* يسأل "محمد النجار": هل تصح صلاة عاري الرأس إماما؟ حيث رأيت أحد الناس يعطي الإمام منديلاً يعصب به رأسه وقال له: من يصلي بالناس عاري الرأس فصلاته باطلة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: صلاة حاسر الرأس - أي عاري الرأس - صحيحة باتفاق العلماء. ولا أعلم أحداً من المنتسبين للعلم يقول ببطلانها. سواء كان المصلي منفرداً أو إماماً أو مأموماً. لأن الرأس ليس من العورة الواجب سترها في الصلاة. ومعلوم أن عورة الرجل في الصلاة ما بين الصرة والركبة. وهذا هو المختار عند الإمام أحمد والإمام الشافعي. وعلي المصلي أن يكون في أحسن هيئة عند الصلاة لأنه يقف بين يدي الرحمن. إلا أن يكون ليس عنده أفضل مما ليس من ثياب. لقوله تعالي: "خذوا زينتكم عند كل مسجد" ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: "فإن الله أحق أن يتزين له" ومن كمال الزينة أن يلبس الرجل ثياب نظيفة وساترة لجميع البدن ولبس العمامة أو غطاء الرأس. لأن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لم يصل عاري الرأس إلا في الإحرام حيث يجب كشف الرأس للمحرم. أما فعل بعض الناس بإعطاء الإمام منديلاً يعصب به رأسه في الصلاة. فهو من التكلف غير المطلوب. وليس من الزينة في شيء لا في الصلاة ولا في غيرها. وهذا لاعتقادهم عدم صحة صلاة الإمام عاري الرأس. وهذا اعتقاد خطأ ولم يقل به أحد من العلماء. والله أعلم.