* يسأل محمد السيد الكنزي من الإسكندرية رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبري بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه اثناء الزوجية بمنزله وقد تركته بعد الطلاق إلي مسكن أهلها ثم عادت إلي منزله واغتصبته وطلبت أن تقيم معه حرصاً علي رعاية أولادها. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الاقامة؟ ** أجاب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق. والجواب: المنصوص عليه شرعاً أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية عنه لا يحل له الاختلاط بها. ولكنها تعتد في منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعاً للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة. قال تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً" وقال تعالي "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخري" فأمر الله سبحانه الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات ألا يخرجن. وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولي والثالثة. فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة الي مسكنها أو مسكن أهلها. لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالي "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "اياكم والدخول علي النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولي البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبياً منها. فعلي السائل أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة ولا يصح له شرعاً الاجتماع به والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه خصوصاً في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشراً ومن حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه. وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبرراً لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع. وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالي أعلم.