* يسأل وليد السيد محمد . المنصورة يقول: قرأت وشاهدت من بعض النساء الداعيات إلي رفع الظلم عن المرأة يطالبن بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية لتضم نصوصا تمنع تعدد الزوجات ويجعل للمطلقة نصف ثروة زوجها التي كوَّنها وقت الزواج حتي الطلاق.. كذا اجبار الزوج علي توفير مسكن للمطلقة التي ليس لها أولاد ولا يوجد من يعولها.. فهل هذه المقترحات توافق أحكام الشريعة؟ * * يقول د. أحمد نجيب عوض الأمين العام للمجلس الاعلي للشئون الإسلامية: اقول للسائلة الكريمة إن الإسلام رفع شأن المرأة ووفر لها من الحقوق ما لم توفره الكثير من قوانين البلاد المتقدمة والتي تدعي انها تسعي لضمان حقوق المرأة.. فلازالت المرأة تفقد اسم عائلتها واسم أبيها وتنسب لزوجها وتضيع هويتها.. ومازالت المرأة تحصل في الكثير من هذه البلاد علي راتب اقل من راتب الذكر.. كما تصرح الكثير من هذه البلاد الراقية مدنيا وصناعيا وتتمتع بمستوي معيشة مرتفع لأن تمتهن النساء وبطريقة رسمية منها تعرض عرض المرأة للهو والاتجار تحت سمع وبصر القانون في الوقت الذي حمي فيه الإسلام المرأة بحفظ هويتهاالنسبية وصيانة عرضها ووضع لحماية العديد من العقوبات علي الجرائم التي تعترف في حقه وجعل المرأة ذمة مالية مستقلة عن مال زوجها ولم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والاحترام الآدمي. ثم تقوم هذه البلاد بتصدير المشاكل التي تقوم في مجتمعاتها نتيجة التفكك الاسري وتقنين العلاقات غير المشروعة ونحو ذلك إلي المجتمعات العربية والإسلامية.. فتوجه هؤلاء النساء بالدعوة إلي تحريم ما احله الله ومنع المباح.. فتعدد الزوجات أمر مباح لكن من يلجأ إليه في زماننا إلا في النادر والقليل كما تدل علي ذلك الإحصائيات والبيانات فهل إذا عجزت عن تحقيق رغبة لأني لا احتاجها ان اقوم بتحريمها أو تجريمها فالتفاح حرام لأني عاجز عن شرائه. ثم إن الإسلام جعل للمرأة الحق في ارث زوجها حتي لو مات خلال عدة طلاقها الرجعي بغرض محدد من عند الله فأعاده لتقتسم وهل إذا تم الطلاق بسبب المرأة يقول هؤلاء باقتسام ثروتها مع زوجها. واخيرا فرض الإسلام حقوقا مالية للمرأة إذا طلقت من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وقائمة منقولات لعلم ان ولايتها ستخرج عن ولاية الزوج الي ولاية أهلها أو استقلالها.. فتدبر حالها بهذا التعويض. أليس في فهم شرع الله والاستعانة من المتخصصين فيها لدراسة مثل هذه الأمور والرد عليها أو يققل من هذا العبث فلكل قوم معتقد ولكل معتقد حدود.