لا نسخ لحكم شرعي في القرآن الكريم والسنة النبوية بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم. وأما في حياته فقد اقتضت سنة التشريع. ومسايرته المصالح المعتبرة نسخ بعض الأحكام التي وردت في بعض نصوصهما نسخاً كلياً أو نسخاً جزئياً. وقد شغب علي وقوع النسخ أقوام تعاميا أو تغابيا فنفاه قوم من بني جلدتنا لأمور عقلية وهرطقات جدلية تتعارض ووقائع عملية أول "نسخ التوجة للقبلة من المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام". وقد نبه المحققون علي أن تحويل القبلة أول نسخ. فقد قال أبن عباس رضي الله عنهما : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة "تفسير ابن كثير" وكما وقع في تحريم الخمر والربا. وفي نظام التوريث. ويحاول نفر من أهل الضلالة والحقد علي الإسلام اتخاذه وسيلة للتشكيك في الاسلام وهذا يدل بداهة علي جهلهم بشرائعهم وبشرعنا ولا كلام مع جاهل ولا قيمة لتقولات وتخرصات حاقد ولإلقاء الضوء ولإزالة اللبس ينبغي فقه مفهوم النسخ وما يقبل النسخ وما لا يقبله فالنسخ كما في اصطلاح الأصوليين: إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه. يدل علي ابطاله صراحة أو ضمنا ابطالاً كليا وإبطالاً جزئياً لمصلحة اقتضته. أما يقبل النسخ فهو بعض الأحكام المتعلقة بالمكلفين كتحويل وتحريم الخمر والربا. وبعض الحدود كحد الزنا. والعدة للمتوفي عنها زوجها وإباحة زيارة القبور وادخار لحوم الأضاحي. أما لا يقبل النسخ بحال من الأحوال فأهم ذلك: 1- النصوص التي تتضمن أحكاماً لا تختلف باختلاف أحوال الناس ولا تختلف حسنا وقبحاً بالاختلاف التقدير ويكون هذا في أصول الدين أي أركان الإيمان أي الأمور العقائدية. وأصول الحلال والحرام في المعاملات. والسلوكيات. 2- النصوص التي تضمنت أحكاماً ودلت بصيغتها علي تأييدها مثل مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل وتحريم الاعتداء علي النفس والعرض والمال. 3- النصوص التي دلت علي وقائع وقعت وأخبرت عن حوادث وقعت ويظهر هذا في القصص وأخبار الأمم والسير والتاريخ. وهكذا تأتي واقعة تحويل القبلة نسخ عملي بل هو أو نسخ في القرآن الكريم لحكم فقهي يذكر الناس بإحكام الأحكام في الدين الحق ليوم المعاد.