صندوق النقد: حرب إيران تسببت فى أكبر الاضطرابات بأسواق الطاقة العالمية    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    ماكرون: وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل لبنان    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    نفوق 5200 كتكوت فى حريق مزرعة بأسوان    وول ستريت جورنال: أمريكا تخطط لإغلاق قاعدة لها بدولة أوروبية قد تكون إسبانيا أو ألمانيا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. البنك الدولى: الاقتصاد المصرى فى مسار التعافى القوى.. الهند تستعد لاستقبال أول شحنة نفط إيرانى منذ 7 سنوات.. و182 شهيدا على الأقل فى غارات إسرائيلية على لبنان    ماكرون للرئيس الإيرانى: وقف إطلاق النار أفضل قرار ممكن    "الصحفيين المصريين" تدين استهداف الزميل الفلسطيني محمد وشاح.. وتطالب بمحاكمة القتلة دوليًا    إزالة أدوار مخالفة خلال حملة بمنطقة أرض اللواء فى حى العجوزة    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    محافظ السويس يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار ومراجعة تراخيص المحال    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بسبب صلاح.. جماهير ليفربول تهاجم سلوت وتطالب برحيله بعد السقوط أمام سان جيرمان    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    جاستن راسل: إدارة ترامب تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لإنجاح وقف إطلاق النار    وزير خارجية الإمارات يطالب بضمان فتح مضيق هرمز ووقف العدائيات    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالرصيف فى المعادى    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    حملة مكبرة بمركز طاميه في الفيوم لمتابعة غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    خبير طاقة متجددة: التكامل بين الشمس والنووي هو الحل الأمثل    محافظ الفيوم يوجّه بصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار منزل بمنطقة الحواتم    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات متخوفة من تشديد الرقابة الحكومية
جدل حقوقي بشأن قانون العمل الأهلي
نشر في آخر ساعة يوم 11 - 06 - 2013


مناقشة مشروع الجمعيات الأهلية بمجلس الشورى
أثار قرار الرئيس محمد مرسي، إحالة مشروع قانون العمل الأهلي للمناقشة في مجلس الشوري حالة من الجدل بين الحقوقيين والمنظمات الأهلية، وسط اتهامات بأن مشروع القانون سيؤدي إلي تحجيم عمل المنظمات الأهلية وفرض مزيد من الرقابة الحكومية عليها، لكن الرئاسة وصفت المشروع بأنه إحدي الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخليا وخارجيا يعكس القوة الناعمة لمصر وقالت أن قرار إحالة مشروع القانون إلي مجلس الشوري لمناقشته بعدما انتهت منه الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية يأتي حرصا علي دعم العمل الأهلي وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها دستور 2012.
وأوضحت الرئاسة أن مشروع القانون يهدف إلي توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، كما يتيح دورا فاعلا للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي في الوقت الذي أدان حقوقيون ومعارضون مشروع القانون، قائلين إنه يحجم عمل المنظمات ويفرض مزيدا من الرقابة عليها، لافتين إلي أن مشروع القانون الجديد أكثر تقييدا من القوانين التي كانت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القانون يعد استكمالا لما أطلق عليه »سيطرة الدولة البوليسية« علي منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرا إلي أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي تعد من أهم الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أكدت أن المشروع المقدم من الحكومة لا يتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ويفرض قيودا صارمة علي منظمات المجتمع المدني في مصر ومشروع قانون العمل الأهلي الجديد لا يزال يتيح للسلطات تقييد المنظمات غير الحكومية
وأبدي بهي الدين حسين مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان اعتراضه علي بعض بنود مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع الرئاسة يعيد مصر للدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن به، حيث تضمّنت كيانًا رقابيًا جديدًا أطلق عليه اللجنة التنسيقية وهذه اللجنة تتولي البت في كل ما يتعلق بتمويل المنظمات المحلية، وكل ما يتعلق بالمنظمات الأجنبية
وأكد حسين أن مشروع القانون يواجه ثغرات دستورية، لتعارضه مع المادة 51 من الدستور، حيث تعطي للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وتمارس هذه المؤسسات والجمعيات نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وبالنظر لأحكام القانون نجد أن مشروع القانون لا يسمح للجمعيات والمؤسسات أن تمارس نشاطها بحرية، بل أعطي سلطات لجهة الإدارة بالتدخل في عملها وانتهاك خصوصيتها والاعتراض علي قراراتها، وهو ما يتعارض أيضاً مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
موضحا أن مشروع القانون يتحايل علي نص المادة 51 من الدستور ويجعل تأسيس الجمعية بالترخيص وليس بالإخطار وفقاً للدستور، كما أنه يعادي حقوق الإنسان، فضلاً عن أن مشروع القانون يعطي منفذًا واسعًا للتحكم في أنشطة الجمعية عن طريق التحكم في تمويلها.
وأضاف: مشروع القانون يمنع جميع أشكال التنظيمات القانونية الأخري التي لا تتخذ شكل جمعية، ويحمل عداءً شديدًا للمنظمات الأجنبية، بالإضافة إلي أنه يُجرم حقوقًا هي في الأساس حقوق للجمعية وليست جرائم.
ومن جانبه أكدت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا أساسيا في تمكين الفئات المهمشة وبالتالي فإن أي قانون أو إجراء يعرقل عملها فهو يعرقل تقديمها لخدمات متنوعة يتم تقديمها للفقراء والمهمشين وحول مشروع القانون الجديد قالت إنه أفضل من القانون السابق ولكن ذلك لا يعني أنه الأفضل وأنه المناسب بعد ثورة يناير 2011 وهو كأي قانون له ما له وعليه ما عليه، فيحسب له مثلا تأكيده علي الإعفاءات الضريبية والجمركية، عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بأجر بها، ويؤخذ عليه أنه في الباب الثاني الفصل الأول، المادتين السادسة والسابعة الخاصتين بالإشهار هل يعني أن الجمعية تعمل بشكل رسمي أم سوف يتم اعتبار أن عملها غير رسمي طالما لم يتم وضعها علي الموقع الإلكتروني، وبالنسبة للمادة 21 هل يحق للجمعية غير المركزية أن يكون لها فروع وهل تكون بنفس رقم الاشهار وهل يمكن للجمعيات العادية أن تتحول إلي مركزية ومن سيراقب فروع المركزية خارج مصر وغيرها من الاسئلة حول المواد 19، 15، 52، 57،63، 64.
وأكدت بيبرس مطالب الجمعيات والمؤسسات الأهلية بخصوص مشروع القانون الجديد منها أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بمنح موافقاتها علي المنح التي تأتي للجمعيات والمؤسسات الاهلية حيث لا يوجد سبب لتأخرها
كما تقترح أن تضم اللجنة التي ستناقش مشروع القانون بمجلس الشوري ممثلين عن الجمعيات الأهلية، الجهات الدولية الموجودة بمصر عند منحها تمويلات لمؤسسات مصرية يجب أن تكون الإجراءات التي تتم للحصول علي الموافقة من قبل الشئون الاجتماعية مختلفة عن الإجراءات التي يتم عملها في حالة لو أن الجهة الممولة ليس لها مكاتب في مصر
ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوي - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه طبقا للدستور من حق رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب تقديم مشروعات قوانين ولكن ليس من حق »الشوري« ذلك حتي وإن كان يقوم الآن بدور مجلس الشعب.
وانتقد عبد القوي بعض مواد القانون ومنها ما يجيز تكوين جمعية بعدد (100) شخص فقط، كما أن القانون لم يحدد محاذير بالنسبة للدولة التي يسمح للجمعيات إنشاء أفرع بها، وانتقد أن يطبق القانون علي ما يسمي (المبادرة /الحملة)، كما رأي أن توصيف الاتحاد النوعي في القانون غير واضح المعالم ومن أهم ما يحسب للقانون أن مبدأ الانتخاب سيكون هو السائد وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية
واستنكر المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة جنايات القاهرة إصرار »الشوري« علي مناقشة بعض القوانين غير الملحة ومنها قانون العمل الأهلي حيث إنه بحكم المحكمة الدستورية باطل ولكنه موجود بقوة الدستور لذا لابد أن يقتصر علي القوانين الملحة الضرورية فقط.. وأضاف في الوقت الذي تقوم فيه الجمعيات بدور قوي وهام من خلال وجودها ككيان غير حكومي نجد اللجنة التنسيقية مشكلة من الحكومة، أيضا بالنظر إلي المادة 10 لابد من تعديل الصياغة بدلا من حظر إنشاء تشكيلات عسكرية إلي ميليشيات أو أنشطة مسلحة، وفي المادة 35 نجد تناقضا في الصياغة بينها وبين الفقرة الرابعة من المادة 10 ولكن يحسب للقانون إلغاء أن كل أموال الجمعيات الأهلية هي أموال عامة.
رد الوزارة
قالت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن مشروع القانون الذي تم إعداده تمت صياغته بعد الرجوع لباقي المشروعات المقدمة وأخذ كافة الاسترشادات من وجهات النظر حتي يخرج القانون بصورة متوازية يحقق حرية العمل الأهلي مع تحقيق المصلحة العليا للبلاد مشيرة إلي أنه تم الأخذ بآراء بعض الجمعيات الأهلية حتي نزيل القيود السابقة علي الجمعيات الأهلية.
وتؤكد خليل أن المشروعات الثلاثة اتفقت من حيث المبدأ أن يكون إنشاء الجمعيات بالإخطار للمصريين علي أن تبدأ في عملها بعد 60 يوما من تاريخ الإخطار إذا لم تتلق أي رفض من الوزارة واتفقت المشروعات الثلاثة أيضا علي ضرورة الحصول علي التراخيص بالعمل للمنظمة الأجنبية والموافقة من اللجنة التنسيقية قبل الحصول علي الأموال من الخارج كما اتفقا علي ألا يتم عزل مجلس إدارة الجمعية إلا بحكم قضائي ولكن الاختلافات تكمن في تشكيل اللجنة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمنظمات الأجنبية حيث يؤكد مشروع الوزارة ضرورة أن تكون حكومية بالكامل لأن قرارها حكومي ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.. أما المشروعان الآخران فيسمحان بوجود أعضاء من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
ومن جانبه أشار المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة أن القانون الذي تقدمت به الرئاسة للمجلس أعطي الحق للأجنبي المقيم في مصر وللمصري المقيم بالخارج في انشاء الجمعية بالإخطار. أما مشروع الوزارة فيقضي بضرورة تقديم طلب يتم عرضه علي اللجنة التنسيقية.. وحول النقاط الخلافية في مشروعي القانون.. قال الدمرداش يجعلان تبعية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أما مشروع الوزارة يجعل تبعيته للوزارة لأن الاتحاد العام من نفس الجهات التي تحصل علي إعانات فكيف تكون له سلطة تحديد من سيحصل علي الأموال فضلا أن الاتحاد ليس لديه فروع بالمحافظات يمكنها من ممارسة العمل وكيف يمكن لجهة غير حكومية أن تتصرف في أموال تأتي معظمها من الخزانة العامة للدولة حيث أكدت وزارة المالية عدم تخصيص موارد للصندوق في حالة نقل تبعيته من الوزارة في حين أن الصندوق برغم تبعيته للوزارة إلا أنه يمثل بعدد أعضاء من الجمعيات الأهلية وهو تمثيل متوازن.
وفيما يتعلق بالعقوبات أوضح الدمرداش أن مشروع الرئاسة والشوري يكتفيان بالغرامات عند المخالفة أما مشروع الوزارة فيضع الغرامات علي بعض المخالفات إلا أن يوصل العقوبة للحبس في حالة عدد المخالفات الخطيرة ومنها إنشاء جمعية بدون إخطار أو ترخيص للمنظمة الأجنبية وقبول التبرعات من الخارج بدون الحصول علي موافقات أو إجراء بحوث استقصائية بدون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي مخالفات تمس الأمن القومي لذا وضع لها مشروع القانون الذي أعدته الوزارة عقوبة تصل إلي الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.