انتقدت دار الافتاء نظام ما يسمي ب"النزالة" الذي تتبعه بعض القبائل في استرداد حقوقها المغتصبة بالقوة. بالهجوم علي القبيلة الاخري كل عام مهددين كل افرادها. أكدت في فتوي لها أن مثل هذه الاساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعاً. بل معدودة من كبائر الذنوب. فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الافساد في الارض والحكم بالهوي والباطل. مشيرة إلي انه من مبادئ الشريعة الاسلامية ان الانسان لايتحمل وزر غيره ولايجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه. قال الله سبحانه وتعالي: "ولاتزر وازرة وزر أخري وإن تدع مثقلة إلي حملها لايحمل منه شئ ولو كان ذا قربي" "فاطر: 18" وقال سبحانه : "ومن يكسب إثما فإنما يكسبه علي نفسه وكان الله عليما حكيما "111" ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا" "النساء: 111-112" وكذلك نهي الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق وجعل ذلك من الاثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة. قال عز شأنه: "ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان" "البقرة: 85" وقد عظم النبي صلي الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم. فقال وهو ينظر إلي الكعبة: "ما اعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرم المؤمن أعظم عندالله حرمة منك" رواه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ودعت إلي إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الانسان بغير ذنبه. وأن يقفوا صفا واحداً ضد من تسول له نفسه ترويع الامنين. أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم. أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه. وعلي الجميع أن يتلزموا بالاحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتي لا تنقلب الامور إلي فوضي عارمة يصبح الخصم فيها حكماً. وتتحول مجتمعاتنا إلي غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم. الجدير بالذكر ان هناك عادات لبعض القبائل البدوية منها اذا سرق شخصاً من هذه العائلات أو قام بعمل مخل بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم. أما في حالة القتل "بمعني انه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة اخري ومن قبيلة أخري". فهناك نظام يقال له "النزالة" أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة علي قبيلة أخري لمدة عام. مما يكون فيه ظلم وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال اقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح مما يعد فيه ظلم لبقية تلك العائلة.