مناقشات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بمجلس الشورى بناء مؤسسات الدولة الدستورية واستكمالها من المؤكد أنه سوف يكون له عامل هام في الاستقرار السياسي الذي يهدف إليه أي نظام حاكم أو شعب وبالتالي فمصر الآن أمام مفترق طرق إما الاستقرار أو العبث. ويأتي الاستقرار من استكمال أهم بنية مؤسسية وهي البرلمان الذي يتأرجح مصيره بين جنبات المحاكم والقرارات الرئاسية لكن الكرة الآن أصبحت في ملعب المحكمة الدستورية العليا بعدما قام مجلس الشوري بإجراء الملاحظات التي أبدتها الدستورية العليا ومناقشتها والموافقة عليها. تسلمت المحكمة الدستورية العليا قانوني النواب والحقوق السياسية بعد تنفيذ مجلس الشوري قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية المواد "3 و16 و13 و44" من قانون مجلس النواب وعدم دستورية المواد أرقام "1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69" من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمراجعتها ومعرفة مدي التزام المجلس بهذه التعديلات. فالمادة رقم 177 من الدستور أعطت للمحكمة الدستورية مدة 45 يوماً لنظر القوانين التي تعرض عليها من البرلمان لمراجعتها ومعرفة مدي مطابقتها للدستور الجديد إلا أن المحكمة ستقوم بنظر القانونين في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإعادته مرة أخري إلي المجلس، وقال البعض ربما يكون نظر المحكمة سوف يستغرق أسبوعا وممكن الانتهاء منه قبل 30 يونيه. كانت المحكمة الدستورية العليا قررت عدم دستورية 13 مادة بتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج كما أكدت المحكمة ان النائب الذي يغير صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته. حيث أكدت المحكمة ضرورة إعادة تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وأكدت أن المشروع قام بتقييد النص الدستوري للتعريف العامل، وضرورة إسقاط عضوية النائب سواء غيّر صفته أو انتماءه الحزبي أو أصبح مستقلا وفي حالة القائمة التي تجمع حزبيين ومستقلين يجب بيان صفة كل مرشح، والنص علي ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأكدت أن اشتراط فصل المحكمة الإدارية في الطعون دون عرضه علي المفوضين هو تدخل في عمل القضاء وعدم جواز منع قيادات الوطني المنحل من ممارسة حق الترشيح إلا لمن كان عضوا في الفصلين التشريعيين معا وضرورة وضع معيار محدد لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات.. وضمان عدم تكرار الإدلاء بالأصوات وضرورة إشراف القضاة علي الانتخابات في الخارج. تنفيذًا لقرار مكث مجلس الشوري ولجنته التشريعية دراسة التعديلات كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قد وافقت خلال اجتماعها برئاسة صبحي صالح علي مقترح الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد مجلس النواب، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية، جاءت الموافقة بدون أي نقاش. كشف المقترح عن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلي 588 بإجمالي 148 دائرة مقسمة بين 50 دائرة فردي بواقع 392 مقعدا و98 دائرة فردي بواقع 196 مقعد دائرة قائمة، وتساءل النواب ساخرين من هذه الزيادة قائلين: "هيقعدوا فين"!! وكان رد أحد النواب ساخرا: "يبقي كل واحد يجيب كرسي معاه عدد الدوائر" وقال صبحي صالح الذي رأس الاجتماع: أرجو أن نتقبل التعديلات علي الدوائر كما جاءت، مشيرا إلي أن تنفيذ مقتضي الدستورية كان يقضي إما بتقليل المقاعد أو زيادتها، وتابع قائلا إن نقص المقاعد اعترضت عليه وزارة الداخلية وقالت إنه سيزيد من حالة الاحتقان. كانت أبرز الزيادات في محافظات الإسكندريةوالإسماعيليةوكفر الشيخ والبحيرة والأقصروالمنياوالقليوبية. يذكر أن عدد مقاعد مجلس الشعب المنحل كانت 518 وعدد مقاعد مجلس النواب وفقا للقانون الذي تم إرساله إلي الدستورية وعاد ليبلغ 548 مقعدا. وطبقا لتوزيع المقاعد أصبحت الإسكندرية ثلاث دوائر قائمة ب24 مقعدا وستة مقاعد فردي ب12 مقعدا بإجمالي 36 مقعدا وأصبحت الإسماعيلية دائرة قائمة واحدة ب8 مقاعد ودائرتين فردي بأربعة مقاعد، وأصبحت القليوبية مقسمة إلي دائرتين قائمة ب20 مقعدا وخمس دوائر فردي ب10 مقاعد وأصبحت كفر الشيخ مقسمة إلي دائرتين قائمة ب16 مقعدا وأربع دوائر فردي ب8 مقاعد وأصبحت البحيرة مقسمة إلي ثلاث دوائر قائمة ب24 مقعدا وستة دوائر فردي ب12 مقعدا، فيما أصبحت الأقصر مقسمة إلي دائرة قائمة ب8 مقاعد ودائرتين فردي بأربعة مقاعد، وأصبحت المنيا مقسمة إلي دائرتين قائمة ب20 مقعدا وخمس دوائر فردي بعشرة مقاعد. ومن أشهر المواد التي قام الشوري بتعديلها المادة التي تنص علي "تعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ب60 يوما، ويصدر موعد الاستفتاء والانتخابات في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ويجوز في حالة الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدي مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية. وافق مجلس الشوري علي إلغاء الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي "يعفي من أداء مباشرة الحقوق السياسية ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة" تنفيذا لقرار الدستور. ويقول الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري، إن التعديلات التي تمت علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، سوف ترسل فقط دون القوانين كاملة كونها أقرته في السابق، وأبدت ملاحظاتها عليه.وافق مجلس الشوري علي المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الخلاف الذي دار حولها في الجلسة حيث انتهت اللجنة التشريعية مع الحكومة إلي صياغة تجعل اللجنة العليا للانتخابات، هي التي تحدد موعد انتخابات مجلس النواب القادمة، وأن يدعو الرئيس إلي الاستفتاء والانتخابات في حالة حل المجلس. وأكد صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية أن اللجنة وافقت علي تطبيق كل قرارات المحكمة الدستورية كما وردت إلي المجلس فتم الحذف والإضافة من قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بالنص كما طلبت المحكمة. وأوضح أننا في بعض البنود استعدنا كتابة النص القديم وكأن الدستور غير موجود مشيرا إلي أنه لا يملك إضافة أي جديد لأن قرار المحكمة ملزم. وعن توقعاته بعودة القانون مرة أخري إلي مجلس الشوري قال النائب من المستحيل لأننا التزمنا بكل مطالب المحكمة الدستورية بالنص. فيما أكد عضو المجلس الدكتور رمضان بطيخ أن هناك انفراجة تشريعية بعدما استجاب المجلس لكل مطالب المحكمة الدستورية العليا فيما يخص قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتوقع أن تبدأ انتحابات مجلس النواب مع بداية العام الجديد. وأوضح أن القانون لن يعود للمجلس مرة أخري لأننا استجبنا لكل مقترحات المحكمة الدستورية العليا.