جامعة أسيوط تواصل فعاليات دورة "الأسس العلمية والعملية"    «أوبك+» يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026    عاجل- الحكومة تؤكد التزامها الكامل بسداد المستحقات الأجنبية ودعم قطاع البترول لضمان استقرار السوق    لماذا يتجنب حلفاء واشنطن دعم عمليتها العسكرية فى الكاريبى؟    الجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع في جنوب كردفان    بلدغة قاتلة.. إنبي يقصي المقاولون العرب من كأس مصر    أحمد موسى عن طلب النيابة العسكرية ملف قضية أطفال مدرسة سيدز: لا رحمة ولا رأفة    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    «الست» التى ملأت الدنيا وشغلت الناس    هاني رمزي في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ المسرحي: الكوميديا تعاني فقرا إبداعيا لغياب النصوص الجيدة    رمضان 2026.. بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "المصيدة"    بالطرب الأصيل.. قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لنقابة اتحاد كتاب مصر    هل الحجاب فرض وما هي مواصفاته؟.. أمينة الفتوى تجيب    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في المطرية    بابا الفاتيكان: إسرائيل لا تقبل حل الدولتين لكنه الحل الوحيد لإنهاء النزاع    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    يوسف عماد يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لوزن 84 كجم    إنبى يتعادل مع المقاولون العرب سلبيا فى الشوط الأول بكأس مصر    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    تعرف على مسار المرحلتين الأولى والثانية للخط السادس للمترو    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون العنف ضد المرأة
عقوبات جديدة لجرائم التحرش والابتزاز الجنسي والحرمان من الميراث
نشر في عقيدتي يوم 16 - 04 - 2013

العنف ضد المرأة أحد الموضوعات التي تزايد اهتمام المجتمع المصري بها خاصة في ظل حالة الانفلات الامني وتعرض المرأة المصرية لاخطار مروعة وجرائم بشعة كان افدحها احداث التحرش الممنهج الذي استهدفها اثناء المليونيات لمنعها من المشاركة والتعبير عن مواقفها السياسية. ولهذا سارعت الحكومة بتكليف المجلس القومي للمرأة لاعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة. لتقديمه لمجلس الشوري. وعكف اللجنة التشريعية بالمجلس علي اعداده وانتهت الي مشروع قانون يحتوي علي 36 مادة. وهدفه حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي. ويتضمن شقين "حمائي وعقابي". حيث يعاقب من خلاله المرتكب علي فعلته.
وحرص المجلس القومي للمرأة علي عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم بشأن صياغة القانون. وأرسله الي كل من رئاسة الجمهورية. ورئاسة الوزراء. ووزير العدل حتي يمكن دفعه لمجلس الشوري لمناقشته.
عقوبات جديدة
الجديد في مشروع القانون هو انفراده بتخصيص باب للتعريفات. حيث قدم تعريفاً لمفاهيم الاغتصاب. والاستغلال الجنسي. والحرمان من الميراث. كما تضمن تعريفا دقيقا للتحرض الجنسي. وتلافي عدم وجود تعريف قانوني لهذا المصطلح في قانون العقوبات المصري. فقد نص علي أن إتيان أفعال. أو أقوال. أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية. أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. كما استحدث عقوبة علي افعال التحرش. بالنص علي ان كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع. أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة. أو بوسائط الاتصال الحديثة. أو أية وسيلة أخري. باتيان افعال غير مرحب بها تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسي. أو إباحية في مكان عام أو خاص. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أو إحداهما.
وتحوط مشروع القانون لتكرار الجاني جريمته. فنص علي أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي. تكون العقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما وسع مجال الجريمة وتطرق الي التحرش في مجال العمل. حيث نص علي أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل. أو كان الفاعل هو صاحب العمل. أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بحيث لا يكون قاصرا علي التحرش فقط. وهي نقلة ايجابية كما يقول الدكتور حسن سند. عضو المجلس القومي للمرأة. اقتضت اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة في قانون العقوبات الحالي مثل الحرمان من الميراث. وامتهان المرأة لأسباب دعائية. ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة. ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار علي التحرش في الشارع وانما في العمل ايضا. كذلك حماية ضحايا العنف. حماية الشهود. والاستعانة بسائل الاثبات الحديثة في اطار الاجراءات الجنائية.
الحرمان من الميراث
ويوضح أن مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني. مؤكدا ان القانون جرم من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية. وشدد عقوبات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية وهتك العرض والابتزاز الجنسي بكافة صوره.
وحرص مشروع القانون علي التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك نجده يشير بوضوح في اكثر من موضع الي احكامها مثل نصه علي ان الاستغلال الجنسي هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية. أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق. وأيضا في زشارته الواضحة للحرمان من الميراث. حيث اعتبره المنع من الحصول علي مقدار الميراث المستحق لمرأة شرعا بفعل. أو سلوك حال حياة المورث. أو بعد وفاته.
والواقع انه يؤخذ علي بعض نصوصه عدم التحديد والوضوح واحتمالية التأويل بما يبعدها عن هدفها الحقيقي. ويمكن هنا الاشارة الي المادة 5 التي نصت علي ان كل شخص ارتكب فعلا. أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. أو إحداهما. حيث استخدمت المادة عبارات مطاطية تحتمل اكثر من معني. ولم توضح بدقة الفعل او السلوك العنيف وحدوده وهو ما يعني ببساطة اتساع مفهوم العنف ليشمل كل فعل لا يرضي عنه اي فرد من افراد الاسرة. وهذا أمر في غاية الخطورة علي الاسرة والاخلاق والمجتمع لانه يهدر فكرة الرعاية ومسئولية رب الاسرة عن تربية وتوجيه افراد اسرته بحيث يصبح وفقا لهذه المادة كل تصرف "جريمة عنف" تستوجب العقاب الجنائي.
حق العمل
كما نجد المادة 7 نصت علي ان كل من حرم انثي من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. وهنا ايضا استخدمت المادة لغة ضبابية ولم توضح فكرة التمييز المقصودة ومدي تعارضها مع مصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي وفكرة القوامة والادوار الطبيعية وغيرها من المشاكل التي ترتبط بعمل المرأة خاصة الزوجة مثل حرية الزوجة في السفر او الخروج او العمل بدون إذن الزوج. وكان الاجدر بمشروع القانون النص علي هذه الاحكام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما لا يضر بمصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي.
واكدت الدكتورة سهير لطفي. أمين عام المجلس» أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. مشيرة الي ان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكثر من الشريعة السمحاء التي كرمت المرأة وانصفتها.
بينما رأت الدكتورة أميمة كامل. مساعد رئيس الجمهورية. أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من المناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للتأكد من قدرة نصوصه علي مواجهة العنف ضد المرأة واتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.