* يسأل الأستاذ هاني آدم أخصائي تربية رياضية أول بمنطقة المنوفية الأزهرية: هل يجوز نتف شعر الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وتسريح الشعر وقص الشارب للميت أثناء تغسيله؟ وقبل دفنه؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: بالنسبة لنتف شعر الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب للميت أثناء تغسيله. للفقاء فيه قولان: الأول: عدم الجواز. والكراهية. وقالوا: إن أجزاء الميت محترمة ولا تنتهك بهذا الفعل. وهذا قول الحنفية والمالكية وسفيان الثوري. وهو القول المختار عند الشافعية. ونقله العبدري عن جمهور العلماء. والثاني: الاستحباب ويكون ذلك قبل الغسل. مع التحفظ الكامل في ستر العورة وعدم النظر إليها وخاصة عند حلق العانة. وهذا قول: الإمام أحمد. ولاسحاق. والحسن البصري. هذا وقد قال بعض الفقهاء بوجوب دفن الشعر والأظافر المأخوذ منه معه. وقال آخرون: بعدم الدفن لانه لم يرد فيه خبر ولا أثر. فمن أخذ بالقول الأول صحيح. ومن أخذ بالثاني صحيح. والخروج من الخلاف مطلوب وترك التعصب لرأي بعينه ما دام هناك سعة. فلا تضيق واسع. وبالنسبة لتسريح الشعر للميت وخاصة النساء. يستحب تسريحه وان كانت امرأة تفض ضفائرها وتغسل وتسرح وتضفر. وهذا قول الشافعية والحنابلة وداود الظاهري. واستدلوا برواية حفصة بنت سيرين عن أم عطية في وصف تغسيل زينب بنت رسول الله "صلي الله عليه وسلم" انها قالت: "ضفرنا ناصيتها. وقرنتها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها" وفي رواية: مشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية: قالت: "قال لنا رسول الله: أغسلتها وقتراً. واجعلن شعرها ضفائر" هذا والله أعلم.