* يسأل هيثم جلال الزراعة الزقازيق شرقية: ما هو الفرق بين حج الإفراد والقران والتمتع؟ ** يقول الشيخ أشرف الجندي من علماء الأوقاف: 1 الإفراد: وويسمي المحرم به مفرداً. وهو أن يحرم بالحج مفرداً عن العمرة. والحاج المفرد ليس عليه هدي واجب. لكن يسن له أن يتطوع به. 2 القران: ويسمي المحرم به قارناً. وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً. أو يحرم بالحج قبل البدء في طواف العمرة. وكان ذلك في أشهر الحج. فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج. ويتحد الميقات والفعل. وعليه هدي إن كان من غير أهل مكة. ولو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فلا يصح إحرامه بالعمرة. 3 التمتع: ويسمي المحرم به متمتعاً. وو أن يحرم بالعمرة في أشهرالحج من ميقات بلده. ويدخل مكة. ويفرغ من أفعال العمرة. ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة. ويحل له كل ما كان محظوراً عليه بسبب الإحرام. ثم يعيد الإحرام بالحج من مكة. وعليه هدي. لتمتعه إن كان من غير أهل مكة. بشرط ألا يعود إلي بلده بعد عمرته وقبل حجه. فإذا كان الحاج متمتعاً قصر شعره. وتحلل من إحرامه. وانتظر قدوم يوم التروية "الثامن من ذي الحجة". أما القارن والمفرد فهما علي إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية. ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم. تحية للبيت الحرام. ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة. وهذا السعي من أركان الحج. ولهما أن يؤخرا السعي إلي ما بعد طواف الإفاضة. ويبقيان علي إحرامهما. والله تعالي أعلي وأعلم.