* يسأل عبدالجابر رمضان محروس من سوهاج: امرأة توفيت عن زوجها وابنتها وأمها وأخيها لأبيها فقط ثم توفيت ابنتها عن والدها وجدتها أم أمها فقط فما نصيب كل في تركة المذكورتين. وهل مصاريف العلاج والجراحة تكون علي زوجها أم تخصم من الميراث؟ ** أجاب الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق: إنه بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لزوجها من تركتها الربع فرضاً ولوالدتها السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابنتها النصف فرضاً ولأخيها لأبيها الباقي تعصيباً.. ولجدة المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضاً لعدم وجود من يحجبها ولوالدها الباقي تعصيباً.. وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. هذا بالنسبة لتقسيم تركة المذكورتين وأما بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة فإن المنصوص عليه شرعاً في مذهب الحنفية والمعروف في مذاهب الأئمة الثلاثة أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب علي زوجها. ونقل صاحب منح الجليل عن ابن عبدالحكم من فقهاء المالكية أن علي الزوج أجر الطبيب والمداواة وهو رأي وجيه جرينا علي الإفتاء به في فتاوي مماثلة.. وعلي ذلك يجب علي زوج المتوفاة تجهيزها ودفنها فإنه بناء علي قول أبي يوسف المفتي به يكون ما يكفي لتجهيزها حتي تواري في قبرها من نفقات غسلها وكفنها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير يكون ذلك كله علي زوجها يؤديه من ماله ولو كانت غنية لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته وإذا مات قبل أن يؤديها بديء بأدائها من تركته كما يبدأ بأداء ما يكفي لتجهيز نفسه. وقد أخذ بذلك قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 في المادة 4 التي أوجبت إخراج ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلي الدفن. وبهذا علم الجواب. والله سبحانه وتعالي أعلم