العنف ضد المرأة أحد الموضوعات التي تزايد اهتمام المجتمع المصري بها خاصة في ظل حالة الانفلات الامني وتعرض المرأة المصرية لاخطار مروعة وجرائم بشعة كان افدحها احداث التحرش الممنهج الذي استهدفها اثناء المليونيات لمنعها من المشاركة والتعبير عن مواقفها السياسية. ولهذا سارعت الحكومة بتكليف المجلس القومي للمرأة لاعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة. لتقديمه لمجلس الشوري. وعكف اللجنة التشريعية بالمجلس علي اعداده وانتهت الي مشروع قانون يحتوي علي 36 مادة. وهدفه حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي. ويتضمن شقين "حمائي وعقابي". حيث يعاقب من خلاله المرتكب علي فعلته. وحرص المجلس القومي للمرأة علي عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم بشأن صياغة القانون. وأرسله الي كل من رئاسة الجمهورية. ورئاسة الوزراء. ووزير العدل حتي يمكن دفعه لمجلس الشوري لمناقشته. عقوبات جديدة الجديد في مشروع القانون هو انفراده بتخصيص باب للتعريفات. حيث قدم تعريفاً لمفاهيم الاغتصاب. والاستغلال الجنسي. والحرمان من الميراث. كما تضمن تعريفا دقيقا للتحرض الجنسي. وتلافي عدم وجود تعريف قانوني لهذا المصطلح في قانون العقوبات المصري. فقد نص علي أن إتيان أفعال. أو أقوال. أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية. أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. كما استحدث عقوبة علي افعال التحرش. بالنص علي ان كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع. أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة. أو بوسائط الاتصال الحديثة. أو أية وسيلة أخري. باتيان افعال غير مرحب بها تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسي. أو إباحية في مكان عام أو خاص. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أو إحداهما. وتحوط مشروع القانون لتكرار الجاني جريمته. فنص علي أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي. تكون العقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما وسع مجال الجريمة وتطرق الي التحرش في مجال العمل. حيث نص علي أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل. أو كان الفاعل هو صاحب العمل. أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بحيث لا يكون قاصرا علي التحرش فقط. وهي نقلة ايجابية كما يقول الدكتور حسن سند. عضو المجلس القومي للمرأة. اقتضت اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة في قانون العقوبات الحالي مثل الحرمان من الميراث. وامتهان المرأة لأسباب دعائية. ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة. ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار علي التحرش في الشارع وانما في العمل ايضا. كذلك حماية ضحايا العنف. حماية الشهود. والاستعانة بسائل الاثبات الحديثة في اطار الاجراءات الجنائية. الحرمان من الميراث ويوضح أن مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني. مؤكدا ان القانون جرم من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية. وشدد عقوبات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية وهتك العرض والابتزاز الجنسي بكافة صوره. وحرص مشروع القانون علي التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك نجده يشير بوضوح في اكثر من موضع الي احكامها مثل نصه علي ان الاستغلال الجنسي هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية. أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق. وأيضا في زشارته الواضحة للحرمان من الميراث. حيث اعتبره المنع من الحصول علي مقدار الميراث المستحق لمرأة شرعا بفعل. أو سلوك حال حياة المورث. أو بعد وفاته. والواقع انه يؤخذ علي بعض نصوصه عدم التحديد والوضوح واحتمالية التأويل بما يبعدها عن هدفها الحقيقي. ويمكن هنا الاشارة الي المادة 5 التي نصت علي ان كل شخص ارتكب فعلا. أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. أو إحداهما. حيث استخدمت المادة عبارات مطاطية تحتمل اكثر من معني. ولم توضح بدقة الفعل او السلوك العنيف وحدوده وهو ما يعني ببساطة اتساع مفهوم العنف ليشمل كل فعل لا يرضي عنه اي فرد من افراد الاسرة. وهذا أمر في غاية الخطورة علي الاسرة والاخلاق والمجتمع لانه يهدر فكرة الرعاية ومسئولية رب الاسرة عن تربية وتوجيه افراد اسرته بحيث يصبح وفقا لهذه المادة كل تصرف "جريمة عنف" تستوجب العقاب الجنائي. حق العمل كما نجد المادة 7 نصت علي ان كل من حرم انثي من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. وهنا ايضا استخدمت المادة لغة ضبابية ولم توضح فكرة التمييز المقصودة ومدي تعارضها مع مصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي وفكرة القوامة والادوار الطبيعية وغيرها من المشاكل التي ترتبط بعمل المرأة خاصة الزوجة مثل حرية الزوجة في السفر او الخروج او العمل بدون إذن الزوج. وكان الاجدر بمشروع القانون النص علي هذه الاحكام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما لا يضر بمصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي. واكدت الدكتورة سهير لطفي. أمين عام المجلس» أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. مشيرة الي ان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكثر من الشريعة السمحاء التي كرمت المرأة وانصفتها. بينما رأت الدكتورة أميمة كامل. مساعد رئيس الجمهورية. أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من المناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للتأكد من قدرة نصوصه علي مواجهة العنف ضد المرأة واتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.