بعد قليل مؤتمر للهيئة الوطنية حول اليوم الثانى من انتخابات النواب بالدوائر الملغاة    الإدارية العليا تتلقى 298 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    كيف تحجز وحدة سكنية بمشروعات ظلال وديارنا وسكن مصر وجنة مصر؟    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    شي وماكرون يعلنان شراكة إستراتيجية موسعة ومساعدات ب100 مليون دولار لغزة    تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في البريميرليج    ضبط شبكة دعارة تروج لنفسها عبر تطبيق إلكتروني في أكتوبر    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    نيللي كريم تفاجئ محبيها رفقة جاكي شان في أحدث ظهور | صور    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ومحكمة النقض وفقه سيد قراره!!
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 08 - 2016

هناك لوغاريتمات في حياتنا البرلمانية والسياسية لا أفهمها ولا أستوعب دوافعها، هنا أتحدث عن عدم تنفيذ مجلس النواب لأحكام محكمة النقض المصرية ببطلان عضوية بعض أعضائه، وتصعيد مرشحين آخرين نتيجة وجود أخطاء مادية في عملية احتساب الأصوات. وهو ما حدث بالنسبة للانتخابات البرلمانية في دائرتي الدقي وحلوان.
وأضرب مثالاً بما حدث مع د/ عمرو الشوبكي المرشح عن دائرة 11 بالدقي والعجوزة، حيث تقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وقضت محكمة النقض في منتصف يوليو الماضي ببطلان عضوية منافسه وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. وجاء الحكم نتيجة عملية إعادة فرز الأصوات من خلال الدائرة المختصة بمحكمة النقض، وقام مستشارو محكمة النقض بإعادة فرز الأصوات بأنفسهم في حضور ممثلي الطاعن والمطعون ضده، وانتهي الفرز إلي وجود أخطاء مادية في الفرز الأصلي، وأن عمرو الشوبكي حصل بعد إعادة الفرز علي أغلبية الأصوات، وأنه كان يتعين إعلانه فائزاً في الانتخابات الأصلية.
وفي هذا الخصوص اسمحوا لي أن أردد ما جاء علي لسان محكمتنا العليا حيث قالت محكمة النقض أنه: »لما كان الثابت بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة، ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في حضور وكيليهما، توصلاً لحقيقة الأصوات
الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشرة قسم شرطة الدقي والعجوزة، تبين أن ما حصل عليه الطاعن عدد 21898 صوتاً... وما حصل عليه المطعون ضده عدد 21597 صوتاً، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني رغم حصوله علي أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الطاعن بعدد 301 صوت، فإن قرارها يضحي باطلاً حابط الأثر وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، فإن المحكمة تتولي هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن علي النحو الوارد بالمنطوق»‬.
وأضافت المحكمة في صلب المنطوق قرارها: »‬بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015... فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني... والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي... وبصحة عضوية الطاعن... بمجلس النواب...».
هذا ما قررته محكمة النقض المصرية بالنسبة لدائرتي الدقي والعجوزة، وكذلك دائرة حلوان. وهو حكم نهائي بات واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه. وهذا هو ما نص عليه الدستور المصري في المادة (107) حيث ينص الدستور علي أن: »‬تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».
وأثار البعض تساؤلاً: هل يجوز لمحكمة النقض بعد أن تقضي ببطلان عضوية أحد الأعضاء المنتخبين أن تحكم بصحة عضوية منافسه وتصعيده إلي البرلمان؟ أم أن حكم البطلان أو عدم صحة العضوية يقتضي إعادة الانتخاب مرة أخري في الدائرة المعنية؟... والحقيقة أن القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان قد أجاب علي هذا التساؤل بشكل واضح وحاسم لا لبس فيه، حيث جاء في نص المادة (12) من القانون المذكور أنه: »‬إذا أُبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخابات تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس بحكمها».وهذا ما فعلته محكمة النقض المصرية بحذافيره.
وكان من المتوقع بعد ثورتين ونصوص دستورية وقانونية واضحة وقاطعة، وحكم قضائي صادر عن قمة القضاء في مصر؛ أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ أحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء. ولكن الذي حدث أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اكتفت حتي الان بتنفيذ الشق الأول من الحكم وهو إقرار بطلان صحة عضوية نائبي دائرة الدقي والعجوزة ودائرة حلوان، ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو صحة عضوية المنافسين وتصعيدهم إلي البرلمان. وقد قرأت تصريحاً بالصحف منسوباً إلي رئيس الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية يقول فيه: »‬أن العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان العضوية... فيمن سيتم تصعيده بدلاً منه». يا الله... هل يعقل هذا؟... هل من المقبول التسويف في تنفيذ أحكام قضاء محكمة النقض والقوانين والدستور؟... إن إهدار أحكام قضاء النقض ونصوص الدستور من قبل مجلس النواب خطأ لن يغفره التاريخ لأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية. إن دولة القانون تبدأ بإنفاذ أحكام القضاء، والأولي بتنفيذها هو السلطة التشريعية. إن النصوص الدستورية والقانونية من ناحية، وأحكام محكمتنا العليا من ناحية أخري؛ هما ضفتا نهر العدالة.
فإذا انهارت إحدي الضفتين تحول نهر العدالة إلي مستنقعات من الظلم والقهر. وعلي اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن تكون الحارس علي عدم انهيار أي من الضفتين لا هادمة.. إن النصوص القانونية التي يشير إليها السيد مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية في لائحة المجلس وقانون النواب لا علاقة لهما بحكم محكمة النقض، ولا يؤثران علي تنفيذ حكم المحكمة لا من قريب ولا من بعيد. إن القضية أكبر بكثير من عضو أو عضوين بالبرلمان.
إن القضية هي إرساء دولة القانون... إن التعلل بوجود نصوص قانونية في قانون مجلس النواب ولائحته -وهو أمر غير صحيح ولم نجد له سنداً -تتعارض مع نصوص الدستور وحكم محكمة النقض؛ أمر لا يليق بسلطتنا التشريعية... مجلس النواب سيد قراره باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، وليس بأي شيء آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.