مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    بحضور نجيب ساويرس، أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل افتتاح أحد المشروعات المصرية    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون العنف ضد المرأة
عقوبات جديدة لجرائم التحرش والابتزاز الجنسي والحرمان من الميراث
نشر في عقيدتي يوم 16 - 04 - 2013

العنف ضد المرأة أحد الموضوعات التي تزايد اهتمام المجتمع المصري بها خاصة في ظل حالة الانفلات الامني وتعرض المرأة المصرية لاخطار مروعة وجرائم بشعة كان افدحها احداث التحرش الممنهج الذي استهدفها اثناء المليونيات لمنعها من المشاركة والتعبير عن مواقفها السياسية. ولهذا سارعت الحكومة بتكليف المجلس القومي للمرأة لاعداد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة. لتقديمه لمجلس الشوري. وعكف اللجنة التشريعية بالمجلس علي اعداده وانتهت الي مشروع قانون يحتوي علي 36 مادة. وهدفه حماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي. ويتضمن شقين "حمائي وعقابي". حيث يعاقب من خلاله المرتكب علي فعلته.
وحرص المجلس القومي للمرأة علي عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف علي رؤيتهم بشأن صياغة القانون. وأرسله الي كل من رئاسة الجمهورية. ورئاسة الوزراء. ووزير العدل حتي يمكن دفعه لمجلس الشوري لمناقشته.
عقوبات جديدة
الجديد في مشروع القانون هو انفراده بتخصيص باب للتعريفات. حيث قدم تعريفاً لمفاهيم الاغتصاب. والاستغلال الجنسي. والحرمان من الميراث. كما تضمن تعريفا دقيقا للتحرض الجنسي. وتلافي عدم وجود تعريف قانوني لهذا المصطلح في قانون العقوبات المصري. فقد نص علي أن إتيان أفعال. أو أقوال. أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية. أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة. كما استحدث عقوبة علي افعال التحرش. بالنص علي ان كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع. أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة. أو بوسائط الاتصال الحديثة. أو أية وسيلة أخري. باتيان افعال غير مرحب بها تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسي. أو إباحية في مكان عام أو خاص. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أو إحداهما.
وتحوط مشروع القانون لتكرار الجاني جريمته. فنص علي أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي. تكون العقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما وسع مجال الجريمة وتطرق الي التحرش في مجال العمل. حيث نص علي أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل. أو كان الفاعل هو صاحب العمل. أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وحرص علي مد ولايته لمختلف جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وافساد الاخلاق. ومناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله بحيث لا يكون قاصرا علي التحرش فقط. وهي نقلة ايجابية كما يقول الدكتور حسن سند. عضو المجلس القومي للمرأة. اقتضت اضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة في قانون العقوبات الحالي مثل الحرمان من الميراث. وامتهان المرأة لأسباب دعائية. ودراسة الأركان المادية في كل الجرائم الخاصة بالمرأة. ورصد ظاهرة التحرش وعدم الاقتصار علي التحرش في الشارع وانما في العمل ايضا. كذلك حماية ضحايا العنف. حماية الشهود. والاستعانة بسائل الاثبات الحديثة في اطار الاجراءات الجنائية.
الحرمان من الميراث
ويوضح أن مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني. مؤكدا ان القانون جرم من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية. وشدد عقوبات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية وهتك العرض والابتزاز الجنسي بكافة صوره.
وحرص مشروع القانون علي التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك نجده يشير بوضوح في اكثر من موضع الي احكامها مثل نصه علي ان الاستغلال الجنسي هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي بقصد تحقيق مصالح تجارية. أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والاخلاق. وأيضا في زشارته الواضحة للحرمان من الميراث. حيث اعتبره المنع من الحصول علي مقدار الميراث المستحق لمرأة شرعا بفعل. أو سلوك حال حياة المورث. أو بعد وفاته.
والواقع انه يؤخذ علي بعض نصوصه عدم التحديد والوضوح واحتمالية التأويل بما يبعدها عن هدفها الحقيقي. ويمكن هنا الاشارة الي المادة 5 التي نصت علي ان كل شخص ارتكب فعلا. أو سلوكا عنيفا مع فرد من أفراد أسرته. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. أو إحداهما. حيث استخدمت المادة عبارات مطاطية تحتمل اكثر من معني. ولم توضح بدقة الفعل او السلوك العنيف وحدوده وهو ما يعني ببساطة اتساع مفهوم العنف ليشمل كل فعل لا يرضي عنه اي فرد من افراد الاسرة. وهذا أمر في غاية الخطورة علي الاسرة والاخلاق والمجتمع لانه يهدر فكرة الرعاية ومسئولية رب الاسرة عن تربية وتوجيه افراد اسرته بحيث يصبح وفقا لهذه المادة كل تصرف "جريمة عنف" تستوجب العقاب الجنائي.
حق العمل
كما نجد المادة 7 نصت علي ان كل من حرم انثي من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما. وهنا ايضا استخدمت المادة لغة ضبابية ولم توضح فكرة التمييز المقصودة ومدي تعارضها مع مصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي وفكرة القوامة والادوار الطبيعية وغيرها من المشاكل التي ترتبط بعمل المرأة خاصة الزوجة مثل حرية الزوجة في السفر او الخروج او العمل بدون إذن الزوج. وكان الاجدر بمشروع القانون النص علي هذه الاحكام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبما لا يضر بمصلحة الاسرة ونظامها الاجتماعي.
واكدت الدكتورة سهير لطفي. أمين عام المجلس» أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. مشيرة الي ان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكثر من الشريعة السمحاء التي كرمت المرأة وانصفتها.
بينما رأت الدكتورة أميمة كامل. مساعد رئيس الجمهورية. أن مشروع القانون بحاجة لمزيد من المناقشة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للتأكد من قدرة نصوصه علي مواجهة العنف ضد المرأة واتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.