وردت مجموعة من أسئلة القراء تستفسر عن بعض الأمور الشرعية عرضناها علي الدكتور محمد محمود هاشم عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع الزقازيق وأجاب عليها كالتالي: * يسأل شرف محمد عواد قائلاً: لي شقيقة اعتادت الحاق الأذي بزوجتي واهانتها بدون سبب وتحاول التفريق بيننا مما دفعني إلي عدم زيارتها إلا في المناسبات فما حكم الدين في ذلك؟ ** أختك مسيئة بهذا التصرف ويجب أن تكون الألفة والمودة بينكما روي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا" وبما أن أختك تثير المشاكل مع زوجتك فينبغي عليك أن تفوت الفرصة علي الشيطان فإنه حريص علي التفريق بين الزوجين وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن ابليس يضع عرشه علي الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئاً قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتي فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول نعم أنت" قال الأعمش أراه قال فيلزمه وإذا كنت تسكن مع أسرتك فإن هذا قد يكون سبباً في المشاكل ومن حق زوجتك توفير سكن مستقل لها كما عليك يا أخي المسلم عدم طاعة أختك وترضية زوجتك طالما صالحة وتعرف ربها حتي لا تصل الأمور إلي الطلاق وإذا كنت لا تزور أختك إلا في المناسبات تجنباً لاذيتها فقد كفيت شرها وعليك التفرغ لزوجتك ومعاشرتها بالمعروف والله أعلم. * يسأل إيهاب علي ما حكم الشرع في زوجة طلبت الطلاق من زوجها بعد أربع سنوات لمروره بضائقة مالية شديدة؟ ** يحرم علي المرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب شرعاً وإذا كان الزوج قادراً علي توفير الضروريات والحاجيات لزوجته من طعام وكساء ومسكن وعلاج بما يليق بها وكان الزوج معسراً فقط بتوفير الترفيهات فلا يجوز لها حينئذ طلب الطلاق ولاشك أن ما أصاب الرجل من ضيق في الرزق وفراق زوجته بالطلاق هو من البلاء لقوله سبحانه "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" وأيضا هو بلاء للزوجة سواء قبل فراقها أو بعد فإن الإنسان لا ينفك عن بلاء في حياته إما بخير أو بشر كما قال سبحانه وتعالي "ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون" وقوله تعالي: "وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" صدق الله العظيم. * تسأل س.أ أحيانا أمتنع عن زوجي لتعب أو لعدم الرغبة فما حكم الدين؟ ** من حق الزوجين المعاشرة الشرعية ويحرم علي المرأة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرور فإذا كان المبرر كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الاحرام فلا مانع من ذلك وعليه فإن كنت متعبة أو لك مبرر مقبول فلا مانع من ذلك وعليك أن تعتذري له بلين ولطف وليس لك أن تمتنعي عنه لغير مبرر مقبول كعدم الرغبة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح" رواه البخاري وبالله التوفيق. * يسأل علي محمد علي ما حكم الدين في الابن الذي يرفع صوته علي والديه؟ وهل يعتبر تصرفه من العقوق؟ ** نعم لقول الله تعالي "ولا تنهرهما" والنهر رفع الصوت عليهما فلا يجوز له نهرهما ولا ضربهما ولا إيذائهما بأي نوع من الاذي حتي التأفيف وحتي إظهار الكراهة لرائحتهما بل عليه أن يعاملهما بلطف وأن يخفض جناحه لهما وأن يقول لهما قولاً كريماً كما قال الله سبحانه "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً" والله جل وعلا في مواضع كثيرة أورد الاحسان إليهما قال جلا وعلا "أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير" والنبي صلي الله عليه وسلم يقول لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة علي وقتها قيل ثم أي يا رسول الله قال "بر الوالدين" قيل ثم أي يارسول الله قال الجهاد في سبيل الله فبر الوالدين من أهم المهمات وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخري والواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت علي أي سبب كان حتي ولو في كان في الانكار عليهما ولو رأي منهما منكراً لا يرفع الصوت يخاطب بالتي هي أحسن قال الله جل وعلا في حق الكافرين "وصاحبهما في الدنيا معروفاً" هكذا أمر بعدم عقوق الوالدين الكافرين فكيف بالمسلمين. * يسأل أيمن عبدالعاطي سليمان.. المتوفي قبل أمه هل يرث منها أبناؤه؟ وهل يرثون من جدتهم أم لا؟ ** المتوفي قبل والدته لا يرث منها لأن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والمتوفي قبل والدته لم يكن له شيء من الارث وبالنسبة لابنائه فانهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن أقرب إلي الميت منهم والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً لقوله تعالي: "وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً" النساء .8 * يسأل عيد سعيد هل يجوز للمغتصبة اجهاض نفسها بعد 120 يوماً؟ ** إذا بلغ الجنين في بطن أمه 120 يوما فإنه يحرم بالاجماع اجهاض المرأة إلا إذا كان يترتب علي بقائه في رحم امه تعريض حياتها لخطر الموت وثبت ذلك بقول طبيبين عدلين ثقة وذلك لأن حديث بن مسعود رضي الله عنه يبين أن الروح الإنسانية تدب في الجنين إذا وصل إلي 120 يوما ومعني هذا أن الجنين صار إنسانا له روح إنسانية لكن لم يتم نضجه بعد فهو كسائر البشر في هذه الناحية فلا يجوز اجهاضه لأن اجهاضه يكون قتلاً لإنسان به روح إنسانية فقد روي عبدالله بن مسعود قال قال الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم "أن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم يأمر الله الملك فينفخ الروح ويأمره يكتب كلمات اكتب أجله واكتب عمله واكتب رزقه وشقي أم سعيد والله أعلم.