* يسأل صلاح عبدالموجود تاجر بالقاهرة: حينما يمر عام أقوم بجرد البضاعة والأموال السائلة وكذلك الأرباح وأخصم منها جملة الضرائب التي تتحصل عليها الدولة. وأدفع عن الباقي الزكاة فهل هذه "الحسبة" صحيحة؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق: أجمع الفقهاء علي فرضية الزكاة. ووجوبها في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل 85% جراماً ذهب عيار "21 جراما" وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون وأن يكون فائضاً عن حاجته وحاجة من يعوله. ويمضي عليه سنة وإذا امتلك المسلم النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر. وبالنسبة للأخ السائل فإنه يجب علي من يشتغل بالتجارة أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وكذلك أرباحه ويخرج عنه الزكاة. ولا يخصم من هذه الأموال ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح لأن الضرائب حق الدولة. وحق الدولة لا يحول عن حق الله. وأن الزكاة تخرج عن المال وعروض التجارة أي أن الضريبة لا تخصم من الزكاة الواجب إخراجها. والعكس هو الصحيح فالدولة ممثلة في جهازها الضريبي هي التي تقوم بخصم أموال الزكاة التي يخرجها التاجر من الأموال التي تحصل عنها الضرائب. وهنا فالأخ السائل يريد أن يتحايل علي قوانين الدولة بخصم الزكاة من الضرائب ويتحايل علي شرع الله بخصم الضرائب من الزكاة وهذا لا يجوز. والله تعالي أعلم.