الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان عن مواجهة صن داونز اليوم    الأهلي يصطدم بالزمالك الليلة في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ومحكمة النقض وفقه سيد قراره!!
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 08 - 2016

هناك لوغاريتمات في حياتنا البرلمانية والسياسية لا أفهمها ولا أستوعب دوافعها، هنا أتحدث عن عدم تنفيذ مجلس النواب لأحكام محكمة النقض المصرية ببطلان عضوية بعض أعضائه، وتصعيد مرشحين آخرين نتيجة وجود أخطاء مادية في عملية احتساب الأصوات. وهو ما حدث بالنسبة للانتخابات البرلمانية في دائرتي الدقي وحلوان.
وأضرب مثالاً بما حدث مع د/ عمرو الشوبكي المرشح عن دائرة 11 بالدقي والعجوزة، حيث تقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وقضت محكمة النقض في منتصف يوليو الماضي ببطلان عضوية منافسه وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. وجاء الحكم نتيجة عملية إعادة فرز الأصوات من خلال الدائرة المختصة بمحكمة النقض، وقام مستشارو محكمة النقض بإعادة فرز الأصوات بأنفسهم في حضور ممثلي الطاعن والمطعون ضده، وانتهي الفرز إلي وجود أخطاء مادية في الفرز الأصلي، وأن عمرو الشوبكي حصل بعد إعادة الفرز علي أغلبية الأصوات، وأنه كان يتعين إعلانه فائزاً في الانتخابات الأصلية.
وفي هذا الخصوص اسمحوا لي أن أردد ما جاء علي لسان محكمتنا العليا حيث قالت محكمة النقض أنه: »لما كان الثابت بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة، ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في حضور وكيليهما، توصلاً لحقيقة الأصوات
الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشرة قسم شرطة الدقي والعجوزة، تبين أن ما حصل عليه الطاعن عدد 21898 صوتاً... وما حصل عليه المطعون ضده عدد 21597 صوتاً، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني رغم حصوله علي أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الطاعن بعدد 301 صوت، فإن قرارها يضحي باطلاً حابط الأثر وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، فإن المحكمة تتولي هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن علي النحو الوارد بالمنطوق»‬.
وأضافت المحكمة في صلب المنطوق قرارها: »‬بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015... فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني... والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي... وبصحة عضوية الطاعن... بمجلس النواب...».
هذا ما قررته محكمة النقض المصرية بالنسبة لدائرتي الدقي والعجوزة، وكذلك دائرة حلوان. وهو حكم نهائي بات واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه. وهذا هو ما نص عليه الدستور المصري في المادة (107) حيث ينص الدستور علي أن: »‬تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».
وأثار البعض تساؤلاً: هل يجوز لمحكمة النقض بعد أن تقضي ببطلان عضوية أحد الأعضاء المنتخبين أن تحكم بصحة عضوية منافسه وتصعيده إلي البرلمان؟ أم أن حكم البطلان أو عدم صحة العضوية يقتضي إعادة الانتخاب مرة أخري في الدائرة المعنية؟... والحقيقة أن القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان قد أجاب علي هذا التساؤل بشكل واضح وحاسم لا لبس فيه، حيث جاء في نص المادة (12) من القانون المذكور أنه: »‬إذا أُبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخابات تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس بحكمها».وهذا ما فعلته محكمة النقض المصرية بحذافيره.
وكان من المتوقع بعد ثورتين ونصوص دستورية وقانونية واضحة وقاطعة، وحكم قضائي صادر عن قمة القضاء في مصر؛ أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ أحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء. ولكن الذي حدث أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اكتفت حتي الان بتنفيذ الشق الأول من الحكم وهو إقرار بطلان صحة عضوية نائبي دائرة الدقي والعجوزة ودائرة حلوان، ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو صحة عضوية المنافسين وتصعيدهم إلي البرلمان. وقد قرأت تصريحاً بالصحف منسوباً إلي رئيس الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية يقول فيه: »‬أن العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان العضوية... فيمن سيتم تصعيده بدلاً منه». يا الله... هل يعقل هذا؟... هل من المقبول التسويف في تنفيذ أحكام قضاء محكمة النقض والقوانين والدستور؟... إن إهدار أحكام قضاء النقض ونصوص الدستور من قبل مجلس النواب خطأ لن يغفره التاريخ لأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية. إن دولة القانون تبدأ بإنفاذ أحكام القضاء، والأولي بتنفيذها هو السلطة التشريعية. إن النصوص الدستورية والقانونية من ناحية، وأحكام محكمتنا العليا من ناحية أخري؛ هما ضفتا نهر العدالة.
فإذا انهارت إحدي الضفتين تحول نهر العدالة إلي مستنقعات من الظلم والقهر. وعلي اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن تكون الحارس علي عدم انهيار أي من الضفتين لا هادمة.. إن النصوص القانونية التي يشير إليها السيد مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية في لائحة المجلس وقانون النواب لا علاقة لهما بحكم محكمة النقض، ولا يؤثران علي تنفيذ حكم المحكمة لا من قريب ولا من بعيد. إن القضية أكبر بكثير من عضو أو عضوين بالبرلمان.
إن القضية هي إرساء دولة القانون... إن التعلل بوجود نصوص قانونية في قانون مجلس النواب ولائحته -وهو أمر غير صحيح ولم نجد له سنداً -تتعارض مع نصوص الدستور وحكم محكمة النقض؛ أمر لا يليق بسلطتنا التشريعية... مجلس النواب سيد قراره باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، وليس بأي شيء آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.