تسأل "ت.ع.ن": البتانون منوفية: أمي مريضة مرض مزمن وأبي لا يريد دفع مصروفات العلاج. ويقول عليها أن تتحمل مصروفات علاجها من فلوسها. فهل مصروفات العلاج علي الزوج أم تتحملها الزوجة من فلوسها؟ ** يجيب الشيخ/ رسمي عجلان من علماء الأزهر: جمهور العلماء أجمعوا علي أن نفقة الزوجة علي زوجها بمقتضي عقد الزوجية. والسبب في وجوب نفقة الزوجية العقد الصحيح بشرط وجود الاحتباس أو الاستعداد له. وكما جاء في كتب الفقه: "من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه" كالحاكم - الرئيس - والقاضي والمفتي الخ من العاملين في الدولة فتكون نفقاتهم من بيت مال المسلمين. لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق والسعي علي المعاش لمنفعة البلاد والعباد. وبالمثل فقد حبست الزوجة نفسها من أجل رعاية زوجها وشئون بيته ورعاية الأولاد. من هنا وجبت النفقة علي الزوج لمنفعة الاحتباس. كما أن صاحب منح الجليل نقل عن عبدالحكيم عن فقهاء المالكية: "أن علي الزوج أجر الطبيب والمداواة". وقد أخذ بهذا الرأي القانون المصري الخاص بالأحوال الشخصية رقم "44" لسنة 1997م. ونصه: "أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف العام" واستمدوا نص القانون من قول الله تعالي: ""الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم"" "النساء: 34" ومن قول النبي - صلي الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: "استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان.... إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا: فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" "ابن ماجه". وسأل رجل النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: ما حق المرأة علي زوجها؟ فقال: "أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسي ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" "ابن ماجه". وقد انعقد إجماع المسلمين علي ذلك من عهد النبي - صلي الله عليه وسلم - حتي وقتنا الحالي ولم يخالف في ذلك أحد. وبناء علي ما سبق فان مصروفات علاج الزوجة كلها علي الزوج. والله أعلم