قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    25 يوليو 2025.. أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها    الكويت ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين    «العربي للعدل والمساواة»: موقف ماكرون تجاه فلسطين يمثل تحولًا في الرؤية الغربية    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    الزمالك يُعيّن محمد علاء مترجما لفيريرا    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    إيجابية عينة المخدرات ل 295 سائقًا وتحرير 113 ألف مخالفة مرورية    حريق يلتهم وحدة سكنية في عقار من 4 طوابق بالعاشر من رمضان    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    فيلمان تسجيليان عن الخيامية والأوانى التراثية بأوبرا دمنهور    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    الدفاع الروسية: تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "باتريوت" في أوكرانيا    "الإصلاح والنهضة" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز جاهزية الأعضاء الجدد للعمل الانتخابي    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «الرعاية الصحية» : تقديم 112 ألف جلسة غسيل كُلوي بأسوان ب«التامين الشامل»    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    Stray Kids يعلنون عن عودتهم المرتقبة بألبوم Karma (فيديو)    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)    طريقة عمل العجة فى الفرن بمكونات بسيطة    الوقار الأعلى.. أسعار الأسماك اليوم في مطروح الجمعة 25 يوليو 2025    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    بعد تكرار الحوادث.. الجيزة تتحرك ضد الإسكوتر الكهربائي للأطفال: يُهدد أمن وسلامة المجتمع    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مهرجان «ليالينا في العلمين» بمشاركة واسعة من قطاعات «الثقافة»    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصرع وإصابة 14 شخص فى تصادم مروع بين ميكروباص ولودر بطريق الشلاتين    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار مصر : 4 شروخ في جدار التأسيسية تهددها بالانهيار
نشر في أخبار النهاردة يوم 20 - 09 - 2012

مع اقتراب موعد إصدار المسودة الاولى لمواد الدستور الجديد، فى نهاية شهر سبتمبر الحالى، يصارع اعضاء اللجان النوعية الخمس ولجنة الصياغة الوقت، للوصول الى توافق على المواد المختلف عليها،
ويأتى على رأسها الاقتراح المقدم من اللواء ممدوح شاهين بوضع مادة تتضمن ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية وانتزاعه من الباب الخاص بالقوات المسلحة, وبسبب هذا الاقتراح حدثت أزمتان حادتان، احداهما فى اللجنة أثناء مناقشة الاقتراح بين شاهين وأعضاء اللجنة, لانهم يرون ان ضم القضاء العسكرى للقضاء العادى معناه خلط بين السلطات وان وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابعًا وليس مستقلا، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي ولكن ممثل القوات المسلحة يجد أن ضمه للسلطة القضائية سيمنحه الاستقلال والخصوصية التى يتميز بها القضاء العادى وانتهى هذا الجدال بانسحاب شاهين من اللجنة لانه لم يستطع التوافق مع باقى الأعضاء، والأزمة الثانية حدثت فى بداية الجلسة العامة السابعة للجمعية عندما هاجم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التوجه الذى ينادى بضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية, مشيراً إلي أن ضمه سوف يعيدنا إلى عصور نسيناها من تغول السلطة العسكرية.
وانتقد اللواء ممدوح شاهين ما قاله الغريانى عن العسكر وقال العسكر حموا ثورة 25 يناير وحموا مصر من البلطجة فى الفترة التى تلتها.. وتلك كانت نقطة الخلاف الأولي أو الشرخ الأول في جدار الجمعية التأسيسية للدستور.
أما نقطة الخلاف الثانية والتى تثير جدلاً ساخناً بين أعضاء الجمعية التأسيسية، هى وضع مجلس الشورى واستمراره من عدمه وطالب داود الباز عضو لجنة نظام الحكم بإلغاء الشورى «الشيوخ»، مؤكداً ان الغرفة الثانية للبرلمان هو شكل وديكور وإهدار للمال العام، وتعطيل للتشريع لأنه ستعرض عليه التشريعات بعد موافقة النواب عليها، واتفق محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية وآخرون مع الباز فى هذا الرأى وذلك لعدم وجود اختصاصات فعلية للشورى والاكتفاء بمجلس الشعب أو «النواب» وهو نظام معمول به فى دول أخرى.
بينما يرى عدد من الأعضاء ومنهم المستشار نور الدين على عضو الجمعية ان يجب الاختيار بين ثلاثة اقتراحات وهى الغاء مجلس الشورى بحجة أنه سيعيق العملية التشريعية, خاصة أن الفترة التالية لكتابة الدستور ستحتاج الى تعديل ما يقرب من 90% من التشريعات الموجودة حاليا او بقاء مجلس الشورى واعطائه اختصاصاً تشريعياً كاملاً، أو بقاء مجلس الشورى واعطائه صلاحيات تشريعية، محدودة فى القوانين المكملة للدستور واختصاصات أخرى غير تشريعية وسيظل هذا الجدل الساخن مستمراً بين أعضاء الجمعية لحين عقد اجتماع بلجنة نظام الحكم الاحد المقبل للتصويت على جميع الاقتراحات.
ويبقى الخلاف الثالث والذى يمثل صداعا فى رأس أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهو النص على الغاء نسبة ال 50% العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والذى طالب به عدد كبير من اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبرروا ذلك بأن نسبة العمال والفلاحين كانت مرتبطة بفترة زمنية معينة وهى أيام حكم الزعيم جمال عبد الناصر ولم يعد لها محل من الإعراب، ويقابل هذا الاتجاه عدد قليل من النواب وعلى رأسهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وممثلهم في اللجنة التأسيسية للدستور والذى يحذر من إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، وأكد عبد القادر أن الفلاحين يمثلون 40٪ من المجتمع، وقال سنصوت برفض الدستور إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا.
وعلمت «الوفد الأسبوعى» أن هناك خلافا رابعاً سيتسبب فى صراع شديد بين الأعضاء الذين ينتمون للتيار الإسلامى والأعضاء الذين ينتمون لتيارات أخرى ليبرالية حول المادة الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، وينادى التيار الإسلامى بالجمعية ببقاء الدكتور مرسى حتى نهاية مدته حفاظا على الأموال التى تم انفاقها خلال الانتخابات وعدم تكلفة الدولة أى مصاريف أخرى، والقوى الليبرالية داخل الجمعية ترفض هذا الاقتراح، تحت مبرر الرغبة فى إجراء انتخابات شاملة وجديدة سواء البرلمانية أو الرئاسية.
وعلى جانب آخر وضعت الجمعية التأسيسية للدستور مادتين انتقاليتين فى باب الأجهزة الرقابية خاصة بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد وجهاز يسمى المفوضية الوطنية للانتخابات تنص المادة الأولى على ان «تُضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة, إلى جهاز مكافحة الفساد»، والثانية تنص على ان «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها» وضم هذا الباب 16 مادة انتهت من صياغتها لجنة الصياغة وهى:
المادة «1» وتنص على ان «تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات.
المادة «2» وتنص على ان «تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه».
المادة «3» «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء».
المادة «4» وتنص على ان «يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا».
المادة «5» وتنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة , وذلك كله على الوجه المبين فى القانون».
المادة «6» وتنص على أن «يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة».
المادة «7» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقاً للقانون».
المادة «8» وتنص على أن «يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها».
المادة «9» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية للانتخابات (وحدها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة».
المادة «10» وتنص على أن «يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندبا».
المادة «11» وتنص على أن «تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها».
الماد «12» وتنص على أن «يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
المادة «13» وتنص على «تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع».
المادة «14» وتنص على «تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية».
المادة «15» وتنص على «يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه،ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها، ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته».
المادة «16» وتنص على «تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
وكانت لجنة الصياغة بالجمعية قد انتهت من صياغة مواد باب الحريات والتى ضمت 56 مادة ومواد باب المقومات الاساسية للدولة والتى ضمت 48 مادة بها 5 مواد مستحدثة وهى:
المادة «44» وتنص على «تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين».
المادة «45» وتنص على «تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم.
المادة «46» وتنص على «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاٌ للقانون».
المادة «47» وتنص على «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة والثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري».
المادة «48» وتنص على «تحمى الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.