وزارة النقل: تقدم أعمال تنفيذ وتشطيب محطات المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT    هل يصل سعر كيلو الفراخ 110 جنيهات قبيل شهر رمضان؟.. الشعبة ترد    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    نشرة الرياضة ½ الليل| الأهلي جاهز.. بيراميدز يصل.. كاف يوافق للزمالك.. وبيان المصري الناري    وفاة أم وطفلها إثر سقوطها من الطابق الثامن بالإسكندرية    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية من دون تسجيل إصابات    عمرو دياب يعلق على إعلان ابنته جنا.. «فخور أوي»    راجح داود: الراحل داوود عبد السيد صنع سينما تدفع المشاهد للتفكير    أيمن بهجت قمر: وصلت لمرحلة بشعة من زيادة الوزن.. وهنيدي قال لي أنت هتموت كده    31 قتيلا و169 جريحا بتفجير انتحاري في مسجد شيعي بباكستان    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    بالصور| ملامح براءة ضحايا دير أبو فانا.. جنازة مهيبة لتوديع الضحايا    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: طرحنا مؤتمرا دوليا لإنصاف الفلسطينيين لكن الهيمنة الأمريكية عطّلته    بالصور.. حشود تشارك في جنازة سيف الإسلام القذافي وتعليق شقيقه    بعد 12 ساعة من نشره.. لماذا حذف ترامب فيديو أثار استنكارا واسعا لتشبيه أوباما وزوجته بالقردة؟    نهى عادل: عرض دخل الربيع يضحك في الإسكندرية حلم تحقق بعد رحلة جوائز ومهرجانات    وزارة السياحة: مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    ذاكرة رمضان المصرية    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    السودان: ملتزمون بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الخبير الدولي الدكتور ين لي Yin Li المتخصص في جراحات المريء بالمعهد القومي للأورام ببكين    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على 57 مادة من باب الحقوق والحريات المكون من 80 مادة.
حيث استكملت الجمعية الموافقة على مواد هذا الباب بعدما وصلت إلى المادة 28 خلال جلسة الثلاثاء الماضي، ثم أقرت المادة 29 التي نصت على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.

كما وافقت الجمعية على المادة 30 التي تنص على أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن كل مصري، وألغت الفقرة التي كانت تنص على أنه: "ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا في حدود القانون".
وقال رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى، أنه لا يجوز أن يتخلى مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون.

ولفت عضو التأسيسية د.عصام العريان إلى أن الجنسية نوعان، أصلية بالميلاد أو مكتسبة، ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته، أما المكتسبة فينظمها القانون، فرد الغريانى بأن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصرياً لا تسقط عنه.

وقال المستشار فؤاد جاد الله إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي محظور دولياً، أما السحب فينظمه القانون.

وأوضح رئيس لجنة نظام الحكم د.جمال جبريل، أن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية، مما يضطر الشخص المصري أحياناً إلى التنازل عن جنسيته.

كما تم إقرار المادة 31 والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك وألغت الفقرة التي كانت تنص على " بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة"

كما وافقت على المادة 32 التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس والمادة 33 التي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام..ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت الجمعية المادة 34 التي نصت على "كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي، ومخالفة شيء من ذلك جريمة ، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم ، أو التهديد بشيء منه ، يهدر ولا يعول عليه.
واعتمدت المادة 35 التي نصت على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائي ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
والمادة 36 التي نصت على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
وشهدت المادة 37 التي تنص على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض ، وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة، مناقشات موسعة خاصة جملة مراقبة المنازل التي اعترض الغريانى عليها وأيده بعض الأعضاء الذين حذروا من أن إذن القاضي بالمراقبة لشخص ما يزيد من عدد المجرمين كما أن هذه الفقرة مستحدثة ولم توجد في الدساتير السابقة.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية د.محمد محسوب:" أننا كنا نعاني من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة وأرجو ألا نزيد جورا على الواقع، والحقيقة أنه كان يحدث تجرؤ على حقوق الشرفاء من المواطنين أما المراقبة فهي لا تجوز إلا بمعلومات وتحريات واضحة أما الحصول على معلومة بطريق التجسس فلا يعتد بها.
وأضاف أن المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائي فلابد من صدور إذن بالتفتيش أو المراقبة.
وقال ممثل الأزهر الشيخ حسن الشافعي:" نحن شعب عانى من القمع وانه إذا اقتحم أحد البيوت زاد الترويع ولا نقبل إلا تغيير كلمة القاضي المختص ويكفى أمر قضائي من وكيل النيابة ..وتساءل لماذا تريدون إتاحة المراقبة بدون إذن قضائي؟".

ووافقت الجمعية على المادة 38 والتي نصت على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي ينظمه، والمادة 39 التي نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
كما وافقت على المادة 40 أن حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون، والمادة 41 ونصت على أن تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، والمادة 42 ونصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير والمادة 43 التي نصت على أن حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
ووافقت الجمعية على المادة 44 والتي نصت على أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات ، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومي، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة وكل ذلك دون إدخال أي تعديلات.
كما ناقشت الجمعية المادة 45 بعد تعديلها و تتضمن أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز إيقافها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب و التعبئة العامة، حيث تراجعت الجمعية إلى المادة الأصلية بعد حذف إيقافها وتعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي على أن يتم إحالة ذلك للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.