من المقرر شرعاً أن الإنسان كائن مُكرم. خلقه الله - عزوجل - بيده. وأسجد له ملائكته. وحباه بالعقل. وأوكل إليه عمارة الأرض. وشرع له الحياة الطيبة "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف". قال الله - تبارك وتعالي - "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا" "الآية 70 سورة الإسراء". وأوجب له ما يعرف بالعصمة المقومة من حماية دمه وعرضه وماله. فلا يستباح إلا بارتكاب جريمة بأركانها الشرعية ولها عقوبة صريحة يقررها القضاء ويأمر بإنفاذها ولي الأمر "الحاكم" ومن يفوضه. وهذا مفصل في التشريع الإسلامي. وتضافرت النصوص الشرعية علي حماية الدماء الآدمية في آيات عديدة محكمة منها "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" "33 سورة الاسراء". "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما". "93 من سورة النساء" "أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" "32 سورة المائدة" وقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم" وإجماع الأئمة سلفاً وخلفاً. ولا يوجد ما يسمي إهدار الدماء. وهناك نظام محكم واختصاصات للحاكم في ضوء أحكام الشريعة الغراء. والتظاهر السلمي مشروع في حدود الآداب الشرعية. ولا يعد جريمة "حرابة" لأنها أخذ أموال للناس بالاكراه بالقتل أو قطع الطرق للإخافة والإرهاب والإرعاب. ولا يعد جريمة "بغي" لعدم قصد المقاتلة لطائفة أخري بالسلاح.