توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك    «مدبولي»: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا فى القدس    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية    بيراميدز يستهل مسابقة كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان    تحرير 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1.25 طن مخدرات بالإسماعيلية    إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    إصابة فتاة بحروق أثناء التدفئة بطهطا شمال سوهاج    ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذى لتوحيد قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى فى أمريكا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار : اليوم.. اولى جلسات طعن "ابو تريكة" على قرار التحفظ على امواله
نشر في أخبار النهاردة يوم 26 - 07 - 2015

الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
الاخبار تنظر الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإدارى بمجلس الدوله، برئاسه المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدوله، اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكه لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله.
الاخبار واختصم الطعن رقم 54261 "الاخبار" لسنه 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإداره للجنه المشكله بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمه القاهره للأمور المستعجله فى الدعوى رقم 2315 لسنه 2013، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذيه التى تقوم بها جهه الإداره عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تعد من القرارات الإداريه وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجله ولم يقضى عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنه المشكله بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنه 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجله.
الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان.
الاخبار واضاف "الاخبار" الطعن ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة 208 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ان النائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال له ان يامر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته واولاده القصر من التصرف فى اموالهم او إدارتهم، ويجب ان يشمل امر المنع على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع اقوال ذوى الشان.
الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه.
الاخبار وأشار الطعن إلى "الاخبار" أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجله، وبهذا تنحصر حجيه الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإداره فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كل لأموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنه قد اغتصب اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإداره ينبغى أن يصدر من المحكمه الجنائيه المختصه.
الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.
الاخبار وطالب الطعن "الاخبار" بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسويه ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.