اسعار الأسماك اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    الغرفة الألمانية العربية تحتفل بأوائل خريجي التعليم الفني    ترامب: اتفق قادة تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار    فرق الأمم المتحدة الإغاثية: توصلنا لاتفاق الوصول إلى الفاشر المنكوبة غربي السودان    كأس عاصمة مصر.. إنبي يتقدم على الأهلي بهدف زكي في الشوط الأول    الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات    تفاصيل وكواليس ما حدث بحفل عمرو دياب في الكويت    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول لمباراة برايتون    كنز لم يُكتشف بعد.. أحفاد الشيخ محمد رفعت يعلنون عن أسطوانات لعشاق قيثارة السماء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج رغم التوترات الداخلية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    فليك: كل مباريات الدوري الإسباني صعبة.. ونسعى للفوز    «بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل حول تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    الليلة.. عرض القضية اللي هي على مسرح تياترو بالشيخ زايد    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    عمومية اتحاد السلاح توافق على اعتماد الميزانية وتعديل لائحة النظام الأساسي    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الزوج بين الشريعة والقانون
نشر في عقيدتي يوم 26 - 06 - 2012

الإنسان في هذا الكون لا يستطيع أن يعيش منفرداً بل لابد من أسرة يسكن إليها ومجتمع يخضع لنظامه فهو مدني بطبيعته ومن هنا تتكون المجتمعات الإنسانية باختلاف طبائعها وأعرافها والزواج هو الرباط المتين الذي يربط الأسر ويمنحها الوئام ويحفظها من الآثام فهي شركة من ذكر وأنثي بدأت حياة البشر ومن بيت آدم وحواء نبعت الإنسانية.
وقد أعطي الإسلام للرجل حق الإدارة ولواء القيادة لما أعطاه من مقومات لهذا الحق: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم" وقد أوضحت الآية الكريمة أمرين تحملهما طبيعة الرجل القيام بمشاق الأمور والإنفاق بما يحتاج إليه بيت الزوجية وما تنشرح به صدور الأبناء والأسرة وقوله تعالي: "بما فضل الله به بعضهم علي بعض" إشارة واضحة إلا أن هذا التفضيل شبيه بتفضيل بعض أعضاء الجسم علي بعض فلا غضاضة أن تكون اليد اليمني أفضل من اليسري أو العقل أفضل من البصر مادام الخلق الإلهي اقتضي ذلك وهو ما أكده المستشار أحمد خيري في كتابة مركز المرأة في الإسلام.
من الناحية العملية لابد لأي شركة من مدير يديرها ويتكلم باسمها ويكون صاحب الكلمة الأخيرة بشئونها كي تحقق الأرباح وتجني الثمار وقد اعجز التشريع الإسلامي المجتمعات الإنسانية قاطبة عندما شرع حقوقاً لم توجد في قانون ولا ميثاق بشري علي مر العصور.
ولم يطلق سطة الرجل في هذه الحقوق بحيث يطغي بها علي المرأة بل جعل لها ضوابط فلا إفراط ولا تفريط.
وسنتكلم عن ثلثا حقوق للرجل علي زوجته أولها حق الطاعة وهو أمر بديهي لكل زوجة تريد أن تندرج تحت زوجها تشعر بأنوثتها وضعفها الجبلي فلا صدام ولا اصطدام فتنال رضا زوجها فضلاً عن رضا ربها كما ثبت عن عبدالرحمن بن عوف أنه صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب شئت" رواه الإمام أحمد.
وقوله صلي الله عليه وسلم "لو أني آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها بما له عليها من حق"..
رواه الترمذي وأحمد.
وهذا الحق ليس مطلق بل نقيد بقيدين الأول: ألا تخالف شرع الله سبحانه وتعالي حيث قال صلي الله عليه وسلم : "لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه لا سيما وأن طاعة الزوجة ليست متعلقة بشخصه وإنما وفقاً للأوامر والقواعد التي نظمها الشرع الحنيف وقد رأينا في ساحات المحاكم كثيرات أقمن دعاوي تطليق للضرر بسبب محاولة الزوج مخالفة الشرع الحنيف وأمرها بذلك لاس يما في المعاشرة الزوجية.
الثاني: أن يكون أمر الزوج الصادر لها في شأن من شئون الزوجية والأسرة لا في شئونها الشخصية الخاصة كالتصرف في بعض أموالها أو بيع بعض ممتلكاتها فلا يجب عليها طاعته في هذا الأمر.
الحق الثاني: القرار في بيت الزوجية حيث إنه من الحقوق الأصيلة أن تقيم الزوجة في منزل زوجها وهذا امتثالاً لقوله تعالي: "وقرن في بيوتكم" وهذا ليس المراد به حبس الزوجة وتضييق الخناق عليها يكف ذلك وقد أباح الإسلام لها الخروج للعمل إن اضطرت لذلك والخروج لسوق وغير ذلك مما يلزم لاحتياجها فالقرار في البيت ما هو إلا لأمن الأسرة ولأمان ولراحة المرأة والحفاظ عليها والبعد بها عن مزاحمة الرجال حتي لا تجرح كرامتها وحسبها فخراً أن الله تعالي نعتها بذلك في الجنة "حور مقصورات في الخيام" إلا أن هذا الحق مقيد بواجب علي الزوج وهو الإنفاق علي زوجته فإن امتنعت الزوجة علي القرار في مسكن الزوجية رغم أن الزوج غير مقصر في الإنفاق عليها كان هذا نشوزاً مانعاً من الإنفاق عليها حتي تعود للقرار في منزل الزوجية وقد جري القواع العملي في القضاء في حالة خروج الزوجة من منزل الزوجية والقرار في غيره أن يرسل إليها انذاراً بالطاعة عملاً بنص المادة "6" ولها أن تعترض عليه خلال ثلاثين يوماً عملاً بنص المادة "63" من قانون المرافعات.
وأن تبين في الاعتراض أن مسكن الزوجية غير ملائم لها شرعاً وأنها لا تأمن فيه علي نفسها ولا مالها وأن الزوج غير أمين عليها فإذا تثبت المحكمة عن طريق الشهود ذلك حكمت بعدم الاعتداد بهذا الإنذار وإن ثبت عكس ذلك قضت برفض الاعتراض وهو ما سهل علي الزوج بعد ذلك إقامة دعوي بنشوز الزوجة ووقف نفقتها شرعاً ولا علاقة بلك ذلك بنفقة الأولاد حتي لو كانت الزوجة حاضنة لهم.
الحق الثالث: وهو حق التأديب وهو ما يؤكد أن الإسلام أصلح النفوس البشرية التي قد تصاب بالتقلب والاعوجاج وهذا في سبيل الحفاظ علي الأسرة من الانهيار والحياة الزوجية من الدمار فلمظاهر الحياة وانحراف القلوب نزعات تحاول أن تغير الروابط وتؤدي بالعواطف وتقطع الصلات وتزرع في النفوس النفرة بدل الألفة والشقاق بدل الوفاق والفراق بدل التلاق وقد تتمكن هذه النزعات من القلوب فتجلب الحقد والكراهية وهو ما يجعل المرأة غير جادة في أداء رسالتها وتحملها لمسئوليتها فكان الدواء الشافي والعلاج الراقي الذي يضبط الشعور ويجمع الشرور حيث قال تعالي : "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً النساء": .34
وهذه الاية الكريمة دستوراً للإصلاح ونبراساً للإنصاف والتدرج في معالجة الأمور دون تسلط أو استبداد فقدم الشرع الحنيف مرحلة الموعظة الحسنة علي الهجر في المضجع الذي يؤدي إلي الشعور بالوحدة وجود الفراغ العاطفي والحسي في العلاقة الحميمة بين الزوجين ثم جاء بالحل الأخير الذي لابد منه للإصلاح وهو الضرب فكم من نساء لا تستقيم أمورهن إلا بهذا؟ وهذا مرجعه إلي العادات والأعراف فربما زوجة ستجيب بمجرد النصح وربما أخري لابد معها من الهجر وأخيراً هناك من لا تستقيم إلا بالضرب إلا أن هذا الحق له ضابط ألا يكون ضرباً مبرحاً يحدث أثراً وقد نصت المادة "209" من قانون الأحوال الشخصية "أن للزوج حق تأديب زوجته تأديباً خفيفاً علي كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق وهذا يؤدي إلي معاقبته وفقاً لقانون العقوبات بجريمة الضرب مادة "242" فضلاً علي أحقيتها لرفع دعوي تطليق لضرر نص المادة "55".
إن تجاوز هذا الحد إذن هي منظومة متكاملة للأسرة جاءت بها هذه الشريعة الخاتمة التي لو سرنا عليها لكانت حلاً لمشاكل لاتزول حيث تطالعنا الصحف كل يوم بما يندي له الجبين في الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة وكثرة الجرائم وهو ما انعكس علي المجتمع حيث أحجمت كثيرات علي الزواج حيث يوجد في مصر 13 مليون عانس منهم المتعلمات والمثقفات يخشين الإقدام علي الزواج لعدم معرفة أحكامه الشرعية التي لم توفر كتشريع في أي شريعة من الشرائع وأي نحلة من النحل.. فالحمد لله علي نعمة الإسلام وكفي بها نعمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.