"حاتم باشات": مصر تقود لحظة تاريخية جديدة.. ومفاوضات شرم الشيخ تمثل بارقة أمل لغزة    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    إطلاق فعاليات القافلة التنموية بقرية برنشت في العياط    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي سائق على سيدة بالإسكندرية بسبب الأجرة    من عمّان إلى نوبل.. عمر ياجي رائد الكيمياء الذي حوّل الهواء إلى مصدر للماء    في احتفالات انتصارات أكتوبر.. وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره    شوقي الأخيرُ زمانُه.. جديد منشورات ضفاف والاختلاف    تطور العدالة الاجتماعية في 30 عامًا.. معلومات الوزراء: تراجع عمالة الأطفال إلى 7.8% عالميا.. انخفاض وفيات العمل بأكثر من 10%.. و58% من العمال في وظائف غير رسمية في 2025    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    دعوى قضائية بوقف نشر صور متهمات وقاصرات على المنصات الإلكترونية    د. عائد زقوت يكتب من الأراضي المحتلة: ناصر القدوة يعود إلى واجهة المشهد الفلسطيني مع قرب الاستحقاقات المقبلة    جيس ثورب مديرًا فنيًا للنادي الأهلي    حسم التأهل للمونديال.. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي    نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    توتر جديد في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويدعو ل«نصر كامل» على حماس    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    احذر هذه الأطعمة على معدة فاضية.. تسبب مشاكل في الهضم    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    تموين قنا: ضبط 295 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    محافظ الشرقية: 1440 وحدة سكنية جاهزة للحجز ضمن مشروع أبراج الحريرى بالزقازيق    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون العنف ضد المرأة
عقوبات جديدة لجرائم التحرش والابتزاز الجنسي والحرمان من الميراث
نشر في عقيدتي يوم 16 - 04 - 2013

العنف ضد المرأة أحد الموضوعات التي تزايد اهتمام المجتمع المصري بها خاصة في ظل حالة الانفلات الامني وتعرض المرأة المصرية لاخطار مروعة وجرائم بشعة كان افدحها احداث التحرش الممنهج الذي استهدفها اثناء المليونيات لمنعها من المشاركة والتعبير عن مواقفها السياسية. ولهذا سارعت الحكومة بتكليف المجلس القومي للمرأة لاعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة. لتقديمه لمجلس الشوري. وعكف اللجنة التشريعية بالمجلس علي اعداده وانتهت الي مشروع قانون يحتوي علي 36 مادة. وهدفه حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي. ويتضمن شقين "حمائي وعقابي". حيث يعاقب من خلاله المرتكب علي فعلته.
وحرص المجلس القومي للمرأة علي عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم بشأن صياغة القانون. وأرسله الي كل من رئاسة الجمهورية. ورئاسة الوزراء. ووزير العدل حتي يمكن دفعه لمجلس الشوري لمناقشته.
عقوبات جديدة
الجديد في مشروع القانون هو انفراده بتخصيص باب للتعريفات. حيث قدم تعريفاً لمفاهيم الاغتصاب. والاستغلال الجنسي. والحرمان من الميراث. كما تضمن تعريفا دقيقا للتحرض الجنسي. وتلافي عدم وجود تعريف قانوني لهذا المصطلح في قانون العقوبات المصري. فقد نص علي أن إتيان أفعال. أو أقوال. أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية. أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. كما استحدث عقوبة علي افعال التحرش. بالنص علي ان كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع. أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة. أو بوسائط الاتصال الحديثة. أو أية وسيلة أخري. باتيان افعال غير مرحب بها تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسي. أو إباحية في مكان عام أو خاص. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أو إحداهما.
وتحوط مشروع القانون لتكرار الجاني جريمته. فنص علي أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي. تكون العقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما وسع مجال الجريمة وتطرق الي التحرش في مجال العمل. حيث نص علي أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل. أو كان الفاعل هو صاحب العمل. أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بحيث لا يكون قاصرا علي التحرش فقط. وهي نقلة ايجابية كما يقول الدكتور حسن سند. عضو المجلس القومي للمرأة. اقتضت اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة في قانون العقوبات الحالي مثل الحرمان من الميراث. وامتهان المرأة لأسباب دعائية. ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة. ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار علي التحرش في الشارع وانما في العمل ايضا. كذلك حماية ضحايا العنف. حماية الشهود. والاستعانة بسائل الاثبات الحديثة في اطار الاجراءات الجنائية.
الحرمان من الميراث
ويوضح أن مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني. مؤكدا ان القانون جرم من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية. وشدد عقوبات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية وهتك العرض والابتزاز الجنسي بكافة صوره.
وحرص مشروع القانون علي التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك نجده يشير بوضوح في اكثر من موضع الي احكامها مثل نصه علي ان الاستغلال الجنسي هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية. أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق. وأيضا في زشارته الواضحة للحرمان من الميراث. حيث اعتبره المنع من الحصول علي مقدار الميراث المستحق لمرأة شرعا بفعل. أو سلوك حال حياة المورث. أو بعد وفاته.
والواقع انه يؤخذ علي بعض نصوصه عدم التحديد والوضوح واحتمالية التأويل بما يبعدها عن هدفها الحقيقي. ويمكن هنا الاشارة الي المادة 5 التي نصت علي ان كل شخص ارتكب فعلا. أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. أو إحداهما. حيث استخدمت المادة عبارات مطاطية تحتمل اكثر من معني. ولم توضح بدقة الفعل او السلوك العنيف وحدوده وهو ما يعني ببساطة اتساع مفهوم العنف ليشمل كل فعل لا يرضي عنه اي فرد من افراد الاسرة. وهذا أمر في غاية الخطورة علي الاسرة والاخلاق والمجتمع لانه يهدر فكرة الرعاية ومسئولية رب الاسرة عن تربية وتوجيه افراد اسرته بحيث يصبح وفقا لهذه المادة كل تصرف "جريمة عنف" تستوجب العقاب الجنائي.
حق العمل
كما نجد المادة 7 نصت علي ان كل من حرم انثي من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. وهنا ايضا استخدمت المادة لغة ضبابية ولم توضح فكرة التمييز المقصودة ومدي تعارضها مع مصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي وفكرة القوامة والادوار الطبيعية وغيرها من المشاكل التي ترتبط بعمل المرأة خاصة الزوجة مثل حرية الزوجة في السفر او الخروج او العمل بدون إذن الزوج. وكان الاجدر بمشروع القانون النص علي هذه الاحكام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما لا يضر بمصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي.
واكدت الدكتورة سهير لطفي. أمين عام المجلس» أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. مشيرة الي ان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكثر من الشريعة السمحاء التي كرمت المرأة وانصفتها.
بينما رأت الدكتورة أميمة كامل. مساعد رئيس الجمهورية. أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من المناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للتأكد من قدرة نصوصه علي مواجهة العنف ضد المرأة واتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.