* يسأل أبوآيات: ما الحكم الشرعي في المسلم الذي يعيش حياته حتي الموت دون زواج وذلك لعدم توافر الإمكانات ؟ ** الزواج في أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنساني وسنة الأديان التي تنزلت علي الرسل قال تعالي: "ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان رسول أن يأتي إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب". الرعد الآية رقم: 38. وقال "صلي الله عليه وسلم" وآله فيما رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: "أَرْبَعى مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ. الْحِنَّاءُ. وَالتَّعَطُّرُ. وَالسِّوَاكُ. وَالنِّكَاحُ" وفيما رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ والحاكم وصححه: " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. فليتق الله في النصف الباقي " والإسلام دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها. وقد أمر الإسلام به من استطاعه. أما غير المستطيع فلا حرج عليه. بل يشغل نفسه بعبادة أخري حتي لا يقع في مكروه. وقال "صلي الله عليه وسلم" وآله: " يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ. مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ للفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءى "متفق عليه" أخرجه البخاري في النكاح 9 / 106 ومسلم في النكاح رقم "1400" 2 / 1018. سبل السلام 3/148". فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه. أما من استطاع ولم يتزوج فإن خاف علي نفسه الزني وجب عليه أن يتزوج. وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له سنة. يثاب عليه ولا يعاقب علي تركه. ويقول النووي في المفاضلة بين الزواج وتركه: إن الناس فيه أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن. فيستحب النكاح. وقسم لا تتوق - أي نفسه - ولا يجد المؤن. فيكره له. وقسم تتوق "أي نفسه" ولا يجد المؤن. فيكره له. وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان. وقسم يجد المؤن ولا تتوق "أي نفسه" فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل. ولا يقال: النكاح مكروه بل تركه أفضل. ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل. والله تعالي أعلي وأعلم.