* يسأل عثمان إمام من أبو زعبل البلد: صلي بنا الإمام في الركعة الأولي بآيات من سورة "ق" ثم صلي بنا في الركعة الثانية بايات من سورة "الفرقان" فاعترض عليه البعض وأنكروا فعله. فما الصحيح؟ ** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: ** تقديم قراءة السورة المتأخرة علي المتقدمة إن كان عمداً فهو مكروه وإن كان سهواً فلا كراهة. وما ذكر "الحلبي" عن بعض الفضلاء من الفرق بين الكراهة التنزيهية والتحريمية: "بأن المراد من مطلق الكراهة في مسائل الصلاة التنزيهية وفيما عداها التحريمية فهو قول لا مذهب". فقد صرحوا في مسائل كثيرة من الصلاة بالكراهة التحريمية فلا يعمل بهذا علي الإطلاق. بل المحمل عند إطلاق المكروه هو التحريم. والعبرة للدليل لا للقليل. مكروهات الصلاة: والمكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما: يكره تحريماً وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة. وثانيهما: المكروه تنزيهاً. ومقتضي الوعيد في تقديم السورة المتأخرة علي المتقدمة أنه منهي عنه. ويكره قراءة سورة فوق التي قرأها» لما في قلب التلاوة. لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: "يا أيها الناس. تعلموا فإن أحدكم لا يدري متي يحتل إليه" فجاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن. أرأيت رجلاً يقرأ القرآن منكوساً. قال: "ذلك منكوس القلب" فقال: وأتي بمصحف قد زُين وذهب. فقال عبدالله: "إن أحسن ما زُين به المصحف تلاوته في الحق". كذا في "التجنيس": "وفي حالة السهو في قراءة المتقدمة بعد المتأخرة. عدم الإعادة لعدم الكراهة".