"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف    تخبط وعشوائية فى زمن الانقلاب…ارتفاع أسعارالحديد والأسمنت والدواجن والبيض بالأسواق المصرية    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 10.5 ألف طن مساعدات وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة    ثنائي المصري ينضمان لمعسكر المنتخب لكأس العرب    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    البنا يكشف عن طريقة اختيار الحكام في المباريات    الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بالقاهرة    حالة الطقس اليوم الأحد في الإمارات.. غيوم متفرقة وفرصة أمطار خفيفة    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون العنف ضد المرأة
عقوبات جديدة لجرائم التحرش والابتزاز الجنسي والحرمان من الميراث
نشر في عقيدتي يوم 16 - 04 - 2013

العنف ضد المرأة أحد الموضوعات التي تزايد اهتمام المجتمع المصري بها خاصة في ظل حالة الانفلات الامني وتعرض المرأة المصرية لاخطار مروعة وجرائم بشعة كان افدحها احداث التحرش الممنهج الذي استهدفها اثناء المليونيات لمنعها من المشاركة والتعبير عن مواقفها السياسية. ولهذا سارعت الحكومة بتكليف المجلس القومي للمرأة لاعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة. لتقديمه لمجلس الشوري. وعكف اللجنة التشريعية بالمجلس علي اعداده وانتهت الي مشروع قانون يحتوي علي 36 مادة. وهدفه حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي. ويتضمن شقين "حمائي وعقابي". حيث يعاقب من خلاله المرتكب علي فعلته.
وحرص المجلس القومي للمرأة علي عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم بشأن صياغة القانون. وأرسله الي كل من رئاسة الجمهورية. ورئاسة الوزراء. ووزير العدل حتي يمكن دفعه لمجلس الشوري لمناقشته.
عقوبات جديدة
الجديد في مشروع القانون هو انفراده بتخصيص باب للتعريفات. حيث قدم تعريفاً لمفاهيم الاغتصاب. والاستغلال الجنسي. والحرمان من الميراث. كما تضمن تعريفا دقيقا للتحرض الجنسي. وتلافي عدم وجود تعريف قانوني لهذا المصطلح في قانون العقوبات المصري. فقد نص علي أن إتيان أفعال. أو أقوال. أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية. أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. كما استحدث عقوبة علي افعال التحرش. بالنص علي ان كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع. أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة. أو بوسائط الاتصال الحديثة. أو أية وسيلة أخري. باتيان افعال غير مرحب بها تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسي. أو إباحية في مكان عام أو خاص. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أو إحداهما.
وتحوط مشروع القانون لتكرار الجاني جريمته. فنص علي أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي. تكون العقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما وسع مجال الجريمة وتطرق الي التحرش في مجال العمل. حيث نص علي أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل. أو كان الفاعل هو صاحب العمل. أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بحيث لا يكون قاصرا علي التحرش فقط. وهي نقلة ايجابية كما يقول الدكتور حسن سند. عضو المجلس القومي للمرأة. اقتضت اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة في قانون العقوبات الحالي مثل الحرمان من الميراث. وامتهان المرأة لأسباب دعائية. ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة. ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار علي التحرش في الشارع وانما في العمل ايضا. كذلك حماية ضحايا العنف. حماية الشهود. والاستعانة بسائل الاثبات الحديثة في اطار الاجراءات الجنائية.
الحرمان من الميراث
ويوضح أن مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني. مؤكدا ان القانون جرم من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية. وشدد عقوبات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية وهتك العرض والابتزاز الجنسي بكافة صوره.
وحرص مشروع القانون علي التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك نجده يشير بوضوح في اكثر من موضع الي احكامها مثل نصه علي ان الاستغلال الجنسي هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية. أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق. وأيضا في زشارته الواضحة للحرمان من الميراث. حيث اعتبره المنع من الحصول علي مقدار الميراث المستحق لمرأة شرعا بفعل. أو سلوك حال حياة المورث. أو بعد وفاته.
والواقع انه يؤخذ علي بعض نصوصه عدم التحديد والوضوح واحتمالية التأويل بما يبعدها عن هدفها الحقيقي. ويمكن هنا الاشارة الي المادة 5 التي نصت علي ان كل شخص ارتكب فعلا. أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. أو إحداهما. حيث استخدمت المادة عبارات مطاطية تحتمل اكثر من معني. ولم توضح بدقة الفعل او السلوك العنيف وحدوده وهو ما يعني ببساطة اتساع مفهوم العنف ليشمل كل فعل لا يرضي عنه اي فرد من افراد الاسرة. وهذا أمر في غاية الخطورة علي الاسرة والاخلاق والمجتمع لانه يهدر فكرة الرعاية ومسئولية رب الاسرة عن تربية وتوجيه افراد اسرته بحيث يصبح وفقا لهذه المادة كل تصرف "جريمة عنف" تستوجب العقاب الجنائي.
حق العمل
كما نجد المادة 7 نصت علي ان كل من حرم انثي من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. وهنا ايضا استخدمت المادة لغة ضبابية ولم توضح فكرة التمييز المقصودة ومدي تعارضها مع مصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي وفكرة القوامة والادوار الطبيعية وغيرها من المشاكل التي ترتبط بعمل المرأة خاصة الزوجة مثل حرية الزوجة في السفر او الخروج او العمل بدون إذن الزوج. وكان الاجدر بمشروع القانون النص علي هذه الاحكام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما لا يضر بمصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي.
واكدت الدكتورة سهير لطفي. أمين عام المجلس» أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. مشيرة الي ان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكثر من الشريعة السمحاء التي كرمت المرأة وانصفتها.
بينما رأت الدكتورة أميمة كامل. مساعد رئيس الجمهورية. أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من المناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للتأكد من قدرة نصوصه علي مواجهة العنف ضد المرأة واتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.