* يسأل أحمد الغريب من السويس عن معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية علي هرمون يؤثر بصورة مباشرة علي عمل المبيض كالكولوميد وغيره. وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة عن ذلك السؤال قائلاً: يجوز التداوي بالدواء النجس إذا عدم ما يحل محله من الطاهرات. وذلك بمعرفة أهل الاختصاص. كما هو مذهب الحنفية والشافعية. قال ابن عابدين في الحاشية "4/215": قال في النهاية وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به. فيه وجهان أ.ه. وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج "4/234": أما الترياق المعجون بها أي بالخمر ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول. ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به. أ.ه. وقال الهيتمي في التحفة "9/170": أما مستهلكة يعني الخمر مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طب بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهر أ.ه. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز التداوي بهذه العقاقير بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب العدل المختص الذي يقرر ذلك بعد موازنته بين مدي تأثير هذه العقاقير علي عمل المبيض وبين الضرر الناجم عن عدم التداوي بها. ويعد مسئولاً أمام الله سبحانه وتعالي عن قراره هذا لقوله تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" النحل: .43