لا شك أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي البوابة الرسمية الدستورية القانونية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، من خلال توثيق إقرارات التأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية. نصت المادة 142) من الدستور المصري علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، فقد أصبح من الضروري علي المرشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل علي إقرارات تأييد موثقه من خلال مكاتب التوثيق حتي يتم قبوله وهنا يفهم الفرق بين الشروط والقبول، فطبيعي أن يوجد الآلاف من المواطنين المصريين يستولون الشروط ولكن صعب قبولهم دون تحقيق شرط المادة 142 من الدستور المصري والحصول علي تأييد، ولذا لابد أن نقف هنا عند البوابه الشرعية والدستورية لقبول الترشح لمنصب الرئيس وهو الموثق المصري والذي يتميز عن غيره من أقرانه في كافة الوظائف القضائية والقانونية بمجموعة من المميزات والخصائص، جعلته مؤهلا بجدارة واحترافية قانونية وحيادية مطلقة على الاختصاص بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية فهو يمتلك سبع معايير وخصائص مجتمعة تجعله القائم على اداء هذا الواجب الوطني والدستوري ، فهو الذي استقر عليه الدستور دون الإرتباط بفترة انتقالية أو مؤقتة كمثل الإشراف القضائي من قبل أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعوانهم ، كما أن الموثق ملتزم بإنفاذ الدستور والقانون وتطبيق الشريعة كما ذكرفي القران الكريم الاية 282 من سورة البقرة قوله تعالى : " فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل " وقال جل وعلا " ولا يضار كاتب و لا شهيد " ، وبالرغم من عدم وجود ضمانات كافية وأمكانيات مؤهلة ومناسبة لهذه الجهة المهدور حقها من عشرات السنين وتيسيرها بقوانين عفي عليها الزمن الا أن الموثق المصري يؤدي عمله باستقلال كامل ولا يتلقي او يخضع لأي ضغوط من ايا كان طبقا للاستقلال والضمانات والحماية المنصوص عليها في المادة 199 من الدستور المصري ، اللهم إن كان ت الهيئة الوطنية للإنتخابات إستطاعت بنجاح في عمل دورة تدريبية ل 900 موثق مؤخرا وتدريبهم بدرجة عالية علي إجراءات تلقي تأييد مرشحي الرئاسة من خلال الإمكانيات الحديث جهاز تابلت وربطة مع الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المختلفه مما قد يسهل وييسر الإجراءات ويضع ضمانة حقيقيه ، واذا استعرضنا لعمل الموثق قانونيا فهو نظير لعمل القاضي طبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ، وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر في 17/10/1973 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 248 بتاريخ 3/11/1973 ، مع الفارق الكبير والواضح في ما يتقضاه هذا وذاك والضمانات والحماية بين كلاهما ، ويتمتع الموثق المصري باحترافية مهنية عاليه وخبرة قانونية متميزة في بحث شخصية وأهلية ورضا وإرادة المواطنين ،وتلقي الارادة وترجمتها قانونيا في محرر موثق يجوز حجية ثبوتية مطلقة لا يطعن عليه إلا بالتزوير ، فهو صميم عملهم الفني بالشهر العقاري ، واعتادوا العمل عليه يوميا في سهولة ويسر ، وذلك طبقا للمادة الخامسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947. لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن في صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل ما يخالف ذلك ويخضع فورا للمساءلة القانونية عند مخالفة ذلك كما هو الحال للسادة أعضاء الهيئات القضائية عند ممارسة مهام عملهم القضائي والقانوني وذلك لهدف عظيم وهو الحفاظ على حياده ونزاهته وشفافية عمله والتجرد الكامل أثناء مباشرة عمله القانوني في توثيق وتسجيل المحررات والعقود ومدى خطورة وجسامه هذا العمل لتعلقه بحقوق الملكية للمواطنين ، وذلك يستند قانونا للمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947 ، ويعتبر الموثق مسئول مسئولية قانونية كاملة جنائيا ومدنيا وإداريا عن اي محرر يتم توثيق امامه طبقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنه 1947 م والتي نصها :- " يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته و أن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو و أصحاب الشأن على المحرر والمرفقات .......... الخ ." وكذلك المادة ( 22 ) من ذات اللائحة التنفيذية نصت على أن " يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه "، وبالرغم أن هناك العديد من الضمانات الكافية والشافيه ايضا قانونيا وعمليا ودستورية للبوابة الشرعية لقبول مرشحي الرئاسة إلا أنني لا أفهم تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد رغم احتياج الدولة لهذا القانون الأهم لكافة مؤسسات الدولة ولتفعيل الدستور المصري ، وجذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات للمواطنين وحماية العضو العامل بالشهر العقاري والتوثيق لحماية مصالح وحقوق المواطنين ، كما أنني لا أستوعب كل هذه المتطلبات الواجبة علي الشهرالعقاري والتوثيق ، وما نجنيه وزارة العدل المصرية من إيرادات كبيرة جدا يوميا ،ولا نراه علي أرض الواقع من تعيين أعضاء جدد لتخفيف وتنظيم العمل ولم نراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمصلحة ولا حتي في المكاتب التي يعمل فيها الموثق، رغم أن هناك إهتمام من إدارة الدولة الحالية تعليمات متكرره لوزراء العدل السابقين والحالي، ولم نجد أي تفعيل أو تطور ملموس الا من خلال الهيئة الوطنية للإنتخابات مع الموثق بالشهر العقاري والتوثيق وتوفير كافة المتطلبات الحديثة والاتصالات الفنية المتطوره بصورة علمية.