تغيير اسم الأجنبي سؤال: هل تغيير اسم الاجنبي واختيار اسم عربي شرط ممن شروط اتمام الدخول في الإسلام؟ الفتوي: إن إجماع جمهور علماء المسلمين علي أن الإسلام والإيمان عند الله تعالي نطق باللسان وعمل بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هي المبينة في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأولها النطق بالشهادة والتبرؤ من الأديان كلها سوي الإسلام... ولا يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية، بل بأي لغة يحسن الحديث بها، وأن يعتقد الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل. وعلي هذا فلا يشترط تغيير اسم معتنق الإسلام إلي اسم إسلامي، لأن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة، وأقوال الفقهاء، غير أنه لما كان العرف قد جري بأن ديانة الشخص يستدل عليها ظاهرا من اسمه، واستقر العرف كذلك علي أن للمسلمين أسماء تجري بينهم ولكل ديانة أخري كاليهودية والمسيحية أسماء كذلك يتعارفونها، فالأولي للداخل في الإسلام أن يتخذ له اسما من أسماء المسلمين، لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له في الإسلام اعتبار في الأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالي أعلم. زكاة.. الجهاز السؤال: هل تجب الزكاة علي المال المدخر لجهاز البنت للزواج؟ الفتوي: نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب، وزنها الآن 85 جراماً، ويشترط لوجوب الزكاة في هذا المقدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكني والثياب بالمعروف، وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مديناً بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. ويحتسب النصاب بالعملة وفق سعر الذهب في نهاية كل حول، ثم تحتسب الزكاة علي الجملة بواقع ربع العشر، ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال، مادامت قد توافرت فيه الشروط المشار إليها. وعلي هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ المبلغ المسئول عنه قيمة النصاب الواجب فيه الزكاة بالقدر والشروط المنوه بها وفق سعر الذهب الخالص عيار 23.5، وجبت فيه الزكاة عن كل حول مضي دون اعتبار للغرض المدخر من أجله وهو تزويج البنت. التصوير والرسم حلال السؤال: هل التصوير الضوئي حالاً شرعاً أم أنه يخضع للأحاديث النبوية التي تحرم التصوير؟ الفتوي: نزل القرآن الكريم علي الرسول صلي الله عليه وسلم وهو في أمة وثنية، تصنع أصناما، وتضعها حول الكعبة ويعبدونها، ولقد ذم الرسول صلي الله عليه وسلم الصور وصنعها في كثير من أحاديثه لعلة التشبيه بخلق الله، ولعبادتها من دونه أو تقربا إلي الله كما حكي القرآن الكريم عن كفار قريش. والذي يفهم من هذه الأحاديث هو أن علة التحريم مقترنة بالخوف من اقترانها بالتعبد لغير الله، فإذا زال هذا التخوف فلا علة للتحريم كما هو في التصوير الضوئي، الذي غرضه في الأساس قضاء مصالح الناس حسب وسائل عصرهم. فالذي تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التي رواها البخاري وغيره من أصحاب السنن، وترددت في كتب الفقهاء أن التصوير الضوئي للإنسان والحيوان المعروف الآن، والرسم كذلك لابأس به متي كان لأغراض علمية مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم، ومظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريك غريزة الجنس، وإشاعة الفحشاء، والتحريض علي ارتكاب المحرمات. سن اليأس السؤال: متي يحين سن اليأس لدي المرأة وتحديد نهاية سن الإنجاب شرعا؟ الفتوي: قال الله تعالي: }واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن{ الطلاق: (4)، بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض، أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن، أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق. واختلفت كلمة الفقهاء في سن اليأس علي النحو التالي: ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة، وهذا هو القول المفتي به، وهناك أقوال أخري ففي الفقه المالكي أن سن اليأس هو سبعون سنة، والمدة من خمسين سنة إلي سبعين سنة يرجع فيها إلي ذوي الخبرة من النساء، أو غيرهن فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم. وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة. ومتي بلغت المعتدة هذه السن، وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها، وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها، ويختلف الأمر من امرأة لأخري. والله سبحانه وتعالي أعلم. التعقيم حرام السؤال: هل يجوز أن يعقم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟ الفتوي: يحرم التعقيم لأي واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، لأنه أمر ضد إرادة الله، وعلي من يخشي الفقر أن يتذكر قول الله تعالي}ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا{، وفي موضع آخر يقول تعالي:}ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم{، وأن الرزق بيد الله وعليه رزق العباد فيقول تعالي: }وما من دآبة في الأَرضِ إِلا علي الله رزقها ويعلم مستقَرها ومستودعها كل في كتاب مبِين{ هود: (6). فطالما لا يوجد سبب صحي يتعلق بالمرأة يوجب إجهاضها أو تعقيمها خوفاً علي حياتها، فلا يجوز إطلاقاً تعقيمها، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضر بالأمة والمجتمع ينتقل بالعدوي وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل يكون ثقلا علي المجتمع لاسيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتي تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ووجب دفعا للضرر، لأن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.