومصادرة خصوصيتهم وإخضاعهم لمراقبة عن كثب للتعرف على نواياهم الإجرامية.
وفي بريطانيا ،عاصمة الحرية وأقدم ديمقراطية تبنت الحكومة عدة إجراءات عام 2014 عقب تصاعد تنظيم داعش ،وأعطت الحق للسلطات البريطانية في مصادرة جواز سفر من تعتبرهم إرهابيين محتملين وتحديد المسافات المسموح لهم أن يقطعوها داخل البلاد ويسمح بالمراقبة الإلكترونية وإلزام المساجد والمدارس والجامعات بالإبلاغ عن المشتبه في صلتهم بالتطرف وفرض قيود على الإنترنت وتتتبع حسابات بعض الأشخاص وإلزام الشركات التي تقدم خدمة الأنترنت والمحمول بتجميع المعلومات عمن يستخدمون الخدمة وتقديمها للسلطات الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.