وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما    تطور جديد في أسعار الذهب بعد موجة الصعود القياسي بسبب الإغلاق الأمريكي    على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة    بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)    ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على البرازيل في مونديال الشباب    بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم    غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية    بعد استبعاد المصريين، تركي آل الشيخ عن موسم الرياض: مفتوح للجميع على حسب احتياجنا نحن    شركة مايكروسوفت تطلق "وضع الوكيل الذكي" في 365 كوبايلوت    ترامب: على الجمهوريين استغلال فرصة الإغلاق الحكومي للتخلص من "الفاسدين لتوفير المليارات"    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل مليوني مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة.. صور    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    شهادة صحفي على مأساة أفغانستان الممتدة.. جون لي أندرسون يروي أربعة عقود في قلب عواصف كابول    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات حول القضاء العسكري واستمرار مرسي في الحكم
4 شروخ في جدار "التأسيسية" تهددها بالانهيار
نشر في الوفد يوم 20 - 09 - 2012

مع اقتراب موعد إصدار المسودة الاولى لمواد الدستور الجديد، فى نهاية شهر سبتمبر الحالى، يصارع اعضاء اللجان النوعية الخمس ولجنة الصياغة الوقت، للوصول الى توافق على المواد المختلف عليها،
ويأتى على رأسها الاقتراح المقدم من اللواء ممدوح شاهين بوضع مادة تتضمن ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية وانتزاعه من الباب الخاص بالقوات المسلحة, وبسبب هذا الاقتراح حدثت أزمتان حادتان، احداهما فى اللجنة أثناء مناقشة الاقتراح بين شاهين وأعضاء اللجنة, لانهم يرون ان ضم القضاء العسكرى للقضاء العادى معناه خلط بين السلطات وان وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابعًا وليس مستقلا، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي ولكن ممثل القوات المسلحة يجد أن ضمه للسلطة القضائية سيمنحه الاستقلال والخصوصية التى يتميز بها القضاء العادى وانتهى هذا الجدال بانسحاب شاهين من اللجنة لانه لم يستطع التوافق مع باقى الأعضاء، والأزمة الثانية حدثت فى بداية الجلسة العامة السابعة للجمعية عندما هاجم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التوجه الذى ينادى بضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية, مشيراً إلي أن ضمه سوف يعيدنا إلى عصور نسيناها من تغول السلطة العسكرية.
وانتقد اللواء ممدوح شاهين ما قاله الغريانى عن العسكر وقال العسكر حموا ثورة 25 يناير وحموا مصر من البلطجة فى الفترة التى تلتها.. وتلك كانت نقطة الخلاف الأولي أو الشرخ الأول في جدار الجمعية التأسيسية للدستور.
أما نقطة الخلاف الثانية والتى تثير جدلاً ساخناً بين أعضاء الجمعية التأسيسية، هى وضع مجلس الشورى واستمراره من عدمه وطالب داود الباز عضو لجنة نظام الحكم بإلغاء الشورى «الشيوخ»، مؤكداً ان الغرفة الثانية للبرلمان هو شكل وديكور وإهدار للمال العام، وتعطيل للتشريع لأنه ستعرض عليه التشريعات بعد موافقة النواب عليها، واتفق محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية وآخرون مع الباز فى هذا الرأى وذلك لعدم وجود اختصاصات فعلية للشورى والاكتفاء بمجلس الشعب أو «النواب» وهو نظام معمول به فى دول أخرى.
بينما يرى عدد من الأعضاء ومنهم المستشار نور الدين على عضو الجمعية ان يجب الاختيار بين ثلاثة اقتراحات وهى الغاء مجلس الشورى بحجة أنه سيعيق العملية التشريعية, خاصة أن الفترة التالية لكتابة الدستور ستحتاج الى تعديل ما يقرب من 90% من التشريعات الموجودة حاليا او بقاء مجلس الشورى واعطائه اختصاصاً تشريعياً كاملاً، أو بقاء مجلس الشورى واعطائه صلاحيات تشريعية، محدودة فى القوانين المكملة للدستور واختصاصات أخرى غير تشريعية وسيظل هذا الجدل الساخن مستمراً بين أعضاء الجمعية لحين عقد اجتماع بلجنة نظام الحكم الاحد المقبل للتصويت على جميع الاقتراحات.
ويبقى الخلاف الثالث والذى يمثل صداعا فى رأس أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهو النص على الغاء نسبة ال 50% العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والذى طالب به عدد كبير من اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبرروا ذلك بأن نسبة العمال والفلاحين كانت مرتبطة بفترة زمنية معينة وهى أيام حكم الزعيم جمال عبد الناصر ولم يعد لها محل من الإعراب، ويقابل هذا الاتجاه عدد قليل من النواب وعلى رأسهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وممثلهم في اللجنة التأسيسية للدستور والذى يحذر من إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، وأكد عبد القادر أن الفلاحين يمثلون 40٪ من المجتمع، وقال سنصوت برفض الدستور إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا.
وعلمت «الوفد الأسبوعى» أن هناك خلافا رابعاً سيتسبب فى صراع شديد بين الأعضاء الذين ينتمون للتيار الإسلامى والأعضاء الذين ينتمون لتيارات أخرى ليبرالية حول المادة الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، وينادى التيار الإسلامى بالجمعية ببقاء الدكتور مرسى حتى نهاية مدته حفاظا على الأموال التى تم انفاقها خلال الانتخابات وعدم تكلفة الدولة أى مصاريف أخرى، والقوى الليبرالية داخل الجمعية ترفض هذا الاقتراح، تحت مبرر الرغبة فى إجراء انتخابات شاملة وجديدة سواء البرلمانية أو الرئاسية.
وعلى جانب آخر وضعت الجمعية التأسيسية للدستور مادتين انتقاليتين فى باب الأجهزة الرقابية خاصة بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد وجهاز يسمى المفوضية الوطنية للانتخابات تنص المادة الأولى على ان «تُضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة, إلى جهاز مكافحة الفساد»، والثانية تنص على ان «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها» وضم هذا الباب 16 مادة انتهت من صياغتها لجنة الصياغة وهى:
المادة «1» وتنص على ان «تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات.
المادة «2» وتنص على ان «تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه».
المادة «3» «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء».
المادة «4» وتنص على ان «يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا».
المادة «5» وتنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة , وذلك كله على الوجه المبين فى القانون».
المادة «6» وتنص على أن «يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة».
المادة «7» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقاً للقانون».
المادة «8» وتنص على أن «يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها».
المادة «9» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية للانتخابات (وحدها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة».
المادة «10» وتنص على أن «يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندبا».
المادة «11» وتنص على أن «تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها».
الماد «12» وتنص على أن «يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
المادة «13» وتنص على «تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع».
المادة «14» وتنص على «تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية».
المادة «15» وتنص على «يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه،ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها، ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته».
المادة «16» وتنص على «تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
وكانت لجنة الصياغة بالجمعية قد انتهت من صياغة مواد باب الحريات والتى ضمت 56 مادة ومواد باب المقومات الاساسية للدولة والتى ضمت 48 مادة بها 5 مواد مستحدثة وهى:
المادة «44» وتنص على «تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين».
المادة «45» وتنص على «تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم.
المادة «46» وتنص على «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاٌ للقانون».
المادة «47» وتنص على «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة والثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري».
المادة «48» وتنص على «تحمى الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.