وزير الأوقاف: إنشاء وتطوير 11930 مسجدًا في عهد الرئيس السيسي    حماة الوطن: تأسيس اتحاد القبائل العربية وتدشين مدينة السيسي خطوتان للأمام    محافظ الفيوم يشدد على تسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقا للقوانين    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «غزلان مولا»: مشاركتنا الأولى بالبطولة جيدة.. والأهلي ينظم نسخة استثنائية    الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة على هذه المحافظات    تفاعل واسع مع جناح مركز اللغة العربية بمعرض أبو ظبي للكتاب    المفتي: مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم على سبيل السلام والمحبة وحسن الجوار    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية    بعد تصدرها التريند.. التصريحات الكاملة ل نهى عابدين ببرنامج مساء دي إم سي    ضبط 1680 كيس سناكس منتهي الصلاحية في الغربية    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80 مؤسسة إعلامية    أقباط الإسكندرية في الكنائس لحضور صلوات «الجمعة الحزينة» والجدران تكسوها الستائر السوداء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال أبريل الماضي    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بمنتصف التعاملات (آخر تحديث)    انخفاض أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال    «التعليم» تحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تفاصيل    طوارئ في الجيزة استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    المنتدى الاقتصادي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    عن حفلاته في صيف 2024.. محمد رمضان: لبنان راح تولع والفرح راح يعود قريبًا    مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    وزارة الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا تجاوزت 111 ألف قتيل في 2024    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    التعليم العالي: إطلاق النسخة الثالثة لمسابقة لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها    الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    أستاذ أمراض القلب: الاكتشاف المبكر لضعف عضلة القلب يسهل العلاج    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    التضامن تكرم إياد نصار عن مسلسل صلة رحم    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    تركيا: تعليق التجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    عاجل - المواد الداجنة: سعر الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الجمعة "تراجع كبير".. لدينا اكتفاء ذاتي    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار شويبس جولد (صورة)    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : عصام سلطان يقدم مشروع قانون لإنشاء منطقة حرة لصناعة الأثاث لمجلس الوزراء
نشر في أخبار النهاردة يوم 21 - 09 - 2012

تقدم المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بدمياط، بمشروع قانون إنشاء منطقة حرة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط لمجلس الوزراء.
وطالب سلطان رأى أبناء دمياط سواء كانوا أشخاصا أم مؤسسات أوهيئة أو أحزاب، لإدخال أية تعديلات يراها أى منهم تصب فى الصالح العام من أجل الوصول للنموذج الأمثل الذى لن يقتصر نفعه على أبناء محافظتنا دمياط فقط، ولكنه بالقطع سينعكس بالفائدة على مصر كلها.
وراعى سلطان جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وإقامة مشاريع البنى الأساسية والمرافق، وزيادة حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبى، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطنى، وإدخال تقنيات جديدة، وإيجاد فرص عمل، وتطوير المهارات، واستغلال المزايا النسبية المتوفرة لدى أهل دمياط، وتنشيط تجارة الخدمات (خدمات مالية – بنوك و مصارف – النقل والاتصال) مع مراعاة الاشتراطات البيئية حفاظا على الصحة العامة.
وأشار سلطان للترحيب الذى لاقاه من قبل المسؤولين، بدءا من السيد الدكتور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المختصين، وكذلك السيد المحافظ والسادة الزملاء الأفاضل من قيادات الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى بدمياط.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الجهاز: الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لصناعة الأثاث.
المدينة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات صناعية تصديرية لكل ما يخص صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لصناعة الأثاث، وتخضع لأحكام المناطق الحرة فيما يخص الجمارك والضرائب طبقا للقانون.
مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل المنطقة الصناعية الحرة للأثاث وينتج سلع لها علاقة بصناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لصناعة الأثاث عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها، وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجا آخر ويشمل تغليف المنتوجات وكذا صناعة المعدات والعدد اللازمة لهذه الصناعة.
المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة لكل ما يخص صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لصناعة الأثاث.
مادة (2)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في محافظة دمياط منطقة تسمى " منطقة حرة لصناعة الأثاث " تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (3)
يكون المقر الرئيس مدينة دمياط الجديدة،. وتحدد حدود المنطقة الصناعية الحرة لصناعة الأثاث كلا من محافظة دمياط وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك.
الفصل الثاني
أهداف ومهام المنطقة الحرة لصناعة الأثاث
مادة (4)
يختص الجهاز بالمهام التالية:
وضع سياسة عامة شاملة لعمل وتطوير المنطقة الصناعية الحرة وتقديم الاقتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن تطوير وإدارة صناعة الأثاث والصناعات المرتبطة بها ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في المنطقة الصناعية الحرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.
إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المنطقة الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.
تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للمنطقة الصناعية الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قانون.
إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام القانون.
المصادقة على الموازنة العامة السنوية للجهاز ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.
مراقبة أداء وتطور المنطقة الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها.
العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة (5)
يكون للجهاز مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوا على الوجه التالي:
1 وزير الصناعة والتجارة رئيسا.
2 ممثل عن كل من:
أ‌. وزارة الاستثمار نائباً للرئيس.
ب‌. وزارة المالية أميناً للسر.
ج. وزارة الصناعة عضوا.
د. وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضوا.
ه . وزارة التنمية المحلية عضوا.
و. وزارة الدولة لشئون البيئة عضوا.
3 أربعة ممثلين منهم اثنان (2) من مصنعين الأثاث واثنان (2) عن الغرفة التجارية لمحافظة دمياط واتحاد الصناعيات.
يرشح ممثلو المصنعين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات من قبل جهاتهم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (6)
تستمر عضوية أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز إعادة ترشيح الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظاً بعضويته في المجلس إلى أن يجري ترشيح آخر مكانه، ولا يجوز في كل الأحوال الاستمرار في العضوية لأكثر من دورتين.
مادة (7)
يفقد عضويته في المجلس من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بشهر إفلاسه.
مادة (8)
في سبيل تحقيق أهداف ومهام الجهاز يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
المصادقة على خطة العمل التي يسير عليها الجهاز في إطار السياسة العامة المحددة له.
الإشراف على أراضي المنطقة الصناعية الحرة، وعلى الجهات العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص. الدعاية والترويج للمنطقة الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
وضع اللوائح المنظمة لعمل الجهاز فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.
ترشيح مدير عام للجهاز.
وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم والموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين طبقا لأحكام القانون.
إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الجهاز.
مادة (9)
أ يكون للجهاز مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
ب يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وفي مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
ج يعتبر المدير العام المسؤول التنفيذي للجهاز ويقوم بالمهام التالية:
1- تنفيذ سياسات الجهاز كما يحددها مجلس الإدارة.
2 تنظيم العمليات اليومية للجهاز والإشراف عليها.
3- رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمل الجهاز وأدائه.
4- المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الجهاز داخل مصر وخارجها.
د- يحدد بقرار من مجلس الوزراء الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام طبقا لأحكام القانون.
ه- لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع أو مشروع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.
مادة (10)
يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوي خبرة.
مادة (11)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته أغلبية الثلثين لعدد أعضائه ومن بينها الرئيس أو نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الذي بجانبه الرئيس، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ بناء على دعوة مدير عام الجهاز بعد موافقة رئيس المجلس.
الفصل الرابع
الموارد المالية
مادة (12)
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:-
المبالغ المخصصة للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
الرسوم المترتبة على منح التراخيص للورش والمصانع بالمنطقة الحرة.
الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.
المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية .
الرسوم المفروضة على كل من الصادر والوارد بالمناطق الحرة.
أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون.
مادة (13)
تورد جميع مدخلات وإيرادات الجهاز إلى حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية يتبع حساب الخزانة العامة، وتخصص للجهاز موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة تكون جميع نفقات الجهاز من خلالها.
مادة (14)
يتبع الجهاز في تنظيم حساباته وسجلاتة أصول ومبادئ المحاسبة الدولية ويعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانونياً لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات الجهاز وتخضع حسابات الجهاز لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الفصل الخامس
إنشاء الورش والمصانع داخل المنطقة الصناعية الحرة
مادة (15)
للجهاز مباشرة أو بناء على طلب مقدم إليه أن يصدر قرار تخصيص أي مكان مناسب داخل حدود المنطقة الصناعية الحرة وتحدد اللائحة الداخلية للجهاز آلية استئجار الأراضي أو حق الانتفاع بها على أن لا تتعدى مدة الإيجار أو الانتفاع تسعة وأربعين عاماً.
مادة (16)
تقدم الطلبات من قبل المصنعين لتخصيص أراضي لإقامة ورش أو مصانع داخل المنطقة الصناعية الحرة إلى المدير العام للجهاز والذي بدوره يرفعها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وفي حال الرفض يكون القرار مسبباً، ولصاحب الشأن حق التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما ويرد على التظلم خلال الخمس عشرة يوما التالية.
الفصل السادس
الإجراءات داخل المنطقة الصناعية الحرة.
مادة (17)
لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط صناعي داخل المنطقة الصناعية الحرة إلا بشهادة المنطقة الصناعية الحرة التي تخولها للعمل في منطقة صناعية حرة واحدة.
مادة (18)
تقدم طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية حرة من أصحاب المشاريع إلى مدير عام الجهاز الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخه، وعلى مجلس الإدارة أن يبت في الطلبات المقدمة له خلال أسبوعين من تاريخ عرضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً.
مادة (19)
يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه طبقاً للمادة (18) إن يتقدم بطلب لإعادة النظر فيه أمام نفس مجلس الإدارة خلال ستة اشهر من تاريخ رفض طلبه فإذا رفض للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
مادة (20)
تسحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة إذا ثبت أن صاحب المشروع قد خالف شروطها أو إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ منحها دون أن يبدأ صاحب المشروع المرخص العمل به فعلاً وما لم يبين الأسباب المقنعة التي حالت دون التشغيل.
مادة (21)
لا تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة إلا للأشخاص أو الهيئات المسجلة في جمهورية مصر العربية والتي يكون غايتها العمل في مجال صناعة لأثاث بالمنطقة الصناعية الحرة.
الفصل السابع
قواعد إدخال البضائع وإخراجها في المنطقة الصناعية الحرة
مادة (22)
يحق لأصحاب المشاريع المرخصة القيام بأي نشاطات صناعية أو تصديرية أو أي نشاطات إضافية بما فيها الخدمات ضمن الحدود المرخص بها والتي تخدم صناعة الأثاث.
مادة (23)
يجوز لصاحب المشروع المرخص أن يبيع ما لا يزيد عن 30% من إنتاج مشروعه في السوق المحلية على أن تخضع جميع المواد الداخلة في صناعة هذا الإنتاج المباع في السوق المحلية للرسوم والضرائب الجمركية إذا ما وجد في السوق المحلية إنتاج محلي مشابه.
مادة ( 24)
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الملحقة بها ورخص الاستيراد جميع البضائع والمواد والمهمات والآلات ووسائل النقل المستوردة من الخارج لداخل المنطقة الصناعية الحرة بقصد استعمالها داخل المنطقة الصناعية الحرة أو أي مشروع صناعي فيها.
مادة (25)
لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى توريدها إلى المنطقة الصناعية الحرة من سائر الأراضي المصرية الأخرى لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة.
مادة (26)
لا تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب جميع البضائع والمنتجات المصنعة في المناطق الصناعية الحرة التي تصدر للخارج.
مادة (27)
تعتبر الأصول المنشأة التي تنقل من المناطق الصناعية الحرة والتي يتم إدخالها إلى الأسواق المصرية وكأنها مستوردة بتاريخ إخراجها من المناطق الصناعية الحرة ويستوفي عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات الحكومية بما يحقق المادة (23) أما البضائع التي تنتقل من منطقة صناعية حرة إلى أخرى أو إلى مخازن تحت سيطرة الجمارك فلا تعتبر بضائع مستوردة.
الفصل الثامن
حقوق وواجبات المشاريع المرخصة
مادة (28)
إضافة إلى أي حقوق أخرى مضمونة في أي قانون آخر يكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم من داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.
مادة (29)
يلتزم أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي:-
حصر نشاطاتهم المبينة في الترخيص المحدد بشهادة المنطقة الصناعية الحرة الممنوحة لكل منهم أو أي نشاطات إضافية طبقاً لمواد هذا القانون، ويجوز تعديل نوعية النشاط في المنطقة بعد موافقة الجهاز على ذلك.
تقديم أي مستندات أو سجلات أو حسابات للجهاز إذا ما طلب منها ذلك بقصد إجراء أية عمليات إحصائية.
التقيد بأي تعليمات أو أنظمة توضع لتشغيل المناطق الصناعية الحرة أو لمراعاة النظام وتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة.
تبلغ الهيئة كتابياً بقرار صاحب المشروع تصفية مشروعه وإنهائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التصفية أو الإنهاء.
مادة (30)
على صاحب المشروع تصفية مشروعه من المنطقة الصناعية الحرة خلال ستة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل دون مبرر، فإذا لم يفعل يحق للجهاز بالتنسيق مع دائرة الجمارك بعد مضي المدة المذكورة بيعه بطريقة المزاد، حيث يجري خصم كافة الالتزامات والديون المترتبة على المشروع إن وجدت من الثمن ويحول الباقي لحسابه الخاص.
الفصل التاسع
التعامل بالنقد الأجنبي
مادة (31)
لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأية قيود ويجوز إدخال أي نقد أجنبي من المنطقة الصناعية الحرة إلى أية جهة بالأراضي المصرية الأخرى أو العكس.
مادة (32)
يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الصناعية الحرة قبول الدفع بأي عملات أجنبية من أي شخص طبيعي أو اعتباري وفتح حسابات بهذه العملات بأسماء المودعين وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.
مادة (33)
ضريبة الدخل على المشاريع المرخصة تكون طبقاً لما هو محدد في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون آخر أيهما أفضل لصالح تلك المشاريع.
الفصل العاشر
العقوبات
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تزيد على مليون جنيه مصري، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (35)
لوزير الصناعة بناءً على توصية مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (36)
يقترح المجلس اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (37)
للجهاز أن يطلب من الورش الصناعية القائمة بالمنطقة قبل صدور هذا القانون القيام بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (38)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.