* يقول م.م.ع إنني قمت بكتابة عقد الشقة التي أمتلكها وزوجتي في حالة وفاة أحد منا أن يؤول نصيب المتوفي إلي الآخر وتم تسجيله في المحكمة عن طريق المحامي الذي أشار علينا بقانونيته وهذا حتي لا يتدخل أحد من الورثة في السكن علما بأنه يوجد شقة أخري نمتلكها تركناها توزع حسب الشرع فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ علما بأنه لا يوجد أبناء لدينا. أجاب الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالجيزة: الميراث شريعة الله التي قننها في كتابه. وبين من خلال الآيات أن من اعتدي علي قواعدها فقد جعل نفسه مشرعا بالفعل وإن لم يشرع بالقول. وقد ختم الله آيات المواريث بأن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والسائل الكريم لم يرزقه الله بالأولاد. وحكمة الله بالغة. عليه أن يتقبلها بالحمد والشكر لأنه لا يعلم الخير إلا الله. وقد شرع الله لزوجته في كتابه الكريم الربع ما دام لم يكن له ولد فإن كان سعر المسكن المراد اعطاؤه للزوجة يساوي ربع ما يملك فلا مانع من تسجيله لها إن كان متأكدا بأن ضررا سيلحقها من أهله والله مراقبك في كل ما تصنع فإن كان أهلك من ورثتك أتقياء لا يطلبون إلا ما شرعه الله لهم فلا يجوز لك صنع ما تريد وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول للسائل بعد الإجابة عن سؤاله استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك". فدع الأمر لله. واتق ربك وأنت مطبق لشرعه وللآخرة خير لك من الأولي سائلين الله لك التوفيق والرشاد.