أصدر الرئيس محمد مرسي قرارين بتفويض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، في اختصاصين من اختصاصات رئيس الجمهورية. وينص القرار الأول بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء تجارب التعبئة العامة، وتحديد الجهات التي يمكن تكليفها من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وذلك لمدة عام بداية من أول نوفمبر الحالي، وهى المواد أرقام 9 و 12 و 24 بقانون التعبئة 87/ 1960. وينص القرار الثاني على تفويض الفريق أول السيسى في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية بالنسبة للعسكريين، أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة وهى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966" للعسكريين"، وصدر القراران في 7 و11 نوفمبر الحالي تحت رقمي 356و359 لسنة 2012.
أما المواد التي تم تفويض وزير الدفاع فيها من قانون التعبئة 87/1960.
المادة 9:
لرئيس الجمهورية أومن يفوضه أن يصدر أمرًا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات ليصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة 12:
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف العمل بها ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذه.
المادة 24:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 بقانون القضاء العسكري على أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة بالنسبة للعسكريين.
جدير بالذكر أن المادة الأولى من قانون التعبئة تنص على أن حالة التعبئة تعلن بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي .