السيسي: حلم مصر النووي يراود أبناءها منذ منتصف القرن الماضي واليوم نراه يتحقق    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي    ترامب يعلن عن عقد لقاء مع زهران ممداني غدا في البيت الأبيض    الأرصاد تحذر قائدي المركبات من شبورة كثيفة وانخفاض حاد في مستوى الرؤية    اليوم.. حلقة نقاشية حول السرد التفاعلي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات حول القضاء العسكري واستمرار مرسي في الحكم
4 شروخ في جدار "التأسيسية" تهددها بالانهيار
نشر في الوفد يوم 20 - 09 - 2012

مع اقتراب موعد إصدار المسودة الاولى لمواد الدستور الجديد، فى نهاية شهر سبتمبر الحالى، يصارع اعضاء اللجان النوعية الخمس ولجنة الصياغة الوقت، للوصول الى توافق على المواد المختلف عليها،
ويأتى على رأسها الاقتراح المقدم من اللواء ممدوح شاهين بوضع مادة تتضمن ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية وانتزاعه من الباب الخاص بالقوات المسلحة, وبسبب هذا الاقتراح حدثت أزمتان حادتان، احداهما فى اللجنة أثناء مناقشة الاقتراح بين شاهين وأعضاء اللجنة, لانهم يرون ان ضم القضاء العسكرى للقضاء العادى معناه خلط بين السلطات وان وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، يجعله قضاء تابعًا وليس مستقلا، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص، ولا يجب تضمينه بالقضاء العادي ولكن ممثل القوات المسلحة يجد أن ضمه للسلطة القضائية سيمنحه الاستقلال والخصوصية التى يتميز بها القضاء العادى وانتهى هذا الجدال بانسحاب شاهين من اللجنة لانه لم يستطع التوافق مع باقى الأعضاء، والأزمة الثانية حدثت فى بداية الجلسة العامة السابعة للجمعية عندما هاجم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التوجه الذى ينادى بضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية, مشيراً إلي أن ضمه سوف يعيدنا إلى عصور نسيناها من تغول السلطة العسكرية.
وانتقد اللواء ممدوح شاهين ما قاله الغريانى عن العسكر وقال العسكر حموا ثورة 25 يناير وحموا مصر من البلطجة فى الفترة التى تلتها.. وتلك كانت نقطة الخلاف الأولي أو الشرخ الأول في جدار الجمعية التأسيسية للدستور.
أما نقطة الخلاف الثانية والتى تثير جدلاً ساخناً بين أعضاء الجمعية التأسيسية، هى وضع مجلس الشورى واستمراره من عدمه وطالب داود الباز عضو لجنة نظام الحكم بإلغاء الشورى «الشيوخ»، مؤكداً ان الغرفة الثانية للبرلمان هو شكل وديكور وإهدار للمال العام، وتعطيل للتشريع لأنه ستعرض عليه التشريعات بعد موافقة النواب عليها، واتفق محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية وآخرون مع الباز فى هذا الرأى وذلك لعدم وجود اختصاصات فعلية للشورى والاكتفاء بمجلس الشعب أو «النواب» وهو نظام معمول به فى دول أخرى.
بينما يرى عدد من الأعضاء ومنهم المستشار نور الدين على عضو الجمعية ان يجب الاختيار بين ثلاثة اقتراحات وهى الغاء مجلس الشورى بحجة أنه سيعيق العملية التشريعية, خاصة أن الفترة التالية لكتابة الدستور ستحتاج الى تعديل ما يقرب من 90% من التشريعات الموجودة حاليا او بقاء مجلس الشورى واعطائه اختصاصاً تشريعياً كاملاً، أو بقاء مجلس الشورى واعطائه صلاحيات تشريعية، محدودة فى القوانين المكملة للدستور واختصاصات أخرى غير تشريعية وسيظل هذا الجدل الساخن مستمراً بين أعضاء الجمعية لحين عقد اجتماع بلجنة نظام الحكم الاحد المقبل للتصويت على جميع الاقتراحات.
ويبقى الخلاف الثالث والذى يمثل صداعا فى رأس أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وهو النص على الغاء نسبة ال 50% العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والذى طالب به عدد كبير من اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبرروا ذلك بأن نسبة العمال والفلاحين كانت مرتبطة بفترة زمنية معينة وهى أيام حكم الزعيم جمال عبد الناصر ولم يعد لها محل من الإعراب، ويقابل هذا الاتجاه عدد قليل من النواب وعلى رأسهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وممثلهم في اللجنة التأسيسية للدستور والذى يحذر من إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، وأكد عبد القادر أن الفلاحين يمثلون 40٪ من المجتمع، وقال سنصوت برفض الدستور إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا.
وعلمت «الوفد الأسبوعى» أن هناك خلافا رابعاً سيتسبب فى صراع شديد بين الأعضاء الذين ينتمون للتيار الإسلامى والأعضاء الذين ينتمون لتيارات أخرى ليبرالية حول المادة الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، وينادى التيار الإسلامى بالجمعية ببقاء الدكتور مرسى حتى نهاية مدته حفاظا على الأموال التى تم انفاقها خلال الانتخابات وعدم تكلفة الدولة أى مصاريف أخرى، والقوى الليبرالية داخل الجمعية ترفض هذا الاقتراح، تحت مبرر الرغبة فى إجراء انتخابات شاملة وجديدة سواء البرلمانية أو الرئاسية.
وعلى جانب آخر وضعت الجمعية التأسيسية للدستور مادتين انتقاليتين فى باب الأجهزة الرقابية خاصة بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد وجهاز يسمى المفوضية الوطنية للانتخابات تنص المادة الأولى على ان «تُضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة, إلى جهاز مكافحة الفساد»، والثانية تنص على ان «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها» وضم هذا الباب 16 مادة انتهت من صياغتها لجنة الصياغة وهى:
المادة «1» وتنص على ان «تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات.
المادة «2» وتنص على ان «تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه».
المادة «3» «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء».
المادة «4» وتنص على ان «يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا».
المادة «5» وتنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة , وذلك كله على الوجه المبين فى القانون».
المادة «6» وتنص على أن «يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة».
المادة «7» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقاً للقانون».
المادة «8» وتنص على أن «يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها».
المادة «9» وتنص على أن «تختص المفوضية الوطنية للانتخابات (وحدها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والاعلان عنه , وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة».
المادة «10» وتنص على أن «يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندبا».
المادة «11» وتنص على أن «تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها».
الماد «12» وتنص على أن «يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
المادة «13» وتنص على «تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع».
المادة «14» وتنص على «تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية».
المادة «15» وتنص على «يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه،ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها، ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته».
المادة «16» وتنص على «تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
وكانت لجنة الصياغة بالجمعية قد انتهت من صياغة مواد باب الحريات والتى ضمت 56 مادة ومواد باب المقومات الاساسية للدولة والتى ضمت 48 مادة بها 5 مواد مستحدثة وهى:
المادة «44» وتنص على «تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاٌ لشروط الواقفين».
المادة «45» وتنص على «تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم.
المادة «46» وتنص على «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاٌ للقانون».
المادة «47» وتنص على «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة والثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري».
المادة «48» وتنص على «تحمى الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.